-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون العمل النقابي

مراجعة ثغرات 30 سنة من الممارسة ومطابقته مع التشريعات الدولية

محمد مسلم
  • 1600
  • 0
مراجعة ثغرات 30 سنة من الممارسة ومطابقته مع التشريعات الدولية
أرشيف

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وهو المشروع القانوني الذي يأتي بعد نحو ثلاثين سنة من العمل بالقانون الساري المفعول.

ووفق وثيقة المشروع التي توجد بحوزة “الشروق” فإن الهدف من مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، يأتي تنفيذا لالتزامات الجزائر بشأن التكفل بالمقررات التي صدرت عن لجنة تطبيق المعايير الدولية للعمل، خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جوان من عام 2019.

ومعلوم أن الحرية النقابية في الجزائر مكرسة بموجب المادة 69 من الدستور ومؤطرة بموجب أحكام القانون رقم 90/ 14، والذي يستند إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها الجزائر، ولاسيما الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948.

قرار المشرع الجزائري بمراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، جاء بعد أن أصبح القانون الساري المفعول عمره ثلاثون سنة من التطبيق والممارسة، فأصبح لا يتماشى والتطورات التي يعيشها الوسط العمالي، وقد تم التركيز في المشروع الجديد على مراجعة سبع مواد، وهي: 4 و6 و9 و56 و59 و60 و61 المتعلقة بشروط تأسيس المنظمات النقابية، ولاسيما الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وكذا ضمان حرية ممارسة الحق النقابي.

ويهدف التعديل الذي خص أحكام المادة السادسة من قانون 90/ 14 إلى تمكين العمال الأجراء وأصحاب العمل الأجانب الذين يستوفون الشروط القانونية أن يكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية، وأعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.

أما التعديل الذي خص أحكام المادة 56 من قانون 90 /14، فيهدف إلى ضمان حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم يساعدهم على أداء مهامهم النقابية التمثيلية، كما يأتي هذا التعديل أيضا طبقا لأحكام القانون 08/ 09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، في مجال الدعوى القضائية.

وتنص المادة الرابعة من المشروع على أنه “يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشئ فدراليات واتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه. للفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون”.

وتحدد المادة 13 من المشروع شروط تولي المسؤولية في المنظمة القانونية، كما يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمين الأجانب المنخرطين في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها، طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، بشرط أن يكونوا مقيمين في الجزائر بطريقة قانونية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرر نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين، صادرة عن المصالح العمومية المختصة.

ويتضمن المشروع أيضا عقوبات جزائية ضد كل من يعرقل ممارسة الحق النقابي، تصل إلى 100 ألف دينار، كما يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألفا و100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!