-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الاعتماد على نظام معلوماتي شامل ومندمج لتسيير الموارد البشرية

توحيد إجراءات الترقية وتعويض الخبرة المهنية بقطاع الداخلية

توحيد إجراءات الترقية وتعويض الخبرة المهنية بقطاع الداخلية
أرشيف

طلبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، توحيد إجراءات الترقية في الدرجات وتعويض الخبرة المهنية للموظفين والأعوان المتعاقدين من خلال استغلال نظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية.
وقالت الوزارة في مذكرة بعثت بها إلى ولاة الجمهورية، تخص الآليات الجديدة لمتابعة إجراءات الترقية، إنه “في إطار توحيد إجراءات الترقية في الدرجة وتعويض الخبرة المهنية بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين من خلال استغلال نظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية لقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يهدف هذا المنشور إلى تحديد كيفيات تسيير وتأطير هذه العملية ووضعها حيز التنفيذ”.
وأوضحت الوزارة في المراسلة، أنه يتم ترقية الموظفين في الدرجة في المدد الدنيا (سنتين ونصف) والمتوسطة (ثلاث سنوات) والقصوى (ثلاث سنوات ونصف) والتي تتناسب حسب قاعدة ،4 ،4 2 من ضمن عشرة (10) موظفين كقاعدة عامة، ويستفيد بعض الموظفين من الترقية في الدرجة بقرارات فردية في المدة الدنيا الموظفون شاغلو الوظائف العليا والمناصب العليا وضحايا الإرهاب، وخلال فترات الانتداب، وفي المدة المتوسطة، الموظفون في حالة عطلة مرضية طويلة المدى، في المدة القصوى في حالة اعتماد الخبرة المهنية المكتسبة من طرف الموظفين قبل توظيفهم في إدارة عمومية و / أو قطاع خاص.
وحددت مصالح الوزير إبراهيم مراد، إجراءات الترقية في الدرجة وضمان نجاح هذه العملية، حيث يتم الشروع في حجز البيانات المتعلقة بآخر ترقية في الدرجة لجميع الموظفين، ثم اعتماد الدرجة صفر بالنسبة للموظفين الذين لم يستفيدوا من ترقية من قبل، ويكون تاريخ السريان نفس تاريخ التعيين في الرتبة الحالية، حجز البيانات المتعلقة بالخبرة المهنية المكتسبة من قبل الموظف أقدمية الجنوب وفترات الانقطاع عن العمل إن وجدت، وحجز النقطة الخاصة بالتقييم السنوي بالنسبة لكل الموظفين، وأوضحت “تجدر الإشارة إلى أن النظام يقوم بعد هذه المراحل، بتصنيف وترتيب الموظفين، بصفة آلية، حسب الاستحقاق وفق النسب ،4 4 و2 ، الذي ينتج عنه ترتيب المترشحين على أساس المدد الدنيا المتوسطة والقصوى، مع تحديده تاريخ سريان هذه الدرجة”، و”في حالة التساوي في التقييم، يلجأ النظام بصفة آلية إلى معايير المفاضلة المعتمدة حسب الأقدمية في الدرجة، والأقدمية في الرتبة، والأكبر سنا، تتم طباعة جداول الترقية لكل رتبة ولكل درجة على حدة وعرضها على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.
وفي حالة استمرار التساوي بين الموظفين رغم معايير المفاضلة سالفة الذكر، تقوم اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بتحديد معيار آخر للفصل بين المترشحين، ليعرض على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة للإمضاء، محضر الاجتماع المتضمن المصادقة.
وفيما يخص تعويض الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين، يتم حجز بيانات كل عون متعاقد، المتعلقة بآخر نسبة تعويض الخبرة المهنية وتاريخ الاستفادة منها، ثم حجز نسبة الخبرة المهنية المكتسبة و / أو مدة الانقطاع عن العمل، إن وجدت، ثم إعداد القرار الجماعي المتضمن الاستفادة من تعويض الخبرة المهنية للأعوان المتعاقدين المستوفين شرط الأقدمية اللازمة، كل ثلاثي من السنة أو كلما استدعت الضرورة ذلك خارج النظام والمصادقة عليه من يقوم المستخدم بحجز رقم وتاريخ القرار الجماعي، ويتم طباعة مستخرج قرار تعويض الخبرة المهنية لكل من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين والتسيير الإداري عون، المطابق لكل قرار جماعي.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!