هكذا تستفيد مشاريع الشباب من الصفقات العمومية
أخيرا، أفرجت الحكومة من خلال أربع دوائر وزارية عن قرار وزاري، تضمن كيفيات تطبيق المنح التفضيلي للطلب العمومي للمؤسسات المصغرة، أو ما يعرف ضمن قانون الصفقات العمومية بحصة مؤسسات الشباب ضمن المشاريع العمومية، وبعد قرابة 6 سنوات من اتخاذ القرار.
سيتم تطبيق قرار تخصيص “كوطة” بنسبة 20 بالمائة من المشاريع الممولة من قبل الخزينة العمومية لمقاولات الشباب التي تم تأسيسها وفق إحدى آليات التشغيل المعروفة، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
وحسب مضمون القرار الوزاري المشترك، يتعين بداية من هذا الشهر على المصلحة المتعاقدة عندما يمكن تلبية بعض حاجاتها، في إطار صفقات أشغال أو لوازم أو دراسات أو خدمات من قبل المؤسسات المصغرة، أن تخصص لها حصريا هذه الخدمات، في حدود نسبة 20 بالمائة على الأكثر من الطلب العمومي، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة، إلا أن القرار ولسد احتمالات تهرب القائمين على منح المشاريع من تمكين مؤسسات الشباب من هذه الحصة، طالب بتبرير هذه الحالات في تقرير تقديمي لمشروع الصفقة أو العقد بصفة إلزامية كتبرئة ذمة.
وتحدد الحاجات التي يمكن أن تلبيها المؤسسات المصغرة قبل بدء أي إجراء لإبرام الطلبات من طرف المصالح المتعاقدة، وذلك في حدود نسبة 20 بالمائة التي سبق وأن تضمنها قانون الصفقات العمومية، وتحدد الحاجات بالنسبة لصفقات الأشغال حسب القيمة الإجمالية للحاجات المتعلقة بنفس عملية الأشغال وبالنسبة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات حسب تجانسها.
هذه الحاجات يجب أن تشكل موضوع دفتر شروط منفصل، عن دفتر شروط المشروع الأمر، ويتعلق بصفة حصرية دفتر الشروط هذا بالطلبات التي يمكن أن تسند للمؤسسات المصغرة، وإما في شكل حصة أو عدة حصص في إطار دفتر شروط محصص، وفي جميع الحالات، يجب أن يتضمن دفتر الشروط نظام تقييم العروض وشروط تأهيلية مكيفة مع المؤسسات المصغرة أو ما يعرف بمقاولات الشباب.
وتستند المصالح المتعاقدة، إلى قوائم المؤسسات المصغرة التي تمسكها المصالح المختصة إقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، ويتعين على جميع هذه الهياكل للتكيف مع القرار الوزاري وبصفة دورية، تحديث ونشر قائمة المؤسسات المصغرة بكل الوسائل المناسبة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال تنفيذ الطلبات الممنوحة المحددة في هذا القرار، إلا من قبل المؤسسات المصغرة التي أسندت إليها، أي أنه لا يحق للمؤسسات المصغرة التي استفادت من نسبة الـ20 بالمائة أن تلجأ للمناولة كسبيل لتطبيق التزامها .
وحسب القرار الوزاري الجديد الصادر عن وزارة المالية، يتعين على المصلحة المتعاقدة عندما تلجأ إلى طريقة المناقصة، أن تختار المناقصة المحدودة الموجهة للمؤسسات المصغرة التي تنشط في المجال المعني، وتنشر إعلان المناقصة حسب الشروط المحددة، وتحسب النسبة القصوى المتمثلة في 20 بالمائة من الطلب العمومي بالنسبة لكل مصلحة متعاقدة بالرجوع إلى مبلغ الطلب العمومي السنوي، وتكون المصلحة المتعاقدة غير ملزمة بتطبيق هذه النسبة بصفة تلقائية على كل طلب.
ويتعين على المصلحة المتعاقدة أن تبلغ كل 3 أشهر وحسب الحالة، المصالح المختصة ًإقليميا للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أو الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالصفقات الممنوحة للمؤسسات المصغرة، ووفق هذه الخطوات يمكن للشباب أصحاب المؤسسات المصغرة أو المقاولات الشبابية الاستفادة من حصة ضمن المشاريع العمومية.