-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مذكّرة توجيهية تتعلّق بشروط وكيفيات منح "شهادة إثبات احترام"

إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

إيمان كيموش
  • 8315
  • 0
إجراءات جديدة لتنظيم الاستيراد

اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات جديدة لتنظيم عملية استيراد المواد الموجّهة للبيع على الحالة، من خلال إقرار شروط وكيفيات منح المستوردين “شهادة إثبات احترام”.

وحسب مذكّرة توجيهية صادرة عن وزارة التجارة وترقية الصادرات بتاريخ 6 أوت، موقّعة من طرف الأمين العام للوزارة، تحت عنوان  “منهجية تسيير شهادة إثبات الاحترام”، وفي إطار تطبيق المراسيم المحدّدة لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالتها، تهدف هذه الأخيرة إلى تنفيذ تعليمات الوزير الرامية إلى تبسيط الإجراءات المتعلّقة بمعالجة طلبات شهادة إثبات الاحترام.

وتؤكد المذكرة، التي تلقت “الشروق” نسخة منها، أنه في انتظار تطوير نظام معلوماتي لإدارة وتسيير شهادة إثبات الاحترام المندرج ضمن برنامج رقمنة قطاع التجارة وترقية الصادرات، تهدف هذه المذكرة إلى تبسيط إجراءات الحصول على شهادة إثبات الاحترام.

مديريات التجارة ملزمة بالرقابة البعدية ورفع تقارير أسبوعية عن المتعاملين

كما تهدف المذكرة إلى شرح المنهجية الواجب اعتمادها لتسيير هذا الملف فيما يتعلق بمنح الشهادة وتعديلها وسحبها، مع تشديد الرقابة البعدية لاسيما فيما يخص احترام بنود دفتر الشروط، مع العلم أنه وفق المرسوم التنفيذي المنظّم للعملية، فإن ممارسة نشاطات استيراد المنتجات والبضائع الموجّهة لإعادة البيع على حالتها تكون على أساس مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني تحمل رموز نشاطات متجانسة تنتمي لمجموعة فرعية واحدة، من مجموعات نشاطات الاستيراد المدرجة في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.

وتتمثل الوثائق المطلوبة في ملف الحصول على شهادة إثبات الاحترام حسب الحالة، بالنسبة للنشاط غير المنظّم في نسخة من دفتر الأعباء مصادق عليه من ممثل الشركة ونسخة من السجل التجاري الإلكتروني يحمل رموز النشاط التجاري، وتصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونسخة من بيان الاشتراك في بوابة المركز الوطني للسجل التجاري.

وبالنسبة للنشاط المنظّم، وإضافة إلى الوثائق المذكورة، يتطلب نسخة من دفتر الأعباء مصادق عليها من طرف الشركة ونسخة من الرخصة أو الاعتماد ونسخة من دفتر الأعباء المصادق عليها والخاص بممارسة المهام، مع العلم أنه حسب طبيعة النشاط والمنتجات المراد استيرادها، يعفى بعض المتعاملين من إثبات حيازتهم على منشآت قاعدية للتخزين أو وسائل نقل، وقرار الإعفاء يتخذه المدير الولائي.

ويودع المتعامل الاقتصادي ملفه عبر البريد الإلكتروني لمديرية التجارة، وفي حال اكتمال الملف، يتلقى وصل استلام للمتعامل، وتقوم مصالح المديرية الولائية بدراسة الملف والتحقّق من الوثائق واستيفاء الشروط ودراسة وضعيته في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، في أجل لا يتعدى الـ15 يوما، وفي حال المطابقة، ترسل عبر البريد الإلكتروني شهادة احترام صالحة لمدة سنتين، وفي حال الرفض، يُبلّغه مدير التجارة معلّلا الرفض، كما يمكن للمتعامل الطعن لدى المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.

وتسحب هذه الشهادة من كل متعامل ارتكب مخالفة تستدعي إدراجه في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، ويخضع المتعاملون الاقتصاديون الذين تمنح لهم شهادات الاحترام إلى الرقابة البعدية خلال 15 يوما تلي تاريخ منح الشهادة كأقصى حد، مع إمكانية تمديد هذا الأجل إلى 30 يوما، ويمكن للمتعاملين التنازل عن شهادة الاحترام في حال تغيير نشاطهم من الاستيراد لإعادة البيع على الحالة إلى الإنتاج، أو الخدمات والتوزيع، أو في حال الشطب من السجل التجاري، مع حفظها في الملف القاعدي للمتعامل.

ويقوم مديرو التجارة وترقية الصادرات برفع تقارير أسبوعية للمديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش حول حصائل منح شهادات إثبات احترام، والتصوير الضوئي لملفات المتعاملين الاقتصاديين الذين منحت لهم، ومقررات سحب الشهادات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!