-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

مطالب بإنشاء صندوق لضمان حقوق الأطفال اليتامى

جواهر الشروق
  • 1022
  • 0
مطالب بإنشاء صندوق لضمان حقوق الأطفال اليتامى
ح.م

رافع مختصون وخبراء في أشغال اليوم الدراسي حول حقوق الطفل اليتيم، يوم الخميس بالجزائر العاصمة من أجل اتخاذ تدابير وأحكام قانونية خاصة بهذه الشريحة من المجتمع.

وفي هذا السياق دعا أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة البليدة 2  بربارة عبد الرحمن في مداخلة له حول الحماية القانونية لليتيم في الجزائر إلى وضع تدابير حماية وأحكام قانونية خاصة بالطفل اليتيم.

وأوضح السيد بربارة أن الأحكام القانونية المعمول بها سواء منها المدنية أو الجزائية “تراعي مصلحة الطفل بصفة عامة دون وضع أحكام حماية موجهة خصيصا للطفل اليتيم”.

وفي هذا السياق قال بربارة أن القانون 15-12 المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في جويلية 2015 “ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت الجزائر بتطبيقها وصادقت عليها ويوفر حماية مدنية وجزائية للطفل لكنه يفتقر لأي تدابير خاصة باليتيم”.

وبعد أن ذكر ببعض القوانين الخاصة بحماية بعض الفئات من الأطفال كالقانون المتعلق بحماية المعاقين وببعض الإجراءات لضمان الرعاية لفائدة بعض الأطفال من بينهم الأطفال المحضونين أكد أن اليتيم “هو أكثر ضررا وفي أمس الحاجة إلى هذه التدابير والأحكام”.

ولهذا الغرض دعا الجامعي إلى استحداث صندوق خاص لضمان حقوق الأطفال اليتامى مماثلا لصندوق النفقة للحاضنات الموجه لحماية الأطفال المحضونين الذي تم استحداثه مؤخرا  وذلك لأن اليتيم –حسبه–“ليس له حماية مباشرة من الوالدين”.

وشدد على أهمية وضع أحكام قانونية يسمح للنيابة العامة بالتدخل بصفة “آلية و تلقائية” كحامية للقصر لمجرد تبليغها عن إصابة طفل يتيم بضرر دون انتظار شكوى من الطرف المتضرر وذلك في إطار تعزيز الحماية لهذه الشريحة من المجتمع.

كما دعا إلى ضرورة تفعيل الجمعيات التي تنشط في مجال التكفل باليتيم بإعطائها صفة جمعيات ذات المنفعة العمومية.

ومن جهته شدد الكاتب محمد الشريف زرقين ناشط في مجال حقوق الطفل  على أهمية إعادة النظر في المادة 125 من قانون الأسرة الجزائري الذي –كما قال– “لا يضمن استمرار الكفالة في حالة وفاة الكفيل” بالنسبة للأطفال المولودين خارج الزواج.

وتنص المادة 125 من هذا القانون أن “التخلي عن الكفالة يتم أمام الجهة التي أقرت الكفالة  وأن يكون بعلم النيابة العامة وفي حالة الوفاة تنتقل الكفالة إلى الورثة ان التزموا بذلك و إلا فعلى القاضي أن يسند أمر القاصر إلى الجهة المختصة بالرعاية”.

وفي ذات السياق داعيا إلى تنصيب لجنة تفكير تجمع مختصين وخبراء من مختلف القطاعات لإعادة النظر في مضمون الكفالة بغرض تكييفها عن طريق  اقتراح آليات تعزيز حماية الأطفال المولودين خارج الزواج المعنيين بهذا الإجراء تتماشى مع ما تنص عليه الشريعة الإسلامية.

و للإشارة فقد بادر بتنظيم هذا اليوم الدراسي المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • لست اناني

    لماذا لم تقتريحن هذا الصندوق يا فاطمة الزهراء يا زوبيدة يا خليدة ....بدل اقتراحكن بصندوق المطلقات ? سقط القناع عنكن تردن تطليق عدد كبيييييير من النساء-في الاخير شكرا ياستاذ بربارة علي الاقتراح- اصحاب النية الصادقة دائما في القمة.

  • حلباوي محفوظ

    بارك الله فيكم وبارك الله مسعاكم وجزاكم الله خير الجزاعلى هاذ المسعى العظيم وجعله فى ميزان حسنتكم أمـــين

  • واقعية

    هو امر جميل لكن مآله السرقة و النهب كغيره

  • بدون اسم

    أؤيد كل ما قاله الأستاذ بربارة لأن الطفل اليتيم هو أحوج للعناية والحماية من الأطفال ضحايا الطلاق لأن اليتيم فقد السند المباشر وفقد منبع الحنان والرعاية وربما قد يستغله حتى أقاربه مقابل بعض المساعدات التي يمنحونها له. لذا على الدولة كفاية هاته الفئة الهشة عن الإحتياج للناس والذل لهم حتى يكبروا أسوياء كغيرهم
    أحس جدا بمرارة اليتم وما يعانيه اليتيم من حرمان، ويكفي أن رسولنا الكريم جعل كافل اليتيم رفيقه في الجنة، وأن الله يغضب من بيت فيه يتيم يساء اليه، وقد جعل لمن يمسح على رأس اليتيم بكل شعرة حسنة.