-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
لا تعديل لدفاتر الشروط بعد فتح الأظرفة وتنحّي فوري عند تضارب المصالح

وزير المالية يؤكد غلق باب التلاعبات في الصفقات العمومية

إيمان كيموش
  • 1983
  • 0
وزير المالية يؤكد غلق باب التلاعبات في الصفقات العمومية
ح.م
وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد

أمر وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بتشديد الرقابة على مسار إبرام الصفقات العمومية، مؤكّدًا منعَ أي تعديل لدفاتر الشروط بعد تأشيرها وفتح الأظرفة، وملزمًا الموظفين الذين تربطهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة بالصفقات بالتبليغ والتنحّي فورًا تفاديًا لتضارب المصالح، فيما تعمل مصالحه بالتوازي على استكمال رقمنة المسار الكامل للصفقات عبر البوابة الإلكترونية الوطنية.
وفي رد لوزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، اطلعت عليه “الشروق”، بخصوص ممارسات تمس شفافية الصفقات العمومية وتؤثر على نوعية الإنجاز وجودة المشاريع، أكد أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان استقرار مضمون دفاتر الشروط بعد فتح الأظرفة، فإنها تهدف إلى منع أي تدخل أو تعديل خارج الأطر القانونية.

العمل على استكمال رقمنة المسار كاملا عبر البوابة الإلكترونية

وطبقا لنص المادة 36 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، فإن اختيار كيفية إبرام الصفقات، طبقا لأحكام ذات القانون، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، ويقوم على البحث عن الشروط الأكثر ملاءمة للأهداف المنوطة بها.
وفي إطار الرقابة الخارجية، وطبقا لأحكام المادة 101 من القانون رقم 23-12، سالف الذكر، تُحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة، تختص بدارسة مشاريع دفاتر الشروط، والطعون عند الاقتضاء، غايتها التحقق من صحة ومطابقة الصفقات العمومية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي إطار الرقابة الداخلية، تحدث المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسمى “لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”.
وتتمثل مهامها، طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام لاسيما في مرحلة تقييم العروض، على تحليل العروض الباقية في مرحلتين على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفتر الشروط. وعليه، يمنع تعديل ما ورد في دفتر الشروط المؤشر عليه من قبل هيئة الرقابة الخارجية في إطار إجراءات فتح وتقييم العروض.
وفيما يتعلق بكيفية مواجهة حالات تضارب المصالح واستغلال الوظيفة داخل المؤسسات التي تسيّر الصفقات العمومية والآليات الردعية المطبقة، فإنه طبقا لأحكام المادة 67 من القانون رقم 23-12، سالف الذكر، عندما تتعارض المصالح الخاصة المباشرة أو غير المباشرة لموظف أو عون عمومي يشارك في تحضير أو إبرام أو مراقبة صفقة عمومية أو التفاوض بشأنها أو تنفيذها، مع المصلحة العامة ويكون من شأن ذلك التأثير في ممارسته لمهامه بشكل عادي، فإنه يتعين عليه أن يخبر سلطته السامية بذلك، كتابيا، ويتنحى عن هذه المهمة.
أما بخصوص الآليات الردعية، فيتكفل بها القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم.
وفيما يتعلق بمدى توفر خطة وطنية لاعتماد الرقمنة الكاملة لمسار الصفقات العمومية بما يشمل إعداد دفتر الشروط، التقييم، الإسناد، والمتابعة التقنية.
وطبقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 23-12، سالف الذكر، يمكن أن تكون كل عملية خاصة بالإجراءات على دعامة ورقية محل تكييف مع الإجراءات على الطريقة الإلكترونية والتي تعمل عليها حاليا المصالح في إطار البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!