-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حول إمكانية استفادة الموظفين الخاضعين لدورات قبل الترقية

هذا موقف مديرية الميزانية من التعويض عن التنقل خلال التكوين

نشيدة قوادري
  • 1434
  • 0
هذا موقف مديرية الميزانية من التعويض عن التنقل خلال التكوين
ح.م

عرضت المديرية العامة للميزانية مجموعة شروحات وإيضاحات قانونية شافية، عن المسألة “محل الجدل”، والمتعلقة بإمكانية استفادة الموظفين الذين يقومون بدورات تكوينية قبل الترقية من تعويض مصاريف التنقل، حيث أبرزت في هذا الشأن أنه لا يمكنهم بأي حال من الأحوال الحصول على هذه المنح، بناء على الأحكام القانونية المعمول بها في هذا المجال، وذلك لعدة اعتبارات أبرزها أن هذا “الامتياز” يعطى فقط للمستخدمين الذين يستدعون لتنفيذ مهمات رسمية خارج مقرات عملهم.
وفي ردها عن استفسارات رفعتها مصالح تابعة لها، حول إمكانية استفادة الموظفين الذين يقومون بدورات التكوين التكميلي قبل الترقية أو التكوين التحضيري من أجل الترسيم في الرتب من تعويض مصاريف التنقل، سارعت المديرية العامة للميزانية، في إرسال صادر عنها بتاريخ 21 جانفي الجاري وحامل لرقم 191، إلى تقديم مجموعة توضيحات قانونية عن الملف محل النقاش، لأجل رفع اللبس والغموض عنه، والبت فيه بشكل نهائي، لتفادي الوقوع في فخ الاجتهاد.
وأوضحت في هذا الصدد بأن الفئة التي خضعت لفترة تكوينية، ليس من حقها الحصول على هذا النوع من “المنح التعويضية”، تنفيذا لفحوى المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 18 فيفري 2024، والذي يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها.
ومن هذا المنطلق، لفتت نفس المديرية إلى أن التعويض يمنح عن المصاريف التي ينفقها الموظف أو العون في المؤسسات والإدارات العمومية خلال التنقلات، في إطار المهمات الرسمية التي تأمره بها الهيئة المستخدمة له، تجسيدا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024 سالف الذكر.
وأكدت المديرية ذاتها على أن هذا الاستفسار، قد جاء بعد رفض أمين خزينة إحدى ولايات الوطن، القيام بالدفع لحوالة تتضمن المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان بمناسبة قيامهم بعمليات التكوين التكميلي قبل الترقية، بحيث استند في ذلك إلى الإرسالية رقم 3393 المؤرخة في 25 ماي 2025، الصادرة عن مصالحها، والتي تنص صراحة على عدم استفادة المعنيين من دورات التكوين من التعويض عن مصاريف التنقل ضمن المرسوم التنفيذي رقم 24-79 المؤرخ في 8 فيفري 2024، سابق الذكر.
وأشارت مديرية الميزانية إلى أن مصالح المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وبموجب الإرسالية رقم 909/1298 المؤرخة في 31 جويلية 2025، قد تبنت هي الأخرى نفس موقفها، والقاضي بعدم الأحقية في الاستفادة من مصاريف التنقل أثناء إجراء التكوين ضمن نفس المراسيم التنفيذية المذكورة آنفا.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!