-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
حصر تحقيق مصالح أملاك الدولة في حالات خاصة

هذا مصير العقارات غير المطالب بها أثناء مسح الأراضي

إيمان كيموش
  • 15361
  • 0
هذا مصير العقارات غير المطالب بها أثناء مسح الأراضي
أرشيف

حدّدت المديرية العامة للأملاك الوطنية، بصفة دقيقة، كيفية التصرّف مع العقارات غير المطالب بها أثناء عملية مسح الأراضي، وتلك التي تجابه مصالح المسح صعوبات في تحديد ملّاكها.
وحسب التعليمة رقم 15089 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية، والتي اطّلعت “الشروق” على نسخة منها، وفي إطار تطبيق التعليمة رقم 4060 الصادرة سنة 2018، المتضمنة التسوية الإدارية للعقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي، لوحظ بخصوص بعض طلبات التسوية المدعمة بعقود مشهّرة، مراسلة المحافظين العقاريين لمصالح مديريات أملاك الدولة للقيام بالتحقيقات الضرورية، للتأكّد من وجود حقوق للدولة على العقارات محل طلبات التسوية من عدمه.
وتعتبر أملاك الدولة، أن عملية تسجيل العقارات ضمن الحساب المسمّى العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي يعتبر إجراء قانونيا يدخل ضمن الإجراءات التحفظية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية أثناء أشغال مسح الأراضي، بسبب تلقي فرق المسح في الميدان لبعض الصعوبات في تحديد الملاّك أو الحائزين الفعليين لها، وذلك راجع أساسا لغياب أصحاب الحقوق العينية العقارية أثناء أشغال المسح في الميدان وعدم مطالبتهم لها، وهو ما أقره المشرع بموجب أحكام المادة 89 من قانون المالية لسنة 2018.
وتحدّد التعليمة سالفة الذكر التحقيقات التي تباشرها مديرية أملاك الدولة للتحرّي فيما إذا كان أصحاب العقارات يتوفرون على عقود مشهرة بعد تاريخ 25 مارس 1976، وفقا للقانون المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي ينص على إخضاع العقود المتعلقة بالحقوق العينية العقارية إلى إجراءات الشهر العقاري، عملا بأحكام المادة 14 منه، كما ينص أيضا على أن الحقوق العينية العقارية لا وجود لها حتى بين الأطراف إلا من تاريخ إشهارها، كون العقد الرسمي المحرر قبل هذا التاريخ، له كامل الأثر بين الأطراف، حتى ولو لم يتم إشهاره، لأن إجراء الإشهار حينها يكون اختياريا.
وبغرض تبسيط إجراءات التسوية ومنه أحكام التعليمة رقم 4060، حيث أقرت الحكومة إلزامية إشهار العقود والقرارات القضائية بالسجل العقاري، بات من الضروري حصر التحقيق الذي تقوم به مصالح أملاك الدولة على الحالات التي تكون فيها سندات ملكية مشهّرة قبل تاريخ 25 مارس 1976 فقط، قصد التأكّد بصفة قطعية على أن أي واقعة قانونية أو أي عقد رسمي غير مشهّر يتضمن نقل ملكية لفائدة الدولة قد حصل في تلك الفترة.
وتضيف أملاك الدولة: “من البديهي أن الملفات التي تخضع إلى إجراءات التسوية، وفق أحكام التعليمة رقم 4060 هي تلك التي شهدت عملية إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية منذ تاريخ الأول جانفي 2018، ونظرا لوجود قبل هذا التاريخ، عددا من مجموعات الملكية مسجلة في حساب المجهول ولم تكن محل طلب تسوية عند تاريخ صدور أحكام المادة 89 سالفة الذكر، فإنه كان من الضروري حينها إعادة صبيها ضمن الحساب الجديد مع إخضاعها في حال تقديم الطلب إلى الإجراءات التي جاءت بها التعليمة رقم 4060”.
وتتابع التعليمة: “هذه الأحكام منحت فرصة أخرى لكل من له مصلحة في المطالبة بالتسوية للعقارات الواقعة بالأقسام المودعة بالمحافظة العقارية قبل تاريخ الفاتح جانفي 2018، وبخصوص هذه النقطة، لوحظ أيضا أن هناك بعض المدراء الولائيين المعنيين بإجراءات التسوية المتعلقة بالعقارات غير المدعمة بعقود مشهّرة، وعلى إثر إيداع طلب من هذا النوع خارج أجل السنتين، يقوم المدير الولائي، بعد رفض الطلب لهذا السبب، بدعوة المحافظ العقاري المختص بترقيم العقار مباشرة في حساب الدولة، وهو ما يعتبر إجراء غير سليم، حيث لا يرفض طلب ما لمجرد وروده خارج الآجال”.
وتوضّح التعليمة: “يتم ترقيم العقار باسم الدولة إلا أن الإجراء السليم في حال ما إذا رفض الملف لأي سبب كان، الإبقاء على العقار مسجلا ضمن حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح الأراضي إلى غاية نفاد مدة خمسة عشر سنة التي قد تسمح لأيّ كان خلال هذه المدة التي يبدأ سريانها من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية من المطالبة به”، وأنه “يُرقم، بعد مرور خمسة عشر سنة، العقار باسم الدولة في غياب أي طلب تسوية”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!