-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

لا استيراد دون أموال خاصة كافية.. قواعد جديدة من بنك الجزائر!

إيمان كيموش
  • 2101
  • 0
لا استيراد دون أموال خاصة كافية.. قواعد جديدة من بنك الجزائر!
ح.م
تعبيرية

أمر بنك الجزائر البنوك الوسطاء المعتمدين بتشديد الرقابة على عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، من خلال إخضاع المتعاملين الاقتصاديين لتقييم مسبق لقدراتهم المالية، ومنع تجاوز قيمة عمليات الاستيراد غير المسواة لأموالهم الخاصة، في خطوة جديدة تستهدف تعزيز الرقابة على التجارة الخارجية وتأمين التوازنات المالية للمستوردين.

وحسب تعليمة رقم 05-2026 موقعة من طرف محافظ محمد لمين لبو بتاريخ 19 ماي 2026، اطلعت عليها “الشروق”، فإن هذه الإجراءات جاءت تطبيقا لأحكام المادة 42 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فبراير 2007، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة.

وتهدف التعليمة الجديدة إلى تحديد متطلبات “المساحة المالية” اللازمة لإنجاز عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، حيث ألزمت البنك الموطن بتقييم الوضعية المالية للمتعامل مسبقا قبل أي عملية توطين بنكي تخص هذا النوع من الواردات.

كما شددت التعليمة على ضرورة تأكد البنك الموطن، قبل مباشرة أي عملية توطين، من أن الأصول الصافية للمتعامل الاقتصادي تساوي أو تفوق رأسماله الاجتماعي، وذلك استنادا إلى القوائم المالية المصرح بها لدى الإدارة الجبائية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية.

وبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين حديثي التأسيس، سمحت التعليمة للبنوك بالاعتماد على ميزانية افتتاحية و/أو وضعية مالية مرحلية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات، قصد تقييم قدرتهم المالية قبل منح التوطين البنكي.

ومن بين أهم الإجراءات التي حملتها التعليمة، منع تجاوز الرصيد القائم لعمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وغير المسواة بعد، نسبة 100 بالمائة من الأموال الخاصة للمتعامل الاقتصادي، وذلك على مستوى مجموع البنوك الوسطاء المعتمدين التي يتعامل معها المستورد.

كما فرض بنك الجزائر على البنوك الوسطاء المعتمدين، قبل أي توطين بنكي لعملية استيراد، مطالبة المتعامل الاقتصادي بتصريح، وفقا للنموذج الملحق بالتعليمة، يحدد فيه الأرصدة القائمة لعمليات الاستيراد الموطنة لدى البنوك الوسطاء المعتمدين الآخرين.

وأوضحت التعليمة أن عملية الاستيراد تعتبر “مسواة” بمجرد قيام البنك الموطن بالخصم النهائي من حساب المتعامل الاقتصادي لقيمة العملية، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الأحكام لا تطبق على عمليات استيراد السلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة التي تم شحنها قبل صدور التعليمة.

ودخلت التعليمة الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها في 19 ماي 2026.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!