-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزء الثاني والأخير

التنافي البرلماني في النظام القانوني الجزائري

موسى بودهان
  • 549
  • 0
التنافي البرلماني في النظام القانوني الجزائري

بقراءة مجمِعة شاملة ومتفحصة لكل هذه المواد الدستورية والقانونية مجتمعة والتأمل جيدا في أحكامها، قراءة كتلك التي قام بها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، نجد أن المشرع وقبله المؤسِّس الدستوري قد لا يسعف كثيرا بعض هؤلاء البرلمانيين في تحججهم أو تبريرهم السابق ذكره، لاسيما وأن المشرِّع ذهب بعيدا في تشديد الخناق أكثر على البرلماني خاصة من حيث عدم اكتفائه بتوسيع الحالات المتنافية مع عضويته في البرلمان إلى عشر حالات كاملة.

بل وذهب “المشرع” إلى توسيع تلك الحالات أكثر على النحو الذي نصت عليه المادة 4 من القانون العضوي 12-02 المذكور آنفا، بقولها: “لا يمكن عضو البرلمان خلال ممارسة عهدته، استعمال أو السماح باستعمال اسمه الشخصي، مشفوعا بصفته، في إشهار يخدم مصالح مؤسسة مالية أو صناعية أو تجارية”.

بل وكما نجد قبله المؤسِّس الدستوري قد ذهب أبعد من ذلك “التضييق التشريعي” سواء من خلال إقراره في المادة 125 من الدستور المشار إليها آنفا بأن “عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى”.

أو من خلال تنصيصه في المادة 118 من ذات الدستور المشار إليه آنفا على أن “يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته”.

إلى جانب ما سبق ذكره من المواد الدستورية والقانونية التي لم تسعف البرلمانيين المعنيين بالتنافي كما مرّ معنا، فإن آراء المجلس الدستوري، سواء منها المتعلقة بمراقبة مطابقة التعديلات الدستورية المدخلة على دساتير الجزائر لسنوات 1989، 1996، 2016، 2020… أو الخاصة بالقوانين العضوية ذات الصلة ومنها: -القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه، -القانون العضوي 04-11 المذكور أعلاه،  -القانون العضوي 16-12 المذكور أعلاه، أو المتعلقة بالقوانين العادية ذات الصلة كذلك ومنها:       -القانون رقم 01-01، المعدل والمتمم المعدل المذكور أعلاه، أو غيرها من الآراء الدستورية المتعلقة بالتنافي، هي الأخرى لم تخدم إطلاقا هؤلاء البرلمانيين المعنيين بالتنافي.

الإجراءات والتدابير والآثار الخاصّة بالتنافي:

بالعودة إلى القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه نجده قد حدد، في مواده من السادسة إلى الثالثة عشر، الإجراءات والتدابير الواجب اتباعها لإثبات الوضعيات أو الحالات الخاصة بالتنافي وكذا الآثار القانونية المترتبة عن ذلك، نسردها بالشكل التالي:

يجب على البرلماني الذي أثبت المجلس المنتمي إليه عضويته أن يدع تصريحا لدى مكتب هذا المجلس يتضمن تحديد الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها، ولو بدون مقابل، خلال الثلاثين يوما يبدأ حسابُها من تاريخ تنصيب أجهزة وهياكل المجلس المعني. كما يجب عليه إذا قبل أثناء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل “ثلاثين يوما”. يحيل المكتب التصريح المنصوص عليه في هذه المادة، على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، التي تبدي رأيها بشأنه في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها.

يجب على البرلماني الذي أثبت المجلس المنتمي إليه عضويته أن يدع تصريحا لدى مكتب هذا المجلس يتضمن تحديد الوظائف والمهام والأنشطة التي يمارسها، ولو بدون مقابل، خلال الثلاثين يوما يبدأ حسابُها من تاريخ تنصيب أجهزة وهياكل المجلس المعني. كما يجب عليه إذا قبل أثناء عهدته البرلمانية، وظيفة أو عهدة انتخابية أخرى أو مهمة أو نشاطا، التصريح بذلك لدى مكتب الغرفة المعنية خلال نفس الأجل “ثلاثين يوما”.

في حالة معاينة وإثبات مكتب المجلس المعني التنافي يبلغ البرلماني المعني بذلك ويمنحه مهلة ثلاثين يوما للاختيار بين عهدته البرلمانية والاستقالة.

يتوقف عضو البرلمان الموجود في حالة التنافي عن ممارسة العهدة أو الوظيفة أو المهام أو النشاط الذي يتنافى مع عهدته البرلمانية. إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة حرة، يطلب إحالته على الوضعية الخاصة المنصوص عليها في قانونه الأساسي.

في حالة عدم قيام عضو البرلمان بالتصريح المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، أو في حالة انقضاء الأجل المحدد في المادة 7 أعلاه، مع استمرار حالة التنافي، يعدُّ العضو المعني مستقيلا تلقائيا. يعلن مكتب الغرفة شغور المقعد في أجل ثلاثين يوما من انقضاء الأجل المحدد، حسب الحالة، في المادة 6 (فقرة 1) أو المادة 7 من هذا القانون العضوي. يُبلَّغ قرار المكتب إلى العضو المعني والحكومة والمجلس الدستوري.

يفقد عضو البرلمان الذي يتم تعيينه في الحكومة أو يتم تعيينه أو انتخابه في المجلس الدستوري، تلقائيا صفة العضوية في البرلمان. يعلن مكتب الغرفة المعنية شغور المقعد، في الأجل المحدد في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، ويبلّغ قراره إلى العضو المعني والى الحكومة وإلى المجلس الدستوري.

يعدّ عضو البرلمان الموجود في حالة تنافي مع عهدة انتخابية أخرى مستقيلا وجوبا من المجلس الأصلي.

في حالة شغور مقعد عضو البرلمان، بسبب حالة التنافي، يتم استخلافه وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

تطبَّق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوباتُ التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

في هذا الصدد يرى بعض المختصين في القانون الدستوري أن تطبيق القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه قد أبان عن محدودية كبيرة وفجوات عديدة ونقائص كثيرة دفعت وما زالت تدفع ببعض البرلمانيين إلى الاحتجاج عليه والمطالبة بمراجعته وتعديله، خاصة وأنه، حسبهم، لم ينص على لجنة مختصة تتولى التحقيق في مدى صحة التصريحات التي يقدمها البرلمانيون في هذا الخصوص. كما يرى هؤلاء المختصون بأن هناك ناشطين في بعض المهن الحرة “رجال أعمال، ملاك، تجار وأصحاب شركات ومؤسسات اقتصادية وحرفية” تحايلوا على القانون وتمكّنوا من استخدام أسماء مستعارة في تجارتهم مقابل سعيهم إلى تمرير مشاريع أو اقتراحات قوانين تخدم الفئة التي ينتمون إليها.

ونحن من جهتنا، مع تسليمنا بصدقية وموضوعية الكثير مما قاله هؤلاء القانونيون بشأن هذا الموضوع، نتأسف كثيرا لصدور تصرفات كهذه من طرف أشخاص يفترض فيهم أنهم يمثلون الشعب، ونقول إن القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه ليس بالقرآن الكريم الذي يجب علينا جميعا تنزيهُه وتقديسُه لأنه من صنع وكلام الله، وأن القانون عموما وحده، مهما كان راقيا، لا يكفي لضبط سلوكيات الأفراد، فما بالكم بهذا القانون الذي تضمَّن في طياته العديد مما أشيرَ إليه من ثغرات ونقائص واختلالات تستوجب المراجعة والتعديل.

وهذا أمرٌ طبيعي جدا، فمثلا:

-تأشيراته الدستورية والقانونية من مواد دستورية وقانونية سابقة تجاوزها الزمن ويجب أن تغير كلها.

-مواده 3، 9، 10 مازالت تتحدث عن “المجلس الدستوري” في حين أن هذا الأخير استبدل بالمحكمة الدستورية بموجب المواد من 185 إلى 198 وغيرها من الدستور الحالي.

–مادته الخامسة، رغم رقابة المطابقة التي سلطها عليها “المجلس الدستوري” وإعادة صياغتها برأي منه تحتاج إلى مراجعة ثانية بل إلى تعديل جذري من شأنه إزالة الغموض الذي يلفها والضبابية التي تكتنفها لاسيما من حيث عدم تحديدها، بالدقة اللازمة، المقصود بـ:

-نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.

-مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة، وكذا من حيث اشتراط موافقة مكتب الغرفة المعنية بالنسبة للنشاطات المذكورة آنفا وعدم اشتراط هذه الموافقة بالنسبة لـ”مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة”؟. -إلى جانب الإقصاء غير المبرر موضوعيا لمهامّ الأساتذة سواء في التربية الوطنية أو التكوين المهني أو التعليم العالي والبحث العلمي أو في التعليم الطبي أو في نحوها من الاستثناءات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية… مقارنة مع ما نصّ عليه الأمر 06-03 المتضمَّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية لاسيّما في مادتيه 43 و44، ولا شك أن “المجلس الدستوري” يتحمل المسؤلية الكاملة:

أولا– في هذا الإقصاء الذي سيتسبَّب آليا في حرمان المجتمع من الاستفادة من خبرات وقدرات ذوي الكفاءات العلمية والطبّية والبحثية العالية بما يضمن خدمة الصالح العامّ ويسمح بتثمين الطاقات البشرية للأمة وتوظيفها لتلبية حاجات المواطنين في مختلف الميادين.

ثانيا– فيما يخص موافقة مكتب الغرفة البرلمانية المختصة على طلبات البرلمانيين المعنيين للاستفادة من الحالات التي لا تتنافى مع العهدة البرلمانية، نتساءل: هل عجز المشرِّع عن تحديد هذه الحالات ومن ثمة فوّض مكتب الغرفة المعنية، بطريقة غير مباشرة، بالتكفل بذلك؟ أم أنه قام بذلك على الوجه المطلوب ورغم ذلك أراد إقحام مكتب الغرفة المختصة في مهمة شكلية “زائدة لا معنى لها ولا فائدة منها”؟

ثالثا– فيما يتعلق بالفكرة المدرجة في آخر الفقرة 1 من المادة 6 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه “ولو من دون مقابل”، ألا يمكن التساؤل عن الجدوى المتوخاة منها؟.

رابعا– عموما فيما يلف هذه المادة من غموض وما يكتنفها من إبهام قد حفّز بعض هؤلاء البرلمانيين على الاحتجاج ضدّها والمطالبة بمراجعتها وتعديلها بشكل يضفي عليها الشفافية والوضوح… وهذا من حقهم المشروع دستوريا عملا بالمادة 34 (لاسيّما في فقرتها الأخيرة) من الدستور الحالي التي تنص على أنه “تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره”.

تُطبَّق على الإدلاء بتصريحات غير صحيحة أو ناقصة لإخفاء حالات التنافي المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، عقوباتُ التصريح الكاذب المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.

في هذا الصدد يرى بعض المختصين في القانون الدستوري أن تطبيق القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه قد أبان عن محدودية كبيرة وفجوات عديدة ونقائص كثيرة دفعت وما زالت تدفع ببعض البرلمانيين إلى الاحتجاج عليه والمطالبة بمراجعته وتعديله.

وبغية رفع أي لبس وإزالة إي إبهام أو غموض أو ضبابية في الأحكام الدستورية ذات الصلة بالأحكام القانونية المتعلقة بهذا الخصوص على النحو الذي اشتكى منه بعض البرلمانيين المعنيين بالتنافي مع العهدة البرلمانية، قد يكون من المفيد هنا، لأربعين نائبا منهم أو خمسة وعشرين عضوا في مجلس الأمة أو لغيرهم من الجهات الدستورية المؤهَّـلة، إخطار المحكمة الدستورية بموجب الدستور حول تفسيرها الدستوري والقانوني لتلك الأحكام الدستورية ومدى تطابق المادّتين الثالثة والخامسة من القانون العضوي 12-02 المذكور آنفا مع هذه الأحكام الدستورية وفقا للدستور.

 الاستثناءات من حالات التنافي

لا بدَّ من الإشارة إلى أن المادة 5 من ذات القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه، قد حاولت التخفيف – نوعا ما- من شدة الخناق الكبير والحصار الشديد المضروب على البرلماني بالنحو المشار إليه آنفا، وذلك من خلال نصِّها على ما يلي: “لا تتنافى العهدة البرلمانية مع ممارسة:

أ- نشاطات مؤقتة، لأغراض علمية أو ثقافية أو إنسانية أو شرفية، لا تؤثر على الممارسة العادية للعهدة، بعد موافقة مكتب الغرفة المعنية.

ب- مهمة مؤقتة لصالح الدولة، لا تتجاوز سنة.

علما أن البرلمان بغرفتيه كان قد حاول، التخفيف أكثر من شدة الخناق الكبير والحصار الشديد المضروب على البرلماني بالنحو المشار إليه آنفا وذلك بالمصادقة على استثنائين إضافيين آخرين هما: 1- مهام أستاذ أو أستاذ محاضر في التعليم العالي والبحث العلمي.

2- مهام أستاذ في الطب لدى مؤسسات الصحة العمومية، وإدراجهما في مشروع هذا القانون كما اقترحتهما الحكومة عليه أول الأمر لكون المجتمع ومؤسسات الدولة يتطلبانهما باستمرار إلى جانب الاستثناءات السالف ذكرها.

لكن المجلس الدستوري، من خلال رأيه الخاص بمراقبة مطابقة القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه، رفض هذين الاستثنائين المضافين تحت ذريعتين أو حجتين هما:

أ-عدم دستوريتهما (أي لكونهما، حسبه، يمسان بمبدأ المساواة وتكليف المؤسسات بضمان تجسيد هذا المبدأ بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والحريات… كما تنص على ذلك المادتان 29 و31 من دستور ذلك الوقت “دستور 1996” المقابلتان للمادتين 35 و37 من الدستور الحالي “دستور 2020”.

ب- أن المشرِّع، حسبه دائما، يكون قد أحدث من خلالهما وضعا تمييزيا بين البرلمانيين عند مقارنتهم بذوي المهام الندية وأصحاب الوظائف المماثلة.

خاتمة:

من خلال القراءة المجمعة الشاملة سواء: للمواد الدستورية السالف ذكرها، أو للمواد 3، 4، 5 وغيرها من القانون العضوي 12-02 المذكورة أعلاه، أو للمواد 4، 5، 6، 7، 8، 9 وغيرها من القانون رقم 01-01، المؤرخ في 31 يناير سنة 2001 المتعلق بعضو البرلمان المعدل والمتمم، أو حتى للمادة 15 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، أو للمواد 42، 43، 44 وغيرها من الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، أو للمواد 1، 2، 3 وغيرها من الأمر المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، أو لأحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي، أو لأحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة… وبالتجاوز على الخناق أو الحصار المضروب على البرلمانيين في موضوع التنافي كما أشرنا إليه آنفا…

وبالتقليل من شأن بعض الاختلالات والثغرات والفجوات الملاحظة على القانون العضوي 12-02 المذكورة أعلاه، وعلى بعض القوانين الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع…

وبشيء من الاستنتاج والاجتهاد -إعمالا لمفهوم المخالفة كما يؤكد عليه رجال الفقه والقانون- يمكن القول، عموما، إن هناك تكاملا وانسجاما وتناغما قانونيا بين هذه المواد القانونية من جهة وبينها وبين المواد الدستورية من جهة أخرى. وهذا أمرٌ مقبول ومرغوب بل ومطلوبٌ دستوريا، تشريعيا وتنظيميا، فكافة هذه المواد أتت لتجسيد ما نصّ عليه الدستور إنْ على مستوى ديباجته أو على مستوى مواده بالنحو الذي أشرنا إليه في المقدمة (الفصل بين السلطات وتجسيد مبادئ وأسس دولة الحق والقانون، الاستقلالية، عدم التبعية، وضع حدٍّ لأي مبادرة أو محاولة من شأنها المساس بمصداقية وسمعة مؤسسات الدولة ومنها السلطة التشريعية أو جعلها مطية لتحقيق مآرب تجارية خاصة بل والثراء الفاحش… إلى آخر ما ذكرناه آنفا).

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!