-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
على خلفية تعرض موظفين لزبر رواتبهم تعسفيا

هذه شروط الاستفادة من الغياب مدفوع الأجر لمستخدمي التربية

نشيدة قوادري
  • 9929
  • 0
هذه شروط الاستفادة من الغياب مدفوع الأجر لمستخدمي التربية
أرشيف

جددت وزارة التربية الوطنية التأكيد على مستخدميها أنه من حقهم المشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئات والمجالس العمومية، على غرار تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، فيما نبهت لأهمية المحافظة على كافة المزايا الاجتماعية الممنوحة لهم مثل الأجور، وذلك على خلفية تعرض عديد الموظفين لقرار الخصم من رواتبهم، برغم أن فترة التغيب مبررة قانونا.
وأمام تعرض عديد الموظفين لقرار الخصم من رواتبهم بطريقة تعسفية، والذين طالبوا بضرورة استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة، وفي ظل جهل بعض المديرين بالقوانين سارية المفعول، بادر مفتشون إلى التحرك للرد على تلك التظلمات، من خلال الاستناد إلى التعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصادرة في 27 سبتمبر 2023، والمتعلقة بالغيابات الخاصة مدفوعة الأجر للتمثيل في الهيئات والمجالس العمومية.
وفي هذا الصدد، أكد مفتشون على أنه من حق المستخدم الاستفادة من الغيابات الخاصة المرخص بها مدفوعة الأجر، للتمكن من المشاركة في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئة المستخدمة أو مجالس عمومية أخرى، على غرار تأطير الامتحانات المدرسية الرسمية، المشاركة في أشغال اللجان المتساوية الأعضاء، وفي ندوات تكوينية وبيداغوجية، لكن بتوفر عدة شروط وإجراءات.
ويتعلق الأمر أولا بأهمية استلام المعني دعوة رسمية توجهها له الهيئة أو المجلس عن طريق هيئته المستخدمة في الآجال المحددة قانونا، مع أهمية أن تحدد الدعوة بدقة تاريخ ومدة ومكان النشاط المزمع تنظيمه.
وكشرط ثان، فإن الهيئة المستخدمة مطالبة بمنح رخصة الغياب الخاص المدفوع الأجر إلى المعني بمجرد استلامها للدعوة، في حين أنه يمكن للعضو الذي تم استدعاؤه للمشاركة في أنشطة الهيئات والمجالس، خلال عطلته السنوية، استرداد مدة فترة مشاركته في هذه الفعاليات، شريطة تقديم التبريرات إلى هيئته المستخدمة عند استئنافه للعمل.
واستناد إلى ما سلف، فقد أقرت نفس النصوص القانونية بأنه لا يمكن الاستفادة من الترخيص بالغياب الخاص المدفوع الأجر، في حالات تعليق علاقة العمل، في حين تقوم الهيئات والمجالس العمومية، وفور انتهاء الأنشطة، بتسليم كل الوثائق التبريرية، التي تؤكد حضوره الفعلي وطيلة مدتها، على أن يكون العضو مطالبا وجوبا أيضا بتقديم مجموعة وثائق إلى هيئته المستخدمة في غضون ثلاثة أيام، من تاريخ استئنافه للعمل.
واستخلاصا لما سبق، شدد مفتشون على أن قوانين الجمهورية ساري العمل بها أقرت بأن المعني بالأمر من حقه الاحتفاظ بجميع الحقوق والمزايا المرتبطة بوظيفته أو منصب عمله الذي يشغله في هيئته المستخدمة، طيلة مشاركته في الأنشطة التي تنظمها هذه الهيئات والمجالس، بما في ذلك المحافظة على راتبه والعطل مدفوعة الأجر.
وفي نفس الإطار، أشار مفتشون إلى أن التشريع والتنظيم المعمول بهما يلزمان الهيئات والمجالس بتحمل نفقات الإطعام والإيواء والتنقل ذهابا وإيابا، إلا إذا نصت أحكام اتفاقية أو تعاضدية على تدابير أكثر نفعا.
في حين أكد ذات المنشور الوزاري على أنه في حالة تجاوز مدة الأنشطة لفترة الغياب المرخص به المدفوع الأجر، فإن الهيئات والمجالس العمومية مطالبة بالتدخل العاجل لدى الهيئة المستخدمة الأصلية، لإبلاغها بضرورة تمديد رخصة الغياب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!