-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الأمر المتعلق بتقليص حالات اللجوء للحبس المؤقت يدخل حيز التنفيذ

شايب صادق: المسؤولية على عاتق القضاة لتطبيق قوانين قرينة البراءة

الشروق أونلاين
  • 2790
  • 0
شايب صادق: المسؤولية على عاتق القضاة لتطبيق قوانين قرينة البراءة
ح. م

أكد الرئيس السابق للجنة الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين شايب صادق، أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية بخصوص التقليص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت، تعتبر قفزة نوعية لتعزيز مبدأ قرينة البراءة، لكنها غير كافيةـ حسبه ـ إذا لم يتحل القضاة بالشجاعة لتطبيقها في أرض الواقع.

وقال شايب صادق في تصريح لـالشروقأمس، إن الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 جويلية 2015  المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية الذي شمل إجراءات جديدة جاءت لتقلص من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت، وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، يعتبر من أهم المطالب التي لطالما طالبت بها هيئة الدفاع، حيث إنه من غير المعقولحسبهإبقاء المتهم محبوسا مع عدم محاكمته لسنوات تحت طائل الحبس المؤقت.

وأضاف محدثنا أنه بعد صدور هذا الأمر لم يعد بإمكان قضاة التحقيق التحجج بالضمانات غير الكافية أو حجة الأفعال الخطيرة لإيداع المتهم الحبس، مشيرا إلى أنه سيتم من هذا المنطلق تعزيز أحكام المادة 123 التي تنص على الرقابة القضائية، وخاصة في التهم التي لا تتجاوز مدة الحبس الأقصى فيها ثلاث سنوات، على غرار جنحة خيانة الأمانة وغيرها من الجنح المماثلة، معتبرا أن المادة 124 من النص القانوني والتي تنص على أنهلا يجوز في مواد الجنح أن يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنواتجاءت لتعزز مبدأ قرينة البراءة المتعارف عليه دوليا“.

وأشار شايب إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجزائية يحمل في طياته مواد قانونية مهمة، مشيرا إلى أن الجزائر حاليا لا تنقصها القوانين بل التطبيق، ليرى أن منح السلطة التقديرية الكاملة لقاضي التحقيق في إصدار أوامر الإفراج وانتفاء وجه الدعوى، وإلغاء سلطة النيابة العام رغم الاستئناف، هو خطوة جيدة نحو التخلص من تبعات الحبس المؤقت لسنوات وترك المتهمين في السجن دون محاكمة، وقال المحامي: “يجب أن يتحلى القضاة بالشجاعة الكافية لتطبيق أحكام هذه القوانين وإصدار أوامر الإفراج، وأردفهي مسائل يجب أن يقتنع بها قاضي التحقيق في تكوينه ومعاملته ويترك الأمر بالإدانة والبراءة لقاضي الموضوع، وأضافهذه المواد ستقضي على الصورة المظلمة للعدالة الجزائرية، خاصة أن كثيرا من المتهمين  قضوا أكثر من خمس سنوات من حياتهم رهن الحبس المؤقت لينالوا البراءة من بعد وهو ما يمثل موتا مدنيا بالنسبة لهم“.

وأكد الأستاذ شايب أن الدولة نفسها ستستفيد من تقليص إجراءات الحبس المؤقت، حيث سيتم التقليل من قضايا التعويضات عن الحبس التعسفي بعد صدور حكم البراءة والتي كانت تتولاها الغرفة المتواجدة بالمحكمة العليا، وتصل المبالغ المالية الواجب تعويضها حوالي 3 ملايين دينار في قضايا الجنايات.  

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • بدون اسم

    الجزائري يحب الحرية و لا يقبل الذين يقمعونها
    أي حكم راشد أساسه العدل
    العدل لغة : الوسط . و أمّة الإسلام هي أمّة وسط بين العالمين و هي شاهدة على الناس
    العدل مرتبط بالسياسة و السياسة هي الرفق في جميع الأمور
    استقلالية القضاء مرهونة بالرفق لدى السياسي و بالتعاون الوثيق بين القضاء و القرارات السياسية فالقاضي أساس عمل حكمه بما يترتّب عن النظام السياسي المعمول به مراسيم تشريعات مجلس الشورى البرلمان و اتفاقيات ملزمة من داخل أو خارج البلد ( وثيقة الدستور و احترام موادها ) و ما يجد ّ في حياة الجزائريين

  • BF

    كثرة الطعونون في قرار قاضي التحقيق ليست مفيدة لتشعب الاجراءات
    المفيد منح السلطة التقديرية الكاملة لقاضي التحقيق في إصدار أوامر الإفراج وانتفاء وجه الدعوى، وإلغاء سلطة النيابة العام رغم الاستئناف ...................
    - جنحة خيانة الأمانة وغيرها مثل تزوير اواختلاس اورشوة واخرى التي لاتمس بسلامة الجسد يجب إخضاعها لعقوبة الغرامة أفضل من الإ عتقال اوالحبس المكلف للخزينة والمضر بالأسر و الزوجات .