-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قالت إن رفع حالة الطوارىء في الجزائر خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح

هيومن راتس ووتش تدعو إلى مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحريات في الجزائر

الشروق أونلاين
  • 2439
  • 1
هيومن راتس ووتش تدعو إلى مراجعة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالحريات في الجزائر

اعتبرت هيومن راتس وونش، الأربعاء، قرار رفع حالة الطوارىء في 24 فيفري الماضي مرحلة أولى وخطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، مازالت في حاجة إلى إجراءات أخرى تمس باقي المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، للعودة إلى الحياة العادية.

  • وأشار تقرير المنظمة، الصادر بواشنطن تحت عنوان ” الجزائر :حماية الحريات العامة بعد رفع حالة الطوارىء ” ، وقعته مديرة فرع الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية بالمنظمة، سارة ليه ويتسون، إلى أن السلطات العمومية تواصل التضييق على بعض الحريات الأساسية، مثل  الحق في التجمع والاجتماع، رغم  أنها محمية في الدستور، حيث يطلب من المعنيين تقديم  طلب الترخيص بدل الأشعار أو الأخطار، وقالت إن إلغاء قانون حالة الطوارىء  لم يكن له تأثير كبير على واقع ممارسة الحريات الأساسية، جراء استمرار العمل  بآليات قانونية وإجراءات تنظيمية مرافقة تحاصر مجال الحريات المدنية بشكل غير مبرر،  حيث دعت  السلطات العمومية  إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، مشيرة إلى استمرار منع المسيرات في الجزائر العاصمة، رغم أن الحكومة أكدت أنها أبقت على  الإجراء تجنبا للانحراف نحو العنف، حيث تم الترخيص بالتجمع في القاعات والمسيرات في باقي الولايات، كما أثارت التضييق على الأحتجاجات الأجتماعية والنقابية، وتوقيف بعض النشطاء
    وقالت مديرة الفرع إن “رفع حالة الطوارىء لم يكن له  سوى أثر قليل إلى حد الآن، على  ممارسة الجزائريين لحرياتهم المدنية،  إذ أن الترسانة  القانونية المتواجدة هي في بعض الأحيان قمعية، أو يتم استعمالها بطريقة قمعية”، وأضافت ” على السلطات الجزائرية  العمل على تعديل أو مراجعة هذه النصوص، ووضع حد  لبعض الممارسات غير القانونية والتعسفية للإدارة، والتي ليس لها قي غالب الأحيان أي أساس  قانوني”.
    وركز التقرير على  التضييق على حريات التجمع في الجزائر العاصمة، رغم أنها محمية في العقد الدولي المتعلق  بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي صادقت عليهما الجزائر، حيث أشارت على سبيل المثال  إلى منع تظاهرة التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية في 2 أفريل 2011، جناح الأحزاب السياسية، وهذا اعتمادا على قرار أتخذ في جوان 2001، وهو قرار لم ينشر، يمنع بموجبه المظاهرات، ويتميز بتعريف فضفاض  ومدة غير محدودة، حسب التقرير، الذي لم يشر إطلاقا إلى المسيرات كشكل للتظاهر، ولم  يشر بدقة إلى أن القرار يمنع المسيرات في الشارع فقط، ولا يمنع التجمعات سواء كانت في الشارع أو القاعات، حيث تجمعت الكثير من التنظيمات المهنية والنقابية، وحتى أمام الوزارات ورئاسة الجمهورية، بينما تمنع المسيرات وبعض التظاهرات  للحيلولة دون وقوع أحداث عنف وتخريب للأملاك العمومية والخاصة، كما توضحه ردود الإدارة على طلب الأطراف المعنية، وما حدث في أغلب المسيرات، وخاصة مسيرة العروش في 14 جوان 2001، التي توفي خلالها صحافيان،  مازال في الأذهان، وهو ما يتساوق مع المادة 21  من نفس الاتفاقية، والتي وردت في التقرير نفسه، حيث تنص على رفض أي خرق لحق التجمع باستثناء تلك الإجراءات المفروضة وفق  القانون وفي حالة الضرورة داخل مجتمع ديمقراطي تكون في فائدة تحقيق الأمن الوطني والنظام العام،  أو من أجل حماية  الصحة العمومية والآداب العامة، أو حقوق وحريات الغير. 
    كما تحدث التقرير عن  اشتراط الإدارة الترخيص لتنظيم أي مظاهرة أو تظاهرة عمومية، تطبيقا لقانون 91 ـ 19 المتعلق بالاجتماعات والتظاهرات العمومية،  والتي نادرا ما تمنح  في الواقع المعيش للحركات المنتقدة والمناهضة للسلطة، واعتبرت أن مثل هذا الأجراء يضعف المجتمع المدني، حيث دعت إلى مراجعة هذه الإجراءات  من خلال اشتراط طلب الأشعار أو الأخطار وليس الترخيص، مع تبرير الإدارة للرفض في الوقت المناسب، معترفا بالسماح بتنظيم تظاهرات غير مرخصة أحيانا.
    وأنهت مديرة الفرع تقريرها بالقول إن “رفع حالة الطوارىء كان مرحلة  أولى، الآن، المرحلة الثانية الأكثر طموحا  تتعلق بمراجعة  القوانين التي  تخرق الحقوق الأساسية للجزائريين، وبعدها تطبيق هذه التغييرات من قبل السلطات”.

    .

 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • بدون اسم

    اذا كانت هذه التي تسمي نفسها منظمات حقوقية وانسانية لماذا لاتنظر الى حقوق الانسان في افغانستان وباكستان والعراق وفلسطين والصومال وفي ليبيا
    التيتقذف بالطائرات والبارجات الحربية ام ان سكان تلك الناطق لاينتمون لفصيلة الانسان الذي تحدده لوائحهم