-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ساعات العمل الرسمية "خط أحمر"

هذه ضوابط مزاولة النشاط المربح للأساتذة الباحثين والممارسين الطبيين

ع. تڤمونت
  • 102
  • 0
هذه ضوابط مزاولة النشاط المربح للأساتذة الباحثين والممارسين الطبيين
ح.م
تعبيرية

صدر في العدد رقم 38 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 25 ماي 2026، المرسوم التنفيذي رقم 26-202 المؤرخ في 16 ماي 2026، والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص لفائدة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، الأساتذة الباحثين والدكاترة الباحثين الدائمين، الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، وذلك تطبيقا لأحكام قانون الوظيفة العمومية لتأطير الأنشطة العلمية والطبية خارج إطار الوظيفة الأصلية.
ويشترط في الموظف المعني أن يكون في حالة نشاط فعلي، وأن يثبت أقدمية مهنية لا تقل عن خمس سنوات في سلكه، باستثناء العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا الذين يمكنهم ممارسة هذا النشاط مباشرة بعد التعيين أو الترسيم وفق قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك، ويقتصر النشاط حصريا على مجالات الخبرة، الدراسة، الاستشارة، البحث والتطوير والابتكار، الأنشطة الطبية والجراحية والعلاجية، على أن يُمارس داخل التراب الوطني فقط ولفائدة هيئة واحدة عمومية أو خاصة، مع منع ممارسته مطلقا خلال ساعات العمل الرسمية، ووجوب احترام السر المهني وأخلاقيات المهنة وعدم الإخلال بالمصلحة العامة، ويُمنع الترخيص تماما أثناء شغل وظيفة عليا أو منصب عالٍ بالدولة، أو مسؤولية مؤسسة عمومية، وخلال فترات التكوين، تحسين المستوى، المهام، أو العطل العلمية، كما تُسحب الرخصة فورا إذا ثبت عدم صحة الوثائق المقدمة.
وتمنح الرخصة بناء على طلب كتابي بموجب مقرر من مسؤول المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي استشاري من الهيئات المختصة، فبالنسبة للاستشفائيين الجامعيين يصدر المقرر عن مسؤول مؤسسة التعليم العالي الطبي أو مؤسسة الصحة حسب طبيعة النشاط بعد رأي المجلس العلمي أو الطبي، وبالنسبة للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين يصدر عن مسؤول الإدارة بعد رأي المجلس العلمي أو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، وبذات الكيفية للممارسين الطبيين المتخصصين بالصحة العمومية بعد رأي المجلس العلمي أو الطبي أو اللجنة الإدارية.
وتلتزم الهيئة المستخدمة بالتصريح بالنشاط لدى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي، ويُجبر الموظف على إعلامها بكل تغيير في الشروط، وللإدارة حق المراقبة وتملك صلاحية تعليق الرخصة لضرورة المصلحة لضمان استمرارية الخدمة والفصل فيها خلال شهر، وفي حالة السحب أو الرفض يحق للموظف التظلم خلال شهر ليرد عليه المسؤول في أجل أقصاه شهر، ويؤدي عدم الامتثال لأحكام المرسوم إلى سحب الرخصة وتطبيق العقوبات التأديبية، كما يمنح الموظفون الممارسون حاليا وفق المرسوم السابق رقم 99-236 مهلة ستة أشهر للامتثال للتنظيم الجديد الذي وقع من قبل الوزير الأول سيفي غريب.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!