-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
وزير المالية يوضّح بشأن دفاتر الشروط المسحوبة قبل وبعد 6 أوت

هذه كيفيات تنفيذ الصفقات العمومية بالوزارات والمؤسسات

إيمان كيموش
  • 1708
  • 0
هذه كيفيات تنفيذ الصفقات العمومية بالوزارات والمؤسسات

وجّه وزير المالية لعزيز فايد، توضيحات إلى رؤساء المصالح المتعاقدة بوزارة المالية، تحدّد كيفيات تنفيذ الصفقات العمومية المعلن عنها والتي تم منحها قبل تاريخ 6 أوت المنصرم، أي قبل صدور القانون الجديد المحدّد للصفقات العمومية في الجريدة الرسمية، حيث بقيت هذه الأخيرة تثير الغموض بالنسبة لمسيّري الملف، كما قدّم الوزير توضيحات بشأن دفاتر الشروط المسحوبة بعد صدور القانون الجديد.

وفي تعليمة موجّهة من وزير المالية لعزيز فايد، إلى رؤساء المصالح المتعاقدة تحت عنوان “منشور يتعلق بتنفيذ الأحكام الانتقالية للقانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية”، تهدف هذه التعليمة، إلى توضيح كيفيات معالجة دفاتر الشروط والصفقات العمومية خلال الفترة الانتقالية بعد صدور القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أوت المنصرم.

تأجيل الإشهار الرقمي إلى غاية صدور القرار الوزاري المحدّد للشروط

واستنادا إلى ما سبق، ينبغي التمييز بين حالتين، وهما كيفية التعامل مع دفاتر الشروط والصفقات قبل تاريخ سريان القانون، حيث أكد وزير المالية أنه في هذا الصدد يُلفت انتباه المصالح المتعاقدة إلى استمرار دفاتر الشروط المؤشر عليها من طرف لجان الصفقات العمومية المختصة، قبل تاريخ سريان هذا القانون في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.

وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط مع أحكام هذا القانون، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها، كما تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة لهذا القانون بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا القانون.

وتبقى الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلقة بها للنشر أو الشروع بالاستشارة بشأنها، قبل بدء سريان هذا القانون خاضعة في إبرامها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-2247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما تبقى الصفقات العمومية المبلغة قبل سريان هذا القانون خاضعة في تنفيذها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247، وتُنفذ الصفقات العمومية وفقا لأحكام النص الذي أبرمت بموجبه هذه العقود، وهذا حفاظا على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة.

وبخصوص كيفية التعامل مع دفاتر الشروط والصفقات بعد تاريخ سريان القانون، أكّد الوزير ضرورة خضوع مشاريع دفاتر الشروط المودعة لدى أمانة لجان الصفقات العمومية المختصة وغير المؤشر عليها إلى إجراءات المطابقة مع أحكام القانون رقم 23-12.

كما شدّد لعزيز فايد على خضوع الصفقات المبلغة بعد سريان هذا القانون والمؤشر عليها من قبل لجان الصفقات العمومية إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 مع عدم وجوب الإشهار الإلزامي عن طريق البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية الذي يبقى مقيدا بصدور القرار الوزاري الذي يحدد شروط الإشهار بالنسبة لإجراء طلب العروض والتفاوض بعد الاستشارة وإجراء الاستشارة ضمن ذات البوابة، طبقا لنص الفقرة 3 للمادة 46 من القانون رقم 23-12.

وبموجب أحكام المادة 112 من القانون رقم 1223 السالف الذكر، تلغى الأحكام المخالفة له، وتبقى الأحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون لذلك، تندرج ضمن المجال التنظيمي، وتبقى سارية المفعول أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247-، وهذا إلى غاية صدور النص المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.

وتتم الإشارة ضمن مشاريع دفاتر الشروط المزمع تقديمها للدراسة أمام لجان الصفقات العمومية المختصة إلى أحكام كل من القانون رقم 23-12، وأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247- السالف الذكر، وهذا ما لم تتعارض مع أحكام ذات القانون.

وختم الوزير التعليمة بأن “المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية تبقى تحت التصرف من أجل الرد على كل طلبات التوضيحات المتعلقة بأحكام القانون رقم 233-12″.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!