-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع قانون الأحزاب

8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات

الشروق أونلاين
  • 6094
  • 23
8 خروقات تجمّد نشاط الأحزاب.. وحل التشكيلات الممتنعة عن الانتخابات

حدد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب، الذي صادقت عليه الحكومة أمس، بوضوح شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد الذي وضع لمعالجة نقائص وعيوب وتناقضات الطبعة السابقة لقانون الأحزاب، أساليب الطعن للموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما حدد بوضوح حالات تجميد نشاط الأحزاب بصفة مؤقتة أو حلها قضائيا بصفة نهائية، فأحصى 8 خروقات وتجاوزات أخرى، ولأول مرة أقرّ النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب السياسية في التظلم والطعن لدى مجلس الدولة في حالات تعسف الإدارة.

  • كما يمنع النص الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، عودة أي حزب سياسي حل بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية، ولمواجهة الصراعات الداخلية للأحزاب يقرّ إنشاء هيئة تأديبية مستقلة عن قيادات الأحزاب من بين صلاحياتها النظر في النزاعات الداة                                                                                                                                                                                             
  •    لهذه التشكيلات السياسية، ولأول مرة في تاريخ الجزائر سيخضع الأحزاب الى الحل في حالات عدم النشاط أو هجران الساحة السياسية بعدم المشاركة في 4 مواعيد انتخابية على الأقل.
  • مشروع النص الذي جاء في عرض أسبابه، أنه يرمي الى كسر حاجز الخوف والريبة غير المبررة من التطرف، أكد أصحابه أنه صيغ طبقا لاحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على وحدة تراب الوطن. ويؤكد أصحاب النص أن القانون لن يسمح بتأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة نشاطات مخالفة لقيم ثورة الفاتح نوفمبر الإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسات طائفية أو تفريقية.
  •  
  • الشروط الواجب توفرها في الأعضاء المؤسسين
  • يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين مجموعة من الشروط، منها الجنسية الجزائرية، الأهلية المدنية، وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون مسبوقين قضائياّ، إذ لا يحق لشخص حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية، تبعا لجناية أو جنحة، تأسيس حزب، وألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لمبادئ ثورة نوفمبر 1954 .
  • كما لا يجب أن يكون المؤسّس محل منع ممارسة نشاط سياسي، مثلما عليه هو الشأن بالنسبة للمتورطين في المأساة الوطنية، يتقدمهم مؤسسو الفيس المحل، كما يجب أن يوفوا بالتزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية، ويجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء، ويتم التصريح بتأسيس حزب سياسي عن طريق إيداع ملف لدى وزارة الداخلية في مقابل تسليم وصل إيداع للتصريح، غير أن هذا الوصل لا يمنح الحق في ممارسة أي نشاط حزبي.
  •  
  • تصريح تلقائي بالتاسيس في حال صمت الادارة بعد 60 يوما
  • وللوزير المكلف بالداخلية أجل 60 يوما، للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب السياسي، ويقوم في هذا الأجل بالتحقق من محتوى التصريحات، ويمكنه طلب تقديم أي وثيقة غير مستوفاة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط المطلوبة قانونا، ويمكن لوزير الداخلية بعد التحقق من المطابقة مع أحكام القانون العضوي أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو أن يتخذ قرارا معللا بالرفض.
  • وعندما يوضّح التحقيق بأن التصريح بتأسيس حزب سياسي مطابق، يُبلغ وزير الداخلية الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يسمح بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب ولا يعتد بهذا القرار إلا بعد نشره من طرف الأعضاء المؤسسين في جريدتين يوميتين ذات توزيع وطني على الأقل، الى جانب ضرورة إشهار عقد المؤتمر التأسيسي للحزب .
  • في حال تأكد الوزير المكلف بالداخلية من غياب شروط التأسيس، يبلغ رفض التصريح بالتأسيس معلل قبل انقضاء أجل الشهرين، ويكون قرار الرفض محل طعن أمام مجلس الدولة ضمن الشروط والأجل المنصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويعد صمت الإدارة ترخيصا بعد انقضاء الأجل بالنسبة للأعضاء المؤسسين من أجل العمل لعقد مؤتمر الحزب السياسي، وفي هذه الحالة يمكن لوزير الداخلية الطعن أمام مجلس الدولة لإثبات عدم مطابقة التصريح التأسيسي، وذلك في أجل الشهرين اللذين يتبعان انقضاء المهلة الممنوحة في أجل شهرين لمعارضة عقد المؤتمر التأسيسي .
  •  
  • لهذه الأسباب.. تحل الأحزاب
  • يمكن لوزير الداخلية أن يوقف أو يمنع بقرار معلل، النشاطات الممارسة من طرف الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي قبل اعتماده، ويأمر بغلق المقرات التي يستعملونها في حالتين؛ الأولى تتمثل في خطر يوشك أن يخل بالنظام العام أو في حالة استعجال، أما الحالة الثانية فتكمن في عدم احترام المؤسسين لإلتزماتهم.
  • أما بالنسبة لحل الأحزاب السياسية المعتمدة، فيمكن توقيف نشاطاتها لمدة لا تتجاوز السنة الواحدة في 8 حالات: أولها استخدام العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو مخالفة قيادة الحزب للوائح مؤتمراتها التي تنص على تشكيل لجنة استشارية، وأخرى للانتخابات وثالثة للانضباط مستقلة عن القيادة، أما الحالة الثالثة فتكمن في حرمان الحزب السياسي لأعضائه من مبدأ التداول على العهدات أو الارتقاء في المسؤوليات، أو في حال عدم احترام الحزب لنسبة الثلثين التي يجب أن تذهب للنساء والشباب، أما الحالة الخامسة فتكمن في اختراق قيادة الحزب لمبدأ الاقتراع أو في حال ممارسة الحزب لنشاط تجاري.
  • كما يُجمد نشاط الحزب في حال نسج علاقات مع أحزاب سياسية أجنبية أو اكتشف أن للحزب علاقة عضوية أو ولاء أو تبعية أو رقابة مع منظمة أخرى ذات طابع سياسي، ويترتب عن التوقيف المؤقت للنشاطات غلق مقرات، ويسبق توقيف النشاط توجيه إعذار بضرورة المطابقة، ويجوز في المقابل تقديم طعن بإلغاء القرار الإداري أمام مجلس الدولة، ناهيك عن الحل الإرادي لهذه التشكيلات.
  • أما بالنسبة للحل القضائي للحزب، فيمكن لوزير الداخلية حل الحزب السياسي أمام المحكمة الإدارية في حال ثبوت مقاطعته للنشاط السياسي أو عدم تقديمه مرشحين خلال أربع مواعيد إنتخابية على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية في حالة الاستعجال اتخاذ إجراء تحفظي في حق الحزب قبل قول القضاء كلمته في حال خطر وشيك يخل بالنظام العام، أو المساس الخطير بالقوانين المعمول بها.
  •  
  • رقابة على تمويل الأحزاب.. وكشف سنوي للحسابات  
  • في الجانب المتعلق بالتمويل المالي للأحزاب، حدد مشروع نص القانون بوضوح المسموح والممنوع في تمويل الأحزاب السياسية، حيث عدا اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الدولة، يمنع على الحزب أن يتلقى مباشرة أو بصفة غير مباشرة، دعما ماليا من أية جهة أجنبية، بأية صفة كانت، كما يمنع التمويل الخفي للأحزاب السياسية، ويتوجب على كل حزب سياسي أن يقدم حساباته السنوية الى وزارة الداخلية قبل نهاية شهر مارس، ويبرر الحزب في أي وقت مصدر موارده المالية واستعمالاتها، ويمكن أن تخضع الإعانات والمساعدات والدعم المقدم لمراقبة مالية من الدولة والجماعات المحلية.
  • السجن بين سنة و5 سنوات وغرامات مالية تصل 600 ألف دينار للمخالفين                                                                                                                                                                                   
  • هذا، ويعاقب مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات كل من يخالف أحكام النص الجديد بتأسيسه أو إدارته أو تسييره حزبا سياسيا، أيا كان، بعقوبة السجن بين سنة و5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 300 ألف الى 600 ألف دينار، كما يردع كل تحويل أو اختلاس لأملاك الحزب أو كل إستعمال لأغراض شخصة.        
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
23
  • عبد القادر

    هده ديمقراطية اويحياالله يباركله

  • بدون اسم

    ماذا أعلق و ماذا أقول أظن أن ما قرأناه هو مختصر لكلمة واحدة " الآن فقط تأكدنا أن هذه ليست اصلاحات و إنما هي جاهلية و تمييز و تعصب

  • الطيب -

    بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد ؛ أنا أوافقك الرأي تعليق رقم 1
    الأشخاص الذين وضعوا هذا القانون يظنون أنهم خــالــدون في هذه الدنيا
    ولا يعلمون أنهم سيحاسبون يوم القيامة < متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحــــرار > فيه ناس يريدون اصلاح هذا البلد ولا يريدون جزاءا و لا شكــورا بل يريدون رضى الله فقط ... اللهم اهدينا .....

  • Ahmed

    جيد جدا.
    لو كان هذا القانون مووجود سنة1989 لما دخلنا في هذه المتاهات الصبيانية اليوم.

  • جزائري مسلم حر

    يطبقون سياسة ساركوزي
    لعنة الله عليهم

  • smail

    c'est interdit aux fumeurs de fonder un parti politique, un tiers des fondateurs doivent etre des femmes mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  • bibars

    ليست هده الاصلاحات التى ينتطرها الشعب منكم .هده اشياء تخدم مصاتحكم. كفاكم ضحكا على هدا الشعب .

  • مناظل واطار [email protected]

    حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات ( UDL ) الاول من بادر في الاصلاح الداخلي وفقا للنظام الداخلي والقانون الاساسي للحزب عام 2004 ، وغير رئيس الحزب عند دورة استثنائية الاعضاء مجلسه ، لكن مصالح وزارة الداخلية لم تستجيب للتغيير وتماطلت في الرد حتى عام 2007 منع الحزب من المكشاركة في الانتخابات الوطنية و بعدها الانتخابات المحلية بحجة أن الحزب له نزاع داخلي . النزاع الداخلي المزعوم تم علاجه بواسطة أحكام النظام الداخلي والقانون الاساسي للحزب عند دورة استثنائية لاعضاء المجلس الوطني .

  • بدون اسم

    نستاهلو اكثر لاننا منحنا النظام العصا التى يضربنا بها

  • يحي الحمساوي

    للاسف الشديد هذا القانون لا يخدم الديمقراطية بل يحد من النشاطات السياسية
    ويخنق المبادرة في العمل الحزبي ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

  • أحمد

    ماذا يعني ( يجب أن يكون من بين الأعضاء المؤسسين ثلث من النساء) يريدون أن تتحكم النساء في رقابنا أم ماذا؟ وهل هذا يعتبر عدل ؟ أم ديموقراطية جديدة؟ أريد أن أفهم لماذا يعودون دائما الى كوطة للنساء؟ أليس نظام الكوطات ضد الديموقراطية التي تتغنون بها.

  • محمد

    كل هذه الممنوعات تمارسها أحزاب السلطة!!!!!!!!!!!؟؟؟
    انها قوانين تعجيزية

  • ناصح مشفق على الأمة

    يقولون الشعب هو الذي يحكم ولكن يقرون قوانين لا يرضاها الشعب، هناك ثلة تحكم هذه البلاد ولا يريدون منا إلا الوقوف في وجوههم، حسبنا الله ونعم الوكيل.
    أقول: أسرعوا بالاصلاحات قبل يقع ما لم يكن في الحسبان............

  • kamel

    والشعب يقول : لا للإقصاء .

  • alger2224

    قنون مليح بزاف بزاف !!! بصح خص حاجة ; الي ازور الءنتخبات والل ممد امر بالتزوير وش اندرولو!!!

  • يزيد

    الذيب عمرو ما يتربى النظام هو نفس النظام ??????????????

  • مهوش أحميدة

    اللعاب أحميدة والرّشام أحميدة

  • belarbi khalid

    هذا قانون منع الأحزاب و دليل آخر بأنه لا إرادة للإصلاح و لا للمصالحة و دليل على إحتكار مجموعة من تجار الهوى السياسي و عصابات الشكارة على الحياة السياسية. بأي حق تمنعون أبناء الشعب الجزائري من ممارسة حقهم السياسي و المدني.

  • mohamed

    منع إزدواجية االجنسية لكل أععضاء الحزب

  • samir

    mais ne pas participer aux élections c'est un droit aussi,pourqoi 4fois j'ai rien compri de cette loi.

  • ابو وائل

    فى هده الحالة يجب ان يجمد حزب العمال وحزب الارسدى لان لويزة حنون سعيد سعدى مسبوقين قضائيا

  • جمال

    أتحدى أن يأتي لي شخص بقانون أحزاب في العالم يشترط عمر وجنس الأعضاء فيه ، اليس هذا مخل بمبدأ المساواة في الفرص. الشيء الأهم أن يتم إعلان قانون إنتخابات نزيه يسمح بمارقبة الإنتخابات وتكون الأحزاب المشاركة مراقبة الإنتخابات لأن القضاء في الجزائري أبعد مايكون في معضمه عن النزاهة..عندما يضمن الشعب نزاهة الإنتخابات سيهتم بها وبالأحزاب أما طريقة توزيع المقاعد في ظل مقاطعة شبه كاملة من الشعب فسيبقى الوضع على ماهو عليه

  • أحمد

    مافهمت والو
    هذا قانون تأسيس الأحزاب ولا قانون منع الأحزاب؟
    ممنوع كذا ممنوع كذا ، يحق لوزير الداخلية أن يحل الحزب إذا رفض المشاركة ل4 مرات ! أول مرة نسمع بلي لازم تشارك في الانتخابات ذراع
    سابقة جزائرية
    ويحق للسلطة ان تمنع الحزب اذا كان احد المؤسسن غير مرغوب فيه من طرف الوصاية!!
    ماذا ينظم اذن هذا القانون ؟
    بجملة صريحة وواضحة هذا القانون كان ينبغي أن يسمى : قانون منع الاسلاميين من تأسيس الأحزاب
    لأن هذه الشروط مقصود منها وضع العراقيل أمامهم
    فأين المصالحة اذن التي تغنى بها الرئيس لعقد من الزمان؟