مرسوم لتعويض النساء ضحايا الاغتصاب من قبل الجماعات الإرهابية
تعتبر كل النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل إرهابي أومن جماعة إرهابية ضحايا إرهاب معنيات بالاستفادة من تعويضات طبقا لمرسوم صادر في الفاتح فيفري الجاري والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وينص المرسوم المتمم للمرسوم الصادر في 13 فبراير 1999 والمتعلق بمنح تعويضات للأشخاص ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة الأعمال الإرهابية على أنه تعتبر ضحية عمل إرهابي “كل امرأة تعرضت للاغتصاب من قبل إرهابي أو جماعات إرهابية “.
ويشمل المرسوم تدابيرا للتكفل بتعويض الأشخاص الطبيعيين الذين تعرضوا لأضرار جسدية أو مادية جراء أعمال إرهابية أو حوادث تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وكذا ذوي الحقوق.
وجاءت التدابير الجديدة في المرسوم الذي أمضاه الوزير الأول عبد المالك سلال في القسم الرابع منه بعنوان “التدابير المطبقة على النساء ضحايا الاغتصاب”.
وتنص الأحكام الجديدة كما جاء في المادة 67 مكرر على إعفاء النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل إرهابي أو مجموعة إرهابية من تقديم أي “دليل إثبات” عدا محضر الأمن عند تكوين ملف التعويض الذي يودع لدى الوالي محل إقامة الضحية.
وبموجب التدابير الجديدة التي تضمنتها المادة الثانية من المرسوم يحسب التعويض المدفوع للنساء المغتصبات على أساس نسبة عجز جزئي دائم جزافية تحدد ب100بالمائة ويتكفل صندوق تعويض ضحايا الإرهاب على مستوى ولاية الإقامة بدفع التعويض.