شروط جديدة لإنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 49)، مرسوم رئاسي يتضمن تحديد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية.
وتشمل أحكام المرسوم المؤرخ في 29 جوان 2026، المعالم التذكارية، واللوحات الجدارية، والأعمال التي تخلّد شخصيات ورموز وأحداث تاريخية ذات طابع وطني أو جهوي.
ويخضع إنجاز هذه الأعمال الفنية، إلى الحصول على رخصة يسلّمها حسب الحالة وزير الداخلية أو الخارجية، أو الوالي المختص إقليميا. بعد أخذ رأي لجنة متخصّصة.
ويمكن أن تنجز الأعمال الفنية من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، الخاضعين للقانون الجزائري، والأجانب المرخّص لهم من قبل السلطات العمومية.
ويشترط لإنجاز الأعمال الفنية، التقيّد بثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية، والنظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة. فضلا عن مراعاة المواصفات التقنية والفنية والجمالية.
ويصدر وزير الخارجية أو وزير الداخلية أو الوالي، حسب الحالة، قرار الترخيص أو الرفض بإنجاز العمل الفني، في أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ تلقيه رأي اللجنة المتخصّصة.
على أن يتضمن قرار الترخيص بإنجاز العمل الفني، المكان والموقع الذي يوضع فيه هذا العمل الفني، ومدة إنجازه.
وفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار معلّلا. و في هذه الحالة، يمكن لصاحب الطلب أن يقدم تظلما مدعّما بالمبررات والوثائق اللازمة في أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.