-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إدراج 4 تعديلات في التقرير التكميلي لنص بمشروع قانون الأحزاب:

توسيع منع التمويل الأجنبي نحو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين

أسماء بهلولي
  • 528
  • 0
توسيع منع التمويل الأجنبي نحو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين
ح.م

أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني إعداد تقريرها التكميلي المتعلق بمشروع قانون الأحزاب السياسية، مقترحة صيغة توافقية لستة تعديلات، مقابل سحب خمسة تعديلات تقدم بها النواب، مع إدراج مادة جديدة تشدد الرقابة على تمويل الأحزاب وتحظر تلقي الهبات أو الدعم من مصادر أجنبية، سواء كانت أشخاصا معنويين أو طبيعيين، مقيمين أو غير مقيمين، مع إقرار عقوبات تصل إلى السجن من 5 إلى 10سنوات وغرامة مالية قد تبلغ مليون دينار.
وجاء في التقرير التكميلي لمشروع القانون، اطلعت عليه “الشروق”، أن المناقشات التي احتضنتها اللجنة أفضت إلى قبول تعديل واحد، وعدم تبني تعديل آخر لاعتبارات قانونية وموضوعية، كما تم التوصل إلى صيغ توافقية بشأن ستة تعديلات، في حين قام أصحاب خمسة تعديلات بسحب مقترحاتهم بعد اقتناعهم بالتوضيحات التي قدمتها اللجنة، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وفي السياق ذاته، أدخلت اللجنة تعديلات مست أربع مواد من النص بهدف تعزيز انسجام أحكام المشروع وتدعيم فعاليته عند التطبيق حسب ما جاء في التقرير.

عقوبات بالحبس 10 سنوات وغرامة مالية بـ100 مليون

وفي هذا الإطار، شملت التعديلات المادة 75 المعدلة، والتي تنص على منع الحزب السياسي من تلقي أي تمويل من مصدر أجنبي، سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن أي شخص معنوي أو طبيعي، مقيما كان أو غير مقيم، وبأي صفة أو شكل كان.
كما اقترحت اللجنة تعديل المادة 92 تماشيا مع التعديل الذي طرأ على المادة 75، حيث أوضحت في عرض الأسباب أن هذا التعديل يهدف إلى تحقيق الانسجام بين المادتين وتعزيز الإطار الردعي المتعلق بتمويل الأحزاب من مصادر خارجية، وبناء على ذلك، صيغت المادة 92 المعدلة بحيث تنص على معاقبة كل مسؤول في الحزب السياسي يتلقى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أي تمويل أو دعم من مصدر أجنبي، سواء كان شخصا معنويا أو طبيعيا مقيما أو غير مقيم، وبأي صفة أو شكل كان، بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين خمسمائة ألف (500.000) دينار ومليون (1.000.000) دينار.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أدخلتها اللجنة، تعديل المادة 32، حيث نصت الصيغة المعدلة على أن يثبت انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب السياسي بمحضر يحرره محضر قضائي، يتضمن تدوين ألقاب وأسماء الأعضاء المؤسسين الحاضرين والغائبين، إلى جانب تحديد عدد المؤتمرين الحاضرين مع بيان صفتهم، والتأشير على القائمة الاسمية للمؤتمرين.
كما يتضمن المحضر كذلك تشكيلة مكتب المؤتمر وجهاز المداولة، إضافة إلى المصادقة على مشروعي البرنامج السياسي والقانون الأساسي للحزب، ويشمل المحضر أيضا تشكيلة الجهاز التنفيذي للحزب السياسي وانتخاب مسؤوله، أو التنصيص على إسناد مهمة انتخابهما إلى جهاز المداولة الذي ينعقد في دورته الأولى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي.
وفي السياق ذاته، تنص المادة على إيداع نسخة من هذا المحضر عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، في إطار الإجراءات التنظيمية المعتمدة لمتابعة مسار تأسيس الأحزاب السياسية وضمان توثيق مختلف مراحلها القانونية.
هذا وسبق لنواب الغرفة السفلى للبرلمان أن أودعوا 53 تعديلا على مشروع قانون الأحزاب السياسية تم تمرير 13 تعديلا فقط على لجنة الشؤون القانونية والحريات لدراستها والبت فيها قبل جلسة التصويت المقررة يوم الاثنين 9 مارس المقبل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!