-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
10 تعديلات في التقرير التمهيدي و"الشروق" تنقل تفاصيله:

توقيف النشر لكل من يمسّ الدين الإسلامي والوحدة الوطنية

أسماء بهلولي
  • 2809
  • 0
توقيف النشر لكل من يمسّ الدين الإسلامي والوحدة الوطنية
أرشيف

أدرجت لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني 10 تعديلات على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية في تقريرها التمهيدي، المُنتظر عرضه على النوّاب قبل إسدال الستار على الدورة البرلمانية الثانية في العهدة التشريعية التاسعة.
وتتمحور أهمّ هذه التعديلات حول التشديد على احترافية هذه الوسائل، من خلال التأكيد على أهمية نشر حق الردّ والتصحيح والاستعانة بالمحضر القضائي في التبليغ بالعملية، مع منح فرص أكبر للشباب عبر تقليص خبرة مدير النشر الإلزامية إلى 10 سنوات بدل 15 سنة، ومنع المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية تحت أي ظرف، والتوقيف النهائي للنشاط من دون إعذار مُسبق إن اقتضى الأمر ذلك.
وأتاح التقرير التمهيدي للمشروع الذي اطلعت عليه “الشروق”، لوسائل الإعلام إمكانية إدراج محتوى السمعي البصري ضمن مضمون الصحافة الالكترونية على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صلة به.
وعدلت اللجنة المادة 2 من المشروع، بإدراج المحتوى السمعي البصري ضمن هذا المجال، على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب في الصحيفة الالكترونية، أو له علاقة مباشرة، وذلك لتمكين وسائل الإعلام من الدفاع عن الوطن والدولة التي تتعرض -حسبهم- لحملة شرسة من طرف بعض الدوائر الخارجية التي تستغل بعض الجزائريين وتوفر لهم إمكانات مالية ضخمة لإنشاء مواقع الكترونية تهاجم الجزائر.
كما تقرر، حسب التقرير التمهيدي، اعتماد معيار إحصاء الأعداد غير الصادرة من النشريات عوض الأيام لتوقيف نشاطها، إذ جاء في نص المادة المعدلة: “في حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المًبرر 30 عددا في السنة بالنسبة للنشريات الدورية اليومية و8 أعداد في السنة بالنسبة للنشريات الأسبوعية و4 أعداد في السنة للنشريات الدورية الأخرى، تلجأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية إلى الجهة القضائية المختصة لتوقيف النشاط”.
وبهدف فتح المجال أمام جيل الشباب لشغل مناصب المسؤولية في وسائل الإعلام المكتوبة، تقرر تقليص مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النشر في الصحافة المكتوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات، مع التأكيد على توفر معايير الكفاءة والاستعداد والمردودية وتقديمها على معيار الأقدمية.
كما عدلت اللجنة المادة 71 من نص المشروع، بإدراج المساس بالدين الإسلامي والوحدة الترابية ضمن الحالات المعنية بالتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ من دون إعذار مسبق.
بالمقابل، شدد المشروع في تقريره التمهيدي على حق الرّد والتصحيح، وضرورة أن يكون التبليغ عن طريق المحضر القضائي في أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، أو الصحف الالكترونية و60 يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، وينشر في نفس المكان والشكل وبنفس الحروف من دون إضافة أو حذف في أجل يومين ابتداء من تاريخ تسليم الرّد.
ومن بين التعديلات الواردة في المشروع، التنصيص على الإلغاء التلقائي للتصريح إذا لم تصدر النشرية في أجل 6 أشهر عوض اللجوء إلى الجهات القضائية، وذلك لتجنب دخول سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية في متاهات القضاء في حال أوقفت نشاط النشريات التي تخل بمقتضيات دفتر الشروط.
وأبقت اللجنة في تقريرها التمهيدي على مضمون المادة 18 من دون تعديل، إذ لا يمكن –حسبها- لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس الدورية، أو أن يكون مساهما في أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.
كما تقرر، تكريس التفرغ لأعضاء السلطة الوطنية لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وتحصين ذمتهم المالية من أي مصدر كسب من غير عضوية في السلطة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!