-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
طالبوا بتمديد مهلة التبليغ عن شبهة الفساد إلى 45 يوما

هذه اقتراحات النواب في مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال

أسماء بهلولي
  • 940
  • 0
هذه اقتراحات النواب في مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال

قدم نواب المجلس الشعبي الوطني 51 تعديلا على مشروع قانون تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أمام لجنة الشؤون القانونية والحريات، طالبوا من خلالها بتمديد مدة التبليغ عن شبهة غسيل الأموال إلى 45 يوما بدلا من 30 يوما كما ورد في النص الأصلي.

وينتظر أن تشرع اللجنة المختصة، بداية من الأحد، في مناقشة التعديلات المقترحة على مشروع تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تمحورت جُلها حول قضية توسيع الهيئات المكلفة بالكشف عن شبهة تبييض الأموال لتمس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد، حيث اقترح معدو التعديل أن تتولى السلطة مهمة الإشراف والرقابة، إلى جانب الهيئات الأخرى الواردة في نص المشروع.

وحسب التعديلات التي اطلعت عليها “الشروق”، طالب النواب بإعادة النظر في المادة 5 مكرر 5 التي تنص على “من أجل حماية الجمعيات والمنظمات غير الربحية من المتابعة القضائية أو العقوبات حالة تقديم مساعدات أو إعانات مجهولة المصدر ضرورة تبليغ الجهات الرسمية حال معاينة أي شكل من أشكال التبرعات أو المساعدات”، وعليه اقترح أصحاب التعديل إضافة كلمة الإبلاغ الفوري لتصاغ المادة على الشكل الأتي: “على الجمعيات أو المنظمات غير الربحية التبليغ الفوري للسلطات المختصة عن تبرعات أو مساعدات مجهولة المصدر حال معاينتها”.

وأشار النواب، في التعديلات المقدمة، أن مشروع النص الجديد “لم يعط

الطرف المتضرر ماديا أو معنويا من العقوبة حق اللجوء إلى العدالة لاسيما أن حق التقاضي منصوص عليه في التعديل الدستوري لسنة 2020”.

وبالنسبة لمدة التبليغ عن شبهة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، اقترح ممثلو الشعب تعديل المادة الفرعية 17 مكرر لتصبح “إن مدة 30 يوما الواردة في نص المادة 17 معدلة غير كافية باعتبار دقة العمليات المالية ووجوب التفحص والتدقيق في الوثائق المستعملة في العملية المالية موضوع الشبهة، وبالتالي يستوجب إعطاء مدة زمنية قصد الإلمام بكل المعطيات وعليه نقترح رفعها إلى 45 يوما”، باستثناء حالات الاستعجال التي يتعين موافاة الهيئة المتخصصة بالمعلومات التي تطلبها في الآجال المحددة.

بالمقابل، يصف النواب المادة 34 مكرر 6 بالمجحفة، لذلك طالبوا بتعديلها لتصبح على الشكل التالي “الجهات القضائية المختصة تصدر حكما بمصادرة الأموال حتى في حالة عدم صدور حكم قضائي بالإدانة.. وهذا يعتبر إجحافا في حق المتهم مادام سمي بمتهم وليس مدانا”.

ومن بين التعديلات المقترحة على المشروع، اقترح النواب حذف المادة التي تنص على الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدا بدون رخصة مسبقة من الوزارة الوصية  لأنها – حسبهم –  تتعارض مع قانون الجمعيات الذي يخول للجمعيات ذات الطابع الخيري استلام التبرعات، وطالب النواب بضرورة تحديد مبلغ معين يشترط فيه الرخصة لأنها تجعل من جوهر العمل التطوعي المنظم في إطار قانون الجمعيات.

واقترح النواب تعديل المادة الفرعية 5 مكرر لتصبح “يجب تحديد أقصى المبالغ المالية النقدية التي يمكن للجمعيات استلامها من المتبرعين دون الحاجة إلى رخصة من السلطات المختصة للمبررات التالية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!