-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بلعيز ولوح وحبشي وآخرون مرشحون لخلافة مدلسي

هكذا سيتمّ استخلاف رئيس المجلس الدستوري

أسماء بهلولي
  • 7342
  • 2
هكذا سيتمّ استخلاف رئيس المجلس الدستوري
ح.م
المجلس الدستوري

بوفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، فُرض الحديث عن خليفة هذا الأخير ومهام نائبه وأعضائه، خاصة وأن الجزائر مقبلة على استحقاق انتخابي مهم يتمثل في رئاسيات 18 افريل.
وحسب نظام قواعد عمل المجلس الدستوري، فإن الإجراءات القانونية لتعيين رئيس جديد واضحة، حيث تنص المادة 81 من نظام قواعد عمل هذه الهيئة: “في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجل إشهادا ويبلغ رئيس الجمهورية فورا”، وعليه فإن نائب رئيس المجلس الدستوري محمد حبشي، ملزم بعقد اجتماع يضم أعضاء المجلس ويسجل إشهادا يبلغ لرئيس الجمهورية بصفة فورية.
وحسب الخبير الدستوري مسعود شيهوب، فإن وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي لن يؤثر على عمل وسير المجلس الدستوري، فنائب الرئيس وأعضاءه موجودون ومن مهامهم الإشراف على سير المجلس إلى غاية تعيين رئيس الجمهورية اسم جديد ليتولى هذه المهمة، قائلا: “الدستور أعطى الصلاحيات لرئيس الجمهورية في تعيين رئيس المجلس، وهذا الأخير لديه السلطة التقديرية للتعيين”.
وبخصوص المدة القانونية المحددة لاختيار الرئيس الجديد للمجلس، قال الخبير الدستوري في تصريح لـ”الشروق” أمس، إنها غير محددة بآجال معينة، وحول إمكانية تأثر سير المجلس، خاصة وأن الجزائر مقبلة على استحقاق مهم قال – محدثنا – إن نائب الرئيس وأعضاءه موجودون لتسير هذه المرحلة.
وحول الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي، عاد اسم المستشار برئاسة الجمهورية الطيب بلعيز إلى الواجهة، خاصة وان هذا الأخير سبق له وأن تولى هذا المنصب، فضلا عن اسم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، في حين يتحدث بعض العارفين عن إمكانية أن يعين الرئيس، محمد حبشي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس المجلس الدستوري في هذا المنصب، وبين كل هذه الأسماء يمكن أن يفاجئ رئيس الجمهورية، الرأي العام باسم غير مطروح.
وحسب مضمون الدستور، فإن من صلاحيات ومهام المجلس الدستوري، تتمثل في الرقابة الدستورية، وقد تكون رقابة المجلس سابقة أو لاحقة لصدور التشريعات، كما أنها تكون اختيارية إذا تعلق الأمر بالقوانين العادية والتنظيمات، في حين تكون إلزامية على القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، بعد إخطار من رئيس الجمهورية.
وحول الصلاحيات الانتخابية، يتولى المجلس مراقبة صحة الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات، ويتلقى الطعون المقدمة بشأنها، ويعلن نتائجها النهائية، إضافة إلى ذلك، فقد خوله الدستور صلاحية تمديد فترة إجراء الانتخابات لمدّة أقصاها ستين يوما، في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، فضلا عن حالات خاصة ، مثل التأكد من شغور رئاسة الجمهورية في حالة استقالة أو مرض أو وفاة الرئيس، ويصل الأمر إلى تولي رئيسه رئاسة الدولة في حال تزامن شغور رئاسة الجمهورية مع شغور مجلس الأمة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • nacer

    Il n'y a pas que Louh et Belaiz. Il y a aussi TLEMCENI, MSIRDI, MAGHNAOUI ET M OUEJDI qui peuvent occuper ce poste

  • انيس

    اقلب القوطي و عمره نفس الوجوه و نفس سيستام ونفس دبابة منذ62