هؤلاء ممنوعون بقوة القانون من تصنيع السيّارات في الجزائر
منعا لتكرار سيناريوهات ورشات “نفخ العجلات” سابقا، تستثني قائمة المتعاملين المرشّحين لتقديم ملفات تصنيع السيّارات، المتابعين قضائيا والفاسدين المتورّطين في الرشوة سابقا والمتهرّبين من الضرائب والمضاربين، حيث سيكون الراغبون في إنجاز مشروع صناعي ملزمين بإيداع ملف يتضمن كشف الضرائب والضمان الاجتماعي وتوقيع تعهّد يثبت عدم تورّطهم في أي متابعات قضائية.
يفرض التعهّد الذي يوقّعه المصنّعون المحتملون للمركبات الجديدة، والذي اطلعت عليه “الشروق”، بأن يكون هؤلاء وشركاؤهم ومستخدموهم وممثلوهم بعيدا عن أي متابعات قضائية، بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين، مع توضيح طبيعة هذه المتابعات في حال وجدت، ويصرّح المقدّم لمشروع تصنيع في التعهّد بالآتي: “أصرّح أني على علم أن اكتشاف أدلة مطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء منح الترخيص المؤقت أو الاعتماد النهائي، يشكّل دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كافيا لاتخاذ أي تدبير ردعي، لاسيما سحب الاعتماد الممنوح، وتسجيله في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين للترشح لطلب الاعتماد لممارسة نشاط وكيل المركبات الجديدة”.
ويتضمّن التعهد أيضا التزاما بعدم القيام بأي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وعد للعون العمومي بمنح أو تخصيص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة طلب الاعتماد، ومكافحة كل مناورة للمضاربة تؤدي لتحويل المركبات المصنّعة عبر شبكة البيع المرخّص بها.
ويؤكد مصدر ذو صلة بالملف، أنه بعد إفراج الحكومة عن دفاتر شروط استيراد وتصنيع السيارات، وصدورها رسميا في العدد الأخير للجريدة الرسمية، تقوم وزارة الصناعة في الخطوة الموالية بتنصيب اللجنة التقنية المكلّفة بالفصل في الطلبات، ثم نشر أعضاء هذه اللجنة في الجريدة الرسمية ليشرع المتعاملون الراغبون في استيراد المركبات الجديدة في إيداع الملفات على مستوى الأمانة التقنية للجنة بوزارة الصناعة مباشرة وانتظار 30 يوما كأقصى حد للحصول على الرخص المسبقة، ثم إعادة إيداع ملف طلب الاعتماد الذي يفرض أيضا الانتظار 30 يوما كأقصى حد لنيله.
ويأتي ذلك في وقت تنصّ المادة 30 من دفتر الشروط الجديد المنظّم لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، على أن عملية استيراد المركبات الجديدة، تخضع لأحكام المادة 52 من قانون المالية لسنة 2014 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 2013، تحت رقم 13 ـ 08، وتنص هذه المادة: “يمنع على وكلاء السيارات بيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلّفة بالصناعة، ويمنع وكلاء السيارات من استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم، التي تم الاعتماد عليها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة، ويستوجب على وكلاء السيارات بإنشاء نشاط صناعي أو شبه صناعي، أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه 3 سنوات، ويترتّب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد”.