-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عملية جديدة تكشف كيفيات التمويل "الحلال" لمشاريع الدولة الكبرى:

صكوك إسلامية بلا ضرائب لـ5 سنوات.. وهذه التفاصيل!

إيمان كيموش
  • 22721
  • 0
صكوك إسلامية بلا ضرائب لـ5 سنوات.. وهذه التفاصيل!
ح.م
تعبيرية

اكتتاب للأفراد والمؤسسات بصيغة ورقية أو عبر الحسابات الجارية
ضوابط شرعية ومالية لضمان الشفافية في إصدار الصكوك

أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إعفاءات جبائية غير مسبوقة تمتد لخمس سنوات لفائدة الصكوك السيادية، في إطار توجه جديد نحو التمويل الإسلامي كآلية جديّة لجذب الأموال النائمة في السوق الموازية وتوفير موارد بديلة للدولة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سعي الحكومة إلى استخدام الصيغ المالية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع التجهيز والهياكل العمومية ذات الطابع التجاري، وتشمل الإعفاءات حقوق التسجيل، الرسم على الإشهار العقاري، الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي للعائدات المتأتية من هذه الصكوك.
وحسب تعليمة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، وتحديدا قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، تحمل رقم 65 ومؤرخة في 14 أكتوبر 2025، موجّهة إلى مديرة المؤسسات الكبرى والمديرين الجهويين للضرائب ومديري الضرائب عبر الولايات، اطلعت عليها “الشروق”، فقد تم تحديد بالتفصيل الإعفاءات الجبائية المطبقة على الصكوك السيادية.
وفي سياق ترقية المالية الإسلامية وتطوير أدوات تمويل جديدة، أوضحت التعليمة أن المادة 135 من قانون المالية لسنة 2025 نصت على نظام إعفاءات جبائية لفائدة الصكوك السيادية التي تُعدّ أداة تمويل بديلة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتصدر هذه الصكوك من طرف الخزينة العمومية أو تُتداول في سوق منظم، وتُستخدم كآلية حديثة لتمويل الهياكل والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
وبموجب أحكام المادة نفسها من القانون رقم 24-08 المؤرخ في 24 نوفمبر 2024، تستفيد الصكوك السيادية التي تصدرها الخزينة العمومية أو تُتداول في سوق منظم، والتي لا تقل آجالها عن خمس سنوات، من إعفاءات ضريبية تمتد لخمس سنوات اعتبارًا من 1 جانفي 2025، وتشمل هذه الإعفاءات حقوق التسجيل، إذ تعفى جميع العمليات المتعلقة بالصكوك السيادية من حقوق التسجيل، كما يعفى الرسم على الإشهار العقاري عند نقل أو تسجيل الحقوق المرتبطة بالصكوك عندما تكون هذه الأخيرة مستندة إلى أصول أو عقارات. وتشمل الإعفاءات أيضا الضريبة على أرباح الشركات، حيث يُعفى الأشخاص المعنويون المستثمرون في هذه الصكوك من دفع الضريبة على الأرباح المتأتية منها خلال فترة الإعفاء، إضافة إلى الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن العائدات المتأتية من الصكوك السيادية.

هذه أنواع الصكوك المسموح بها
ووفقًا للتعليمة ذاتها، فإن المرسوم المؤرخ في 1 جوان 2025 يحدد كيفيات إصدار الصكوك السيادية وينص على أنواع الصكوك المسموح بها وهي الإجارة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والوكالة، كما يحدد شروط الاكتتاب والتنازل والاسترداد، ويُلزم بالحصول على شهادة مطابقة لأحكام الشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى قبل أي إصدار. كما يوضح المرسوم دور الخزينة العمومية أو الجهة المفوضة في متابعة العمليات، بما يضمن الشفافية واحترام ضوابط الشريعة والمعايير المالية في آن واحد.
أما بخصوص أشكال الصكوك السيادية، فتنص المادة الرابعة من المرسوم على أنها تُربط بواحد أو أكثر من العناصر وهي الأصول الملموسة والمشاريع الحقيقية وحقوق الملكية وحقوق الانتفاع. ويمكن أن تصدر هذه الصكوك في شكل صكوك إجارة يملك أصحابها حصصًا في أصول مؤجرة أو في منافعها ويتقاضون عائدًا على شكل إيجارات، أو صكوك مشاركة يساهم أصحابها في مشروع مشترك مع تقاسم الأرباح والخسائر، أو صكوك مضاربة يتقاسم أصحابها الأرباح والخسائر الناتجة عن مشاريع استثمارية تُدار من طرف جهة مفوضة، أو صكوك استصناع يمول أصحابها من خلالها إنشاء أو تصنيع تجهيزات أو منشآت ويستفيدون من عائدات بيعها، إضافة إلى صكوك الوكالة التي يفوض أصحابها جهة لإدارة أموالهم واستثمارها نيابة عنهم.

الخزينة العمومية… المخولة الوحيدة بإصدار الصكوك السيادية
وفي ما يتعلق بالجهة المكلفة بالإصدار، أكدت التعليمة أن الخزينة العمومية تُعد المؤسسة الوحيدة المخولة قانونًا لإصدار الصكوك السيادية طبقًا للمادة 179 من قانون المالية لسنة 2025، باعتبارها تمثل قيمة حقوق انتفاع بأصول تابعة لأملاك الدولة، وموجّهة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين للمشاركة في تمويل الهياكل والتجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري. كما يمكن للخزينة تفويض كيان آخر لإصدار الصكوك نيابة عنها .
أما إجراءات الإصدار فتشمل تحديد المبلغ الإجمالي وعدد الصكوك وقيمتها الاسمية وكيفيات الاكتتاب والسداد، وتحديد تاريخ فتح وغلق الاكتتاب والعائد التقديري والمتدخلين في العملية وأدوارهم، إلى جانب تحديد شروط التنازل والاسترداد. ويتم الاكتتاب في الصكوك السيادية بصيغة مادية ورقية أو عبر حساب جارٍ، ويمكن أن تُكتتب باسم صاحبها أو لحامله. ويُعلن عن الاكتتاب بقرار من وزير المالية بعد الحصول على شهادة المطابقة للشريعة من المجلس الإسلامي الأعلى، بينما تتولى مصالح الخزينة العمومية أو الجهة المفوضة متابعة العمليات الخاصة بهذه الصكوك.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!