-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
هيئة الدفاع عن إطارات البنوك في قضية وكالة السدود توجّه نداء للحكومة

الثورة الرقمية في الخدمات المالية أمر ضروري ومستعجل

نوارة باشوش
  • 1334
  • 0
الثورة الرقمية في الخدمات المالية أمر ضروري ومستعجل
أرشيف
وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي

أجمعت هيئة الدفاع عن إطارات البنوك المتابعة في ملف وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي ومن معه، على أن جائحة كورونا أظهرت أن التحول الرقمي في الخدمات المالية، يلعب دورا هاما وحيويا في تفادي الأخطاء على شاكلة تعميم “القائمة السوداء” للإخطار بالشبهة وتجميد حسابات المشتبه فيهم بمعاملات مالية غير قانونية.
وتواصلت جلسات محاكمة وزير المياه السابق و78 متهما، الأحد، لليوم السادس على التوالي، في قضية الفساد التي مست الوكالة الوطنية للسدود، بمرافعة هيئة الدفاع عن إطارات البنوك العمومية والخاصة.
وخلال مرافعتها في حق مدير وكالة بنك السلام بسطيف “ب.خ”، أكدت هيئة الدفاع المشكلة من المحامين خميسي زراية وجميلة قاسمي، أن التهم الموجه لموكليهما ثقيلة جدا، مع أن الوقائع المتابع فيها في ملف الحال لا ناقة له فيها ولا جمل، إلا أنه دفع الثمن غاليا وهو السجن لمدة 10 أشهر كما أنه مهدد بـ3 سنوات حبسا نافذا.
وقال الأستاذ زراية: “سيدي الرئيس موكلي بريء من التهم الموجهة إليه، بدليل أنه طيلة مسيرته العملية والتي تجاوزت 31 سنة كمدير مصرفي، لم يصدر عنه أي خطا أو تجاوز بل كان حريصا كل الحرص على تأدية مهامه، والدليل على نزاهته، فإن هذا الأخير “ماعندوش حتى دار”، وهو حاليا يقطن في مسكن وظيفي، كما أن في رصيده البنكي مبلغ لا يتجاوز 15 مليون سنتيم.
وتابع: فضلا عن ذلك، فإن وكالة بنك السلام بسطيف هي نواة استغلال، أي تستغل كل الفرص التجارية المتاحة وأن المعالجة تتم بالمديرية العامة، وعلى هذا الأساس فإن موكلي بصفته مدير الوكالة لم يكن على علم بأمر التجميد الأول وإرسال تمديد آجال التجميد على العمليات المصرفية للمتهم “ب.ن” تحت رقم 847/21 الصادر عن رئيسة محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 25/07/2021، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فان المعالجة لنظام المعلوماتية للقوائم الاسمية التي هي عبارة عن ملفات EXCEL تتم يدويا واحتمالية الخطأ كبيرة في المعالجة والمراجعة.
وبخصوص قضية فتح الحساب البنكي على مستوى الوكالة الخاصة بالمتهم “ب.ن”، قال المحامي زراية: إن الأخير تقدم بتاريخ 8 سبتمبر 2021، من الوكالة على مستوى شباك الزبائن أين قدم جميع الوثائق الثبوتية اللازمة لفتح حساب جديد تجاري لشخص طبيعي، أين قام بعد تفحص الملف وتدوين المعلومات على النظام المعلوماتي T24 من طرف المسؤول عن الشباك وبعدها يتم مراقبته من نائب المدير الذي يملك أيضا نسخة من القوائم الاسمية للأشخاص المحظورين من المعاملات المصرفية، وفي مرحلة أخيرة يأتي دور موكلي (ب.خ) للمصادقة والإمضاء، ما يعني أنه يعتبر الحلقة الأخيرة في عميلة فتح الحسابات.
وأضاف: سيدي الرئيس، موكلي وبعد أحضر الملف الخاص بالزبون “ب.ن”، وكان هذا خلال فترة انتشار وباء كورونا ونتيجة الضغط الذي كانت تمر به الوكالة وكثرة العطل المرضية، وبعد مراجعته للقوائم الاسمية المحظورين يدويا سها وأغفل اسم “ب.ن”، وتمت المصادقة على فتح الحساب، كون القائمة الاسمية للمحظورين كانت ترسل لموكلي ونائبه عن طريق البريد الإلكتروني، كما أن مراجعتها تتم يدويا واحتمالية الخطأ دائما تكون واردة، باعتبار أن القائمة الاسمية تضم المئات من المحظورين وأن أي شخص آخر معرض لهذا الخطأ، والأكثر من ذلك فإن موكلي وبمجرد اكتشاف الخطأ حاول تدارك الوضع واتصلوا بالمتهم “ب.ن” من أجل حل الإشكال والحضور إلى الوكالة، وبعد طرح الإشكال عليه وإخباره بأنه محظور من المعاملات المصرفية بموجب الأمر الصادر عن رئيسة محكمة سيدي أمحمد، ورغم علمه بذلك إلا أنه تعمد فتح الحساب، وأكد لموكلي بأنه سوف يحل الأمر، ومع هذا لم يقم بذلك وهو الأمر الذي جعل موكلي اليوم متابعا بتهم ثقيلة.
وعلى هذا الأساس يقول المحامي زراية: ونتيجة الخطأ الذي وقع فيه موكلي، تم توجيه إنذار له من طرف المديرية العامة وبالنتيجة تم مراسلة خلية معالجة الاستعلام المالي، من أجل تطوير تطبيق يسمح بالمعالجة الآلية لقوائم المحظورين من قبل السلطات وبالتالي إعفاء الفروع من المعالجة اليدوية وتفادي الوقوع في الأخطاء.

موكلي أخطأ في الإجراءات ولا يمكن متابعته جزائيا
من جهتها، أوضحت الأستاذة جميلة قاسمي، أن موكلها مدير وكالة بنك السلام بسطيف “ب.خ” ليست له أي علاقة شخصية بالمتهم “ب.ن” لا من قريب ولا من بعيد، وتساءلت: أين هي أركان سوء استغلال الوظيفة سيدي الرئيس؟.. بل بالعكس، فإن موكلي كان يقوم بمهامه وأن الخطأ الذي صدر منه لا يعني أنه أساء استغلال وظيفته وأن أي عامل معه كان بإمكانه الوقوع في الخطأ كون أن المعالجة تتم يدويا واحتمالية الوقوع في الخطأ واردة جدا، خاصة ونحن أمام محكمة الجنح التي تعتبر محكمة الدليل، والدليل فيها تضافر عدة قرائن تُكون للقاضي عقيدته بالإدانة.. المهم أن هذه النتيجة ليس فيها أي مجال للشك، وهذا ما يصطلح عليه بمبدأ تضافر الأدلة في مادة الجنح، وملف قضية الحال خال من أي أدلة أو قرائن تدين المتهم.
وأضافت: موكلي لا يملك أي عقار أو منقول باسمه مما يعزز أنه شريف ورجل صالح كان حريصا في عمله وأن الخطأ الذي وقع فيه كان نتيجة الضغط ، وأي مسؤول أو عامل معه كان ليقع فيه ولو كان الأمر خطيرا لكان المسؤول الأول للبنك عاقبه ولكن المديرية العامة قامت بتعيين محام له وهي تتابع قضيته كونه ضحية وليس متهما بالنسبة للبنك.
وختمت المحامية مرافعتها بالقول: موكلي أنكر عبر جميع مراحل التحقيق وكذا أمام المحكمة التهم الموجهة إليه وعلى هذا الأساس نلتمس من سيادتكم التصريح ببراءته عملا بنص المادة 364 من قانون الإجراءات الجزائية مع الأمر باسترداد جواز السفر.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!