-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

اجتماع الحكومة: 37 طلبا لإقامة ورشات لصناعة سفن الصيد عبر الشريط الساحلي

اجتماع الحكومة: 37 طلبا لإقامة ورشات لصناعة سفن الصيد عبر الشريط الساحلي

أحصت الحكومة 37 طلبا لإقامة ورشات لصناعة سفن الصيد عبر الشريط الساحلي حظي 15 منها بالموافقة على تخصيص العقار .

وأوضح بيان للوزارة الأولى، الأربعاء، أن الحكومة برئاسة الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، درست مشاريع في مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية.

حيث تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية الـمشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث تم، إلى حدّ هذا اليوم، إحصاء سبعة وثلاثين (37) طلبا على العقار قدم على الـمستويين الـمركزي والـمحلي، من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالـموافقة على تخصيص العقار الـملتمس، مع العلم أن إثني عشر (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين الـمعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.

كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الـموافقة الـمبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات الـمتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بأحد عشر (11) طلبا آخر عند الإنتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أن  إثني عشر (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين الـمعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.

 وفي مجال الثقافة والفنون تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.

وينص مشروع هذا الـمرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 218 الـمؤرخ في 18 جوان 2006، الذي يحدد  شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 140 الـمؤرخ في 10 أبريل 2013، الذي يحدد شروط ممارسة الانشطة التجارية غير القارة.

وتابع البيان بإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لـمراقبة مدى تقيد الـمتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع الـمعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة الـمتعامل في العروض لتنتقل من 03 سنوات إلى 05 سنوات.

وفي مجال الصحة دُرس مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الـمادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة.

وجدير بالتذكير أن هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي الـمختص إقليميا، أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة، والفصل فيه، وكل طلب يتقدم به الـمريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لـمصلحته، والفصل فيه.

كما ينص مشروع هذا الـمرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية الـمختصة، وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي، وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية، وممثل (01) عن جمعية الـمرضى.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!