-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
التنصيب خلال 8 أيام والأفضلية للأكبر سنا

هكذا يتم تعيين “الأميار” الجدد

محمد مسلم
  • 14722
  • 0
هكذا يتم تعيين “الأميار” الجدد
أرشيف

انفضت الانتخابات البلدية والولائية المسبقة، تاركة أرقاما يحاول الفرقاء من المترشحين تطويعها وفق ما يخدم حساباتهم الانتخابية، غير أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا الأمر رقم 21-13 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، لم يتركا مجالا للمناورة بشأن كيفية إدارة وتسيير النتائج واختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي.

ومنذ ظهور نتائج الفرز على المستوى المحلي، بدأ السجال بين المترشحين حول من يخول له القانون رئاسة المجلس الشعبي البلدي، ولا سيما في الحالات التي لم يحسم فيها أي طرف النتائج بالأغلبية المطلقة (50 بالمائة + واحد)، غير أنه ومع ذلك، فقد عالج القانون هذا الوضع بشكل لا يترك المجال أمام أي تأويل أو إثارة شكوك لا مبرر لها، فكما تقول القاعدة “لا اجتهاد بوجود نص”.

ودون الخوص في النصوص القانونية التي تتحدث عن تحضير العملية الانتخابية وكيفية إجرائها، وكذا توزيع المقاعد في المجالس البلدية والولائية، والتي يحكمها التعداد السكاني، فإن عملية اختيار رئيس المجلس الشعبي البلدي، من بين المترشحين الفائزين، نظمها بإحكام القانون العضوي المتعلق بالبلدية، وكذا الأمر رقم 21-13 المؤرخ في 31 أوت 2021، الذي أزاح الغموض في العلاقة بين القانون المتعلق بنظام الانتخابات وقانون البلدية.

في القانون العضوي المتعلق بالبلدية الصادر في 2011، كان متصدر القائمة التي حازت على الأغلبية هو من يعلن فائزا، وفي حالة التساوي يعلن الأصغر سنا هو الفائز، أما في القانون ذاته ولكن بعد تعديله، بالأمر السالف ذكره، فإن الكثير من المعطيات تغيرات، فلم يعد هناك قيمة لمتصدر القائمة بعد مراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مؤخرا، وعليه فقد أصبح المتصدر هو من يحصل على أصوات أكثر داخل القائمة الواحدة، عكس ما كانت الحال عليه في السابق.

وتنص المادة 64 مكرر على: “يجتمع المجلس الشعبي البلدي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا قصد انتخاب رئيسه خلال الخمسة أيام التي تلي تنصيب المجلس”، علما أن تنصيب المجلس يجب أن يكون في الثمانية أيام التي تلي إعلان النتائج النهائية، تحت إشراف والي الولاية المعنية، بعدما كانت 15 يوما في قانون البلدية قبل تعديله.

كما جاء في المادة ذاتها أنه “يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب، يتشكل من المنتخب الأكبر سنا ويساعده المنتخبان الأصغر سنا، على أن يكونوا غير مترشحين، حيث يستقبل هذا المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين”.

أما طبيعة المترشحين فتحددهم المادة 65 بعد تعديلها، والتي تنص على أن “يقدم المترشح للانتخاب لرئاسة المجلس الشعـبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عـدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح”.

وتضيف المادة ذاتها: “في حالة عدم حصول أي قائمة عـلى خمسة وثلاثين في المائة (35%) على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح عنها. وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا”.

وتؤكد المادة ذاتها على أن الانتخاب يكون سريا، على أن يعلن المترشح الذي حصل على الأغلبية المطلقة رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، وإذا لم يحصل أيا من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يجرى دور ثان بين الأول والثاني، ويعلن رئيسا للمجلس من حصل على أغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يعلن الأكبر سنا رئيسا للمجلس.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!