دعوى قضائية ضد سفينة قبرصية لتلويثها مياه البحر
رفعت مديرية البيئة لولاية الجزائر دعوى قضائية ضد سفينة أجنبية تحمل الراية القبرصية بسبب تلويثها المياه البحرية لميناء الجزائر بمادة الطلاء.و أوضحت السيدة نادية نبري مختصة في القانون بالمديرية أن هذه الأخيرة تطالب في محضرها المقدم إلى محكمة سيدي امحمد ضد ربان السفينة بدفع غرامة مالية تقدر بثلاث ملايين دينار جزائري (3.000.000 دج) تدفع لفائدة الصندوق الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث و ذلك وفقا للمواد 52 و 53 و97 و100 من القانون رقم 03/10 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة. و أضافت السيدة نبري أن المديرية رفعت هذه الدعوى القضائية بناء على محضر تسلمته من المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ الذي يؤكد أن عناصر من المجموعة الإقليمية لحرس الشواطئ ضبطوا يوم 2 ماي الماضي فردين من طاقم السفينة المسماة “ماكرا” حاملة الراية القبرصية كانت راسية بمنطقة الرسو رقم 2 يقومان بعملية الدهن و الطلاء من الجهة الخارجية اليمنى للسفينة حيث تم معاينة في عين المكان بقع للطلاء طافية فوق سطح البحر. و قد أمر حراس الشواطئ — كما جاء في المحضر — ربان السفينة من جنسية يونانية بتوقيف عملية الدهن فور أو سحب منه وثائق السفينة و دفتر الملاحة البحرية و اخطاره بالجنحة المرتكبة من طرفه و المتمثلة في تلويث البيئة البحرية بمادة الطلاء بحيث ان مثل هذه الاعمال ممنوعة و لايسمح بها الا بترخيص مسبق من طرف المصلحة على ان تقتصر عملية الدهن سوى العلامات الخارجية للسفينة فقط مثل الاسم و خطوط الشحن و ليس هيكل السفينة باكمله. و جاء في محضر المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ان ربان السفينة اعترف بالافعال المنسوبة اليه بخصوص الجنحة المرتكبة من طرف مما يشكل مخالفة للمادتين 210 و 219 من القانون البحري و المعاقب عليها في المادة 941 من الامر رقم 76/80 المؤرخ في 23 اكتوبر 1976 و المعدل و المتمم بالقانون رقم 98 /05 المؤرخ في 25 جوان 1998 المتضمن القانون البحري.
واج