-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر مضمون مشروع القانون

كلّ التفاصيل عن إجراءات حماية الأطفال من الاستغلال والاختطاف

الشروق أونلاين
  • 4090
  • 3
كلّ التفاصيل عن إجراءات حماية الأطفال من الاستغلال والاختطاف
الأرشيف

وضع مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل في أحكامه الجزائية عقوبات صارمة تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم لكل شخص يستغل طفلا عبر وسائل الاتصال بمختلف أشكالها في مسائل منافية للأداب والنظام العام، أو محاولة النيل من حياته الخاصة بنشر صوره.

 واقترح نص مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل الموجود حاليا على مستوى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني للنظر فيه وتحويله إلى نواب الشعب لمناقشته والذي تضمن 150  مادة مقسمة على ستة أبواب، أحكاما جزائية صارمة في حق منتهك الحياة الخاصة للطفل، حيث نصت المادة 141 من نص المشروع على عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات زائد غرامة مالية في حق من يستغل طفلا عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب والنظام العام. كما يعاقب، حسب المادة 143، على كل الجرائم الواقعة في حق الأطفال  الخاصة بالاستغلال الجنسي واستعماله للبغاء والأعمال الإباحية والاتجار والتسول به أو تعريضه لذلك طبقا للتشريع الموجود في قانون العقوبات. 

ويحمي القانون الجديد، الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، كرامة الطفل وحقوقه من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وهو ما ظهر في محتوى هذه المواد، حيث منعت المادة 10 من القانون استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو تسجيلات إلا بترخيص من الممثل الشرعي وخارج فترات التمدرس في حين اعتمد النص وسيلة جديدة تساعد في عملية التحقيق في الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الطفل، وهذا ما جاء في نص المادة 46  التي سمحت باستعمال التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية خلال عملية التحري والتحقيق، حيث يستعين وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بشخص مؤهل لإجراء التسجيل السمعي البصري الذي يوضع بعد ذلك في أحراز مختومة ويتم كتابة مضمون التسجيل الذي يرفق بملف الإجراءات.

 ولا يمكن مشاهدة وسماع التسجيل إلا بأمر من قاضي التحقيق وذلك بالنسبة إلى الأطراف والمحامين، ويتم إتلافه مباشرة بتاريخ انقضاء الدعوى القضائية وكل تجاوز حسب المادة 136 يعاقب كل من يقوم ببث التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية بالحبس سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين سنتيم ونفس الإجراء بخصوص من يقوم بتسريب ما يدور في جلسات الجهات القضائية  للصحافة أو عن طريق الإنترنت.

 

نشر صور وبيانات المختطف من دون الحصول على إذن العائلة

وذكر نص المشروع الذي ينتظر أن يمرر على البرلمان لمناقشته مواد يرى فيها المشرع حماية لمصلحة الطفل وهذا ما نصت عليه المادة 47 من القانون، أنه من حق وكيل الجمهورية المتابع لقضية طفل مختطف إن اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يقوم بنشر إشارات أو أوصاف تخص المختطف قصد تلقى معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والبحث من دون المساس بكرامة الطفل. ويكون العكس في حالة لم تقتض القضية ذلك حيث تلزم المادة وكيل الجهورية الحصول على موافقة الممثل الشرعي.

وبحسب القانون الجديد، فإن الأطفال الجانحين الذين يبلغون 13 سنة وقاموا بارتكاب جريمة يتم توقيفهم شرط ألا تتجاوز مدة النظر 24 ساعة وأي خلل بهذه المادة يعرض ضابط الشرطة إلى عقوبات قضائية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • مدخول افضل

    غرامة بتضامن الاسرة فقط من 30000 الى 60000دج

  • جزائري

    الغرامة كافية

  • زفيرة

    أفضل وسيلة لحماية الطفل هي فرض اللباس الشرعي عليه حتى على الذكور و هذا سدا للذرائع و درأ للفتنة و حماية للمجتمع خصوصا مع التصاعد الصاروخي لعمليات اختطاف الأطفال و قتلهم