-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
56 تعديلا على مشروع ممارسة الحق النقابي والنواب يقترحون:

تخفيض نسبة التمثيل وتمكين النقابي من ممارسة السياسة بشروط

أسماء بهلولي
  • 1366
  • 0
تخفيض نسبة التمثيل وتمكين النقابي من ممارسة السياسة بشروط
أرشيف

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني 56 تعديلا مقترحا من قبل النواب حول مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، على لجنة العمل والتشغيل، أبرزها تخفيض نسبة التمثيلية النقابية من 25 إلى 20 بالمائة، في وقت رافعت كتل برلمانية أخرى لتخفيضها إلى 15 بالمائة، وتمكين النقابي من ممارسة العمل السياسي بشروط.
وبهذا الصدد، اقترح النواب، وفق التقرير الذي استلمت “الشروق” نسخة عنه، تعديل المادة 76 من مشروع الحق النقابي والمتعلقة بنسبة التمثيلية النقابية للمستخدمين من 25 إلى 20 بالمائة، باعتبار أن النسبة مرتفعة جدا، نظرا لعدد المستخدمين، فهذه الأخيرة -حسبهم- لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط المستخدمين الذين ليسوا على اتصال دائم، عكس العمال الذين تجمعهم مؤسسة واحدة حسب تبريرات النواب، وبالتالي فهي تشكل عائقا تقنيا لضمان مبدأ التعددية النقابية ووسيلة إقصاء غير مباشرة خاصة للتنظيمات حديثة النشأة.
ومسّ التعديل أيضا المادة 77، حيث اقترح النواب تخفيض النسبة إلى 20 بالمائة مبررين ذلك بالعزوف عن الانخراط في العمل النقابي، ووجود المنصة الرقمية للمنخرطين في النقابات، والقضاء على التجوال النقابي.
ومن بين المقترحات المقدمة تعديل المادة 105، حيث اعتبر النواب أن “معدل ساعتين ونصف أسبوعيا لا تكفي لإجراء ابسط اجتماع أو ممارسة المهام النقابية بأريحية للممثلين النقابيين لدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال، حيث طالب النواب برفعها إلى 4 ساعات أسبوعيا لتكون 16 ساعة شهريا بدلا من 10 ساعات شهريا.
كما اقترح النواب إلغاء المادة 13 من المشروع، حيث جاء في نص التعديلات التي اطلعت عليها “الشروق”: “نقترح إلغاء هذه المادة لأنها تتنافى مع الدستور لاسيما ما تعلق بالحريات الفردية الخاصة، وحق كل إنسان أو موظف أو مسؤول في الانتماء السياسي أو الحزبي”.
ويرى ممثلو الشعب ضرورة تعديل المادة 97 التي تنص على ضرورة تقديم طلب كتابي للهيئة المستخدمة في حال أراد أعضاء النقابة عقد اجتماع استعجالي، حيث نص التعديل على أنّ “شرط الموافقة المكتوبة تضييقا مباشرا” وبالتالي وجب إلغاء شرط الموافقة في حال الاجتماع المستعجل وتصاغ المادة كالتالي: “للفرع النقابي الحق في جمع أعضائه في أماكن العمل، وفي المحلات التي يضعها المستخدم كلما اقتضت الحاجة، وفي حالة الاستعجال أثناء أوقات العمل دون اللجوء إلى موافقة مكتوبة من المستخدم”.
كما اقترح النواب تعديل المادة 13 التي تنص: “إلزام القياديين والأعضاء المؤسسين في النقابة الحياد وعدم مساندة الأحزاب السياسية”، حيث اعتبر أصحاب التعديل أن هذه المادة تقيد هذه الشخصيات بدون وجه حق، مبررين ذلك بكون المؤسس قد يؤسس ثم تنتهي علاقته بالمنظمة وكذا القيادي قد يكون قياديا ثم يتغير، لذا وجب إسقاط المؤسسين وضبط القياديين وأن يكون هذا المنع مرتبطا بالاستحقاقات السياسية”، كما يجب على الأعضاء القياديين الناشطين في المنظمات النقابية الالتزام بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب سياسية ولأي شخصية سياسية أثناء الاستحقاقات.
من جهة أخرى”، اقترح نواب الغرفة السفلى حذف المادة 60 لأنها تمثل عبئ إضافي وقد لا تتحمله المنظمات النقابية لأن المنخرط في حد ذاته عامل أو موظف ومؤمن في مكان عمله وبالتالي تأمينه من طرف المنظمة يعتبر تأمينا مزدوجا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!