تعليمات لوزارة الصحة بالتزام مواقيت المناوبة والراحة التعويضية
أصدرت وزارة الصحة، من خلال المديرية العامة لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، المذكرة رقم 08 المؤرخة في 04 جويلية 2026، والمتعلقة بالتذكير بالترتيبات الخاصة بتنظيم وسير مصالح المناوبة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، بهدف ضمان استمرارية المرفق العام الاستشفائي، وتأمين سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل بهم، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة وسلامة السلك الطبي وشبه الطبي، بناء على المراجع القانونية المتمثلة في المرسوم التنفيذي رقم 13-195 المؤرخ في 20 ماي 2013 المتعلق بتعويض المناوبة، والتعليمات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن.
وتتضمن التوجيهات الإلزامية الواردة في المذكرة شقين أساسيين، أولهما الاحترام الصارم لمواقيت المناوبة، حيث حُددت فترات المناوبة في المراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة من الساعة الرابعة زوالا إلى الساعة الثامنة صباحا في الأيام العادية، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء ومن الثامنة مساء إلى الثامنة صباحا خلال عطل نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية، أما بالنسبة للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، فتبدأ المناوبة في الأيام العادية من الساعة السابعة مساء إلى غاية الثامنة صباحا، بينما تتماثل مواقيت عطل نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسمية مع المؤسسات الأخرى على فترتين من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا ومن الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا.
ويتعلق الشق الثاني بوجوب منح الراحة التعويضية للموظفين، فبموجب المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-195، تخول كل مناوبة ليلية الحق في الاستفادة من يوم كامل كراحة تعويضية مباشرة بعد انتهاء فترة المناوبة، وتعتبر هذه الراحة إجراء تنظيميا إجباريا لا يمكن الاستغناء عنه إلا في حالة ما إذا كانت المناوبة متبوعة مباشرة بالراحة الأسبوعية أو بيوم عطلة قانونية، وتضع المذكرة الوزارية مسؤولية تنفيذ هذه الأحكام على عاتق مديري المؤسسات العمومية للصحة ورؤساء المصالح، مع التشديد على الأهمية البالغة للتطبيق الصارم لهذه الإجراءات.