إعانات مالية هامة للأحزاب مقابل توسيع كوطة النساء في الانتخابات
عادت الحكومة إلى استكمال النصوص الإجرائية الخاصة بالتعديلات المدرجة في الدستور، حيث تناول الجهاز التنفيذي أمس في اجتماعه الأسبوعي، المشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، إذ أنه يتعين على كل القوائم الحزبية أو الحرة المطروحة للانتخابات التشريعية أو المحلية أن تضمن على الأقل نسبة 30 بالمائة للمرأة، فيما تلغى كل قائمة لا تخضع لهذا الشرط، في المقابل سيصبح بإمكان الأحزاب السياسية الاستفادة من إعانات مادية مميزة من الدولة، تماشيا مع عدد النساء المرشحات اللواتي يتم انتخابهن.
-
المشروع التمهيدي للقانون العضوي المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة، جاء ليحدد الوسائل والميكانيزمات الكفيلة بوضع حد اللامساواة، الحاصل في تمثيل المرأة من خلال دعم حظوظها لتمكينها من لعب أدوارها، كشريك فعال لترقية الديمقراطية ودعم دولة القانون، إذ يقر مشروع القانون فرض نظام الكوطات أو الحصص ومبدأ التداول على قوائم المترشحين، كوسيلة لتشجيع تواجد المرأة في المجالس المنتخبة، إذ سيصبح لزاما لأي قائمة تطرح للانتخابات التشريعية والمحلية ومهما كان انتماؤها حزبيا أو قوائم حرة أن تضمن نسبة لا تقل عن 30 بالمائة للمرأة، من المجموع الكلي للمترشحين في القائمة وهذا حسب مضمون المادة الثالثة.
-
كما جاء في المشروع التمهيدي الذي عرض تفاصيله أمس، وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، في المادة الرابعة، منه أن قوائم المترشحين يجب أن يتم إعدادها بالمزج بين الجنسين في حدود الكوطة أو الحصة المخصصة للمرأة أي لا تقل عن 30 بالمائة للنساء، أما المادة السادسة، فقد أكد من خلالها المشرّع، أن أي قائمة مطروحة لانتخابات تشريعية ومحلية يتم إعدادها بخرق أحكام المادتين 3 و4 من القانون العضوي ستكون لاغية بصفة آلية، وفي حال تغيير المترشح أو المنتخب فإنه يعوض من نفس الجنس وهذا في كل الحالات المتعلقة بالمجالس البلدية أو الولائية.
-
ولحمل الأحزاب السياسية على المشاركة في ترقية تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، جاء في مشروع القانون العضوي أنه يتوجب على أي حزب سياسي أن يتضمن تمثيلا نسويا في هيئاته التداولية أو التنفيذية لا يقل عن 30 بالمائة من العدد الكلي للأعضاء، وبالعودة للشروط المحددة في القانون الخاص بإنشاء أحزاب سياسية، فقائمة الأعضاء المؤسسين يجب أن تضم كذلك مستقبلا نفس نسبة التمثيل النسوي، وقد منح المشرع للأحزاب السياسية، أجل سنة على الأكثر للتكيف مع المادة المتعلقة بضرورة تواجد المرأة في الهياكل الحزبية بـ30 بالمائة، وذلك بداية من تاريخ نشر القانون العضوي الحالي في الجريدة الرسمية، ويقع كل حزب تحت طائلة العقوبة التي تضمنها القانون ساري المفعول، وخاصة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ما لم يلتزم بأحكام القانون العضوي.
-
كما جاء في مشروع القانون العضوي، أن الحكومة ملزمة بعرض تقرير على البرلمان حول تطور تطبيق القانون العضوي كل سنتين، وبرر المشرع الحاجة إلى هذا القانون، بتقديمه أرقام أكد فيها أنه بعد 47 سنة من استرجاع السيادة الوطنية تمثيل المرأة داخل المؤسسات الدستورية مازال رمزيا ولا يعكس التطور الذي شهده تدرج المرأة في المسؤوليات، إذ أن تمثيل المرأة في المجلس الشعبي الوطني مازال عند نسبة 7.7 بالمائة ما يمثل 30 مرأة نائب من مجموع 389 نائب، و3 بالمائة فقط في مجلس الأمة ما يمثل 5 مقاعد فقط من نصيب المرأة من مجموع 144 عضو بمجلس الأمة كلهن معينات ضمن الثلث الرئاسي.
-
أرقام وزارة العدل أكدت أن التمثيل النسوي، داخل المجالس البلدية والولائية، يبقى بعيدا جدا من المستوى المطلوب، إذ أن الإحصائيات تؤكد أن رئاسة المجالس البلدية الـ1541 لم تذهب سوى لامرأتين، فيما لم يحدث في تاريخ الجزائر أن تولت امرأة رئاسة مجلس ولائي.
-
واعتبر المشرع أن هذه الحقائق مناقضة للنصوص والالتزامات الدولية للجزائر، الأمر الذي جعل السلطة السياسية، أي الرئيس يقدم على وضع معايير لوضع حد للتمييز الممارس في حق المرأة، وذلك من خلال مراجعة الدستور في 15 نوفمبر 2008، حيث أكد في المادة 31 مكرر من القانون العضوي ضرورة دعم الحقوق السياسية للمرأة من خلال توسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة بما يضمن لها تمثيلا أكبر في الحياة السياسية، ومن أجل تطبيق الإجراءات الدستورية الجديدة، فضل الدستور تفويض المشرع مهمة ضبط المعايير اللازمة لتوسيع هذا التمثيل.