تفاصيل شروط استفادة البطالين من محلات تشغيل الشباب
فصلت الحكومة في كيفيات وشروط وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب” لمستغليها من البطالين أصحاب المشاريع، الذين يتراوح سنهم بين 18 إلى 50 سنة، وذلك وفق صيغة الإيجار الذي يدفع بقيمة تصاعدية تنطلق من 10 ٪ من الإيجار في السنوات الثلاث من العلاقة التعاقدية، وينتهي الى إلزامية دفع قيمة الإيجار كاملة بعد السنة التاسعة.
-
وحسب مضمون المرسوم التنفيذي، فإن المحلات المعنية بشروط وكيفيات الاستغلال هذه تخص المحلات الناتجة عن عمليات تهيئة وإعادة تأهيل الأصول المتبقية من الأسواق ومؤسسات التوزيع للأروقة الجزائرية المحلة وكذا البرامج الجديدة أي الأسواق والفضاءات الجديدة.
-
وطبقا للمادة 62 من قانون المالية للسنة الجارية، فإن المحلات المنصوص عليها توضع تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل أبدا مهما كانت الظروف أو النشاط موضوع الطلب، الذي يودع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو الوكالة الوطنية لتسيير الفرض المصغر أو البلدية مكان النشاط، بالنسبة للنشاطات الحرة ومديرية السياحة في حال كان الطلب يخص الحرف التقليدية.
-
ويحرر الإيجار بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني والمستفيد، بموجب عقد ويجب أن يحدد العقد الطابع الموقف للإيجار في حال عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية متتالية، يفقد الشاب المؤجر حقه، ويعتبر العقد لاغيا، وإن أوكلت الحكومة للمديرية الإقليمية تحديد قيمة أجر المحل الذي يكون غير قابل للمراجعة، فقد تم إقرار تسهيلات لفائدة المستفيدين، إذ أن المؤجر يدفع قيمة الإيجار بطريقة تصاعدية تسمح له في الثلاث سنوات من المرحلة الأولى بدفع 10 ٪ فقط من قيمة الإيجار، وفي الثلاث سنوات من المرحلة الثانية، يدفع قيمة 30 ٪، أما في الثلاث سنوات للمرحلة الثالثة تضاعف النسبة الى 60 ٪، على أن يشرع المستفيد من محلات تشغيل الشباب بعد السنة التاسعة في دفع قيمة الإيجار كاملة.
-
وجاء في المرسوم أنه يتعين على المستفيد إلزامية استغلال المحل شخصيا وبصفة مباشرة وأن يضعه قيد الاستغلال تحت طائلة فسخ العقد الذي حددت مدته بثلاث سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، ويفسخ عقد كل شخص تخلف عن تسديد ثلاثة أقساط شهرية.
-
وبالنسبة إلى السن الواجب توفره في صاحب الطلب، فنصت المادة صراحة أنه “يمكن أن يستفيد من وضع المحلات تحت التصرف الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة إلى 50 سنة، وذوي المشاريع الذين يشغلون شخصين على الأقل وذلك باستثناء ذوي المشاريع الذين يمارسون نشاطات بصفة فردية ”وتمنح الأولوية للمشاريع المُراد ترقيتها والتي توفر عددا كبيرا من مناصب الشغل.
-
ويستثنى من الاستفادة من هذه المحلات، الاشخاص الذين يملكون محلا أو الذين استفادوا من إعانة الدولة في إطار اقتناء محلات ذات استعمال تجاري أو مهني أو حرفي.
-
ويضيف المرسوم أنه “لا يجوز لأي بطال ذي مشروع أن يودع أكثر من طلب واحد لإيجار محل لدى إحدى المؤسسات والهيئات المذكورة” وذلك في ولاية واحدة فقط، في المقابل يمكن للبطال حامل المشروع أن يستفيد من محلات ملائمة مع ممارسة نشاطات مقننة أو في مكاتب جماعية.
-
ويوضح المرسوم الساري المفعول بداية من أمس، أن صاحب الطلب يُعاقب على كل تصريح كاذب وذلك طبقا لأحكام قانون العقوبات، وأن كل شخص يساعد بغير وجه حق وبأي صفة كانت في تسهيل الحصول على محل يتعرض للعقوبة السجن وغرامات مالية، وكذا إمكانية تجريده من مسؤولياته.
-
وتنقل ملكية المحلات المنجزة في إطار برنامج “تشغيل الشباب” مجانا من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات، في حين تفصل اللجنة الولائية في طلبات الإستفادة في ظرف 30 يوما من استلامها للملفات التي تحولها عليها إحدى الهيئات المذكورة سابقا، على أن تنشر قائمة المستفيدين في آجال شهرين من غلق فترة استقبالات الطلبات.