-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قانون جديد لحماية المعلومات والوثائق الإدارية الرسمية

10 سنوات حبسا لكل موظف عمومي يفشي أسرار المهنة

م. عبد الحفيظ / م.ع
  • 6017
  • 1
10 سنوات حبسا لكل موظف عمومي يفشي أسرار المهنة

صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (العدد 45) نص قانوني جديد يتعلق بآليات الحماية للمعلومات والوثائق الإدارية للسلطات العمومية والالتزامات الملقاة على الموظف العمومي تجاهها، إلى جانب المسؤولية المدنية والتأديبية والقواعد الاجرائية والأحكام الجزائية المترتبة عن افشاء السر المهني والمعلومات والوثائق.

وهذا في إطار تجريم الاعتداء على سرية الوثائق الإدارية التي حظيت بعناية كبيرة لأول مرة من طرف المشرع الجزائري والذي تجسد بعد إصدار هذا الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال 1442 هجرية الموافق لـ08 جوان 2021 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الادارية.

واحتوى الأمر الرئاسي الجديد على عدد من الآليات لتأكيد هذه الحماية للوثائق والمعلومات، والمشرع في انتهاج هذا النص القانوني الجديد يهدف بالأساس إلى حماية المعلومات والوثائق الادارية للسلطات العمومية، حيث عرف هذا الأمر في فصله الأول عددا من المفاهيم وتتمثل في الموظف العمومي – الوثيقة – الوثيقة المصنفة – المعلومات، فيما أشارت المادة الخامسة منه بأن أحكام هذا الأمر الرئاسي لا تمس بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

فيما احتوى الفصل الثاني على قواعد حماية المعلومات والوثائق المصنفة حسب درجة حساسيتها (سري جدا -سري -واجب الكتمان -توزيع محدود)، وجاء في الفصل الثالث من ذات الأمر الرئاسي التزامات الموظف العمومي، والتي تتمثل أساسا في السر المهني، وعدم افشاء محتوى أي وثيقة أو معلومة اطلع عليها أثناء أو بمناسبة ممارسة مهامه، ما لم ينص عليه القانون خلاف ذلك، على أن يبقى هذا المنع ساريا لمدة 10 سنوات من توقف أو انتهاء العلاقة المهنية للموظف العمومي بالاستقالة أو التسريح أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، إلى حين رفع السرية عن المعلومات والوثائق المصنفة من قبل السلطات العمومية.

وجاء في الفصل الرابع الذي هو بعنوان المسؤولية المدنية والتأديبية، أنه يجوز للسلطات المعنية طلب تعويض عما أصابها من ضرر نتيجة نشر وثيقة مصنفة أو إفشاء معلومات تخصها طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، وفي حالة إقدام الموظف العمومي على القيام بتسريب وافشاء المعلومات وإخراج الوثائق ونسخها… فإنه يتعرض إلى المساءلة التأديبية طبقا للتشريع الساري المفعول المعمول به، وقد يصل به الأمر إلى حد التسريح من العمل.

فيما تضمن الفصل الخامس من الأمر أعلاه جملة من القواعد الإجرائية، أما الفصل السادس فتطرق إلى الأحكام الجزائية التي تختلف حسب درجة حساسية المعلومات والوثائق المصنفة محل نشر أو تسريب (سري جدا – سري – واجب الكتمان – توزيع محدود)، كما أشارت المادة 37 من الأمر الرئاسي رقم 21-09 المؤرخ في 08 جوان 2021 إلى أنه ودون الإخلال بالعقوبات الأشد، فإنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة تصل إلى حد 100 مليون سنتيم، كل من يدخل دون ترخيص إلى منظومة معلوماتية أو موقع الكتروني أو شبكة الكترونية أو وسيلة اخرى من وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال للسلطات المعنية، بقصد الحصول بغير وجه حق على معلومات أو وثائق مصنفة.

كما يتعرض كل موظف عمومي إلى عقوبة الحبس النافذ والغرامة المالية في حالة نشره للمعلومات والوثائق الإدارية نتيجة عدم مراعاته للأحكام التشريعية أو التنظيمية أو القواعد الاحترازية المرتبطة بطبيعة مهامه كموظف.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • شاوي حر

    الخونة وحدهم من يفعل ذالك .