-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
متابعة سبعة أشخاص في القضية

صفقات وهمية بالملايير تجر “مير” بئر الجير إلى القضاء

ب. يعقوب
  • 900
  • 0
صفقات وهمية بالملايير تجر “مير” بئر الجير إلى القضاء
أرشيف

التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، مؤخرا، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا بحق رئيس بلدية بئر الجير السابق “ج. ب” والكاتب العام للبلدية ونائب المير ” ق أ م” ومقاول، فيما طالب بالبراءة لثلاثة موظفين آخرين على رأسهم المراقبة المالية، التي حصلت على البراءة في الجلسة السابقة، وذلك بعد عودة القضية مجددا للفصل فيها، بعد قبول قسم النقض على مستوى المحكمة العليا الطعن المقدم أمامه من قبل الأطراف المحكوم عليها، بينما أرجأت محكمة الاستئناف النطق في القضية إلى جلسة 30 أكتوبر.

وتشير المعطيات القضائية، إلى أن قضية الحال، تعود إلى دعوى قضائية حركها الوالي الأسبق لوهران أمام النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، لتطبيق قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06، على خلفية تقارير رفعتها مصالح المفتشية العامة للولاية، تفيد بورود شبهات فساد مالي وإداري في بلدية بئر الجير، لتشرع على الفور الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، في تحقيق معمق استغرق أكثر من 17 شهرا في إبرام صفقات وهمية وتبديد واسع للمال العام وخرق صارخ لأصول التشريع التي تضبط إبرام الصفقات العمومية، من خلال إرساء بعض الصفقات على أشخاص على حساب القانون.

ومست التحقيقات كافة الصفقات التي أبرمت خلال تولي الرئيس الموقوف مهامه بعد حبس الأول المتهم في قضية تبديد عقارات وهران، وأفضت التحقيقات بتوجيه الاتهام إلى الجميع بتهم تكوين جمعية أشرار، إبرام صفقات “وهمية”، تبديد أموال عمومية، استعمال النفوذ، التزوير واستعمال المزور، أخذ مزايا غير مستحقة، إذ أفصحت التحقيقات أن المير السابق ونائبه والكاتب العام، قاموا بإبرام صفقة مشبوهة تخص السوق المغطاة بمنطقة سيدي البشير التابعة لبلدية بئر الجير، بالتواطؤ مع باقي الشركاء الأربعة، في صفقة قيمتها 6 ملايير سنتيم، كانت ألغيت في الفترة الأولى بسبب الاعتراضات التي قدمت من قبل الخبير التقني، الذي بين في خبرته أن المشروع لا ينجز على عقار رملي غير صالح لاحتضان سوق مغطاة.

ولتجاوز القانون، جرت إعادة إبرام صفقة أخرى بتسمية أخرى لكن لإنجاز المشروع الأول نفسه، وهو ما شكل تزويرا فادحا ووصفته الجهات المحققة بالتمويه لأجل اعتماد المشروع وتبديد المال العام، كما كشفت نتائج التحقيق، أن المشروع الذي سلك سبلا احتيالية، لم يوافق عليه أعضاء المجلس وتم منحه لمقاول بالتراضي دون مشاركة شركات أخرى في الصفقة، كما بينت مرافعة الطرف المدني، أن الأطراف موضوع متابعة في ملف الحال، عمدت إلى عدم نشر الصفقة في الجرائد الوطنية وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية. وتوبع في الملف، كل من رئيس البلدية، النائب الأول والكاتب العام والمراقبة المالية وموظفون آخرون في مكتب الصفقات العمومية وفتح الأظرفة.

ورغم الحجج التي قدمها دفاع المتهم الرئيس بأن المشروع تم اعتماده بطريقة استعجالية لإخماد نيران الاحتجاجات التي كانت مسرحا لها بئر الجير بعد انتحار شاب حرقا في وسط المدينة، إلا أن هيئة الغرفة الجزائية واجهت المتهمين بالحقائق، وأن لقانون الصفقات العمومية، ضوابط ومعايير لا يجب إغفالها، وإذا حدث ذلك، فإن الصفقة تعد ملغاة وتوصف بالصفقة المشبوهة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!