-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

يسألونك عن الحصانة البرلمانية في الجزائر  الجزء الثاني

موسى بودهان
  • 1482
  • 0
يسألونك عن الحصانة البرلمانية في الجزائر  الجزء الثاني

يتفق عديد المختصين في القانون على أن الحصانة البرلمانية من المبادئ الدستورية التي أقرتها كافة دساتير العالم بما فيها الدساتير المتتالية في الجزائر ولو ببعض الفوارق الشكلية وحتى الموضوعية البسيطة. كما يؤكد هؤلاء المختصون بأن للحصانة البرلمانية أهمية كبيرة بل وفوائد جمة إن على المستويات الدستورية والقانونية أو على الأصعدة السياسية والهيئاتية. وتعدّ هذه الحصانة أيضا من القواعد الدولية المحايثة للسيادة الشعبية “التمثيلية” التي يكون الغرض منها تحقيق جملة من الغايات النبيلة والأهداف السامية لعل من أبرزها تحديد مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية، السياسية والاجتماعية الموفرة للبرلمانيين “نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة” الأمن والسلامة البدنية والنفسية، الطمأنينة والحرية في ممارستهم لصلاحياتهم واختصاصاتهم البرلمانية بمنأى عن أي ضغط أو إغراء قد يصدر من أي جهة كانت، وهذا بالنظر إلى أهمية وحساسية المهام الدستورية والقانونية التي يزاولونها.

ومما لا شك فيه أن الحصانة البرلمانية تطرح نقاط ظل واستفهامات وتساؤلات بل وإشكالات دستورية، قانونية وتنظيمية وعملية كثيرة، منها: ما هي الحصانة البرلمانية (تعريفا ومفهوما)؟ متى ظهرت هذه الحصانة وكيف تطورت عبر الزمان والمكان؟ ما هي الوضعية التي توجد عليها في بلادنا؟ بأي كيفية تمت معالجتها من الناحية الدستورية والقانونية، التنظيمية والعملية وذلك سواء من حيث نطاق ممارستها أو من حيث تدابير وإجراءات التنازل عليها أو رفعها وإسقاطها والتجريد منها أو من حيث الآثار المترتبة عن ذلك؟ هل هي امتياز شخصي لعضو الهيئة التشريعية أم ضرورة لضمان ممارسة العهدة البرلمانية؟ هل هي مقيدة ومحددة أم مفتوحة ومطلقة من حيث الزمان والمكان؟ وهل تعد أصلا من أصول مبدأ المساواة أمام القانون والتنظيم والقضاء أم هي استثناء من هذا المبدأ؟. إلخ من المسائل التي سنتناول بعضها في ما يلي:

مقاربة تاريخية موجزة حولها: نرى، كما رأى غيرنا من رجال الفقه والقانون عندنا، أن الحصانة البرلمانية قد عرفتها الجزائر، منذ بداية الاستقلال والتخلص من براثن الاستدمار الفرنسي البغيض إلى الآن، بصدور أول دستور، وصولا إلى الدستور الحالي. وإذا كان بعض هؤلاء الفقهاء يرون أنه باستثناء بعض الفوارق الثانوية “الجزئية” والاختلافات الشكلية “البسيطة” فإن كافة هذه الدساتير مع تعديلاتها المختلفة عالجت الحصانة البرلمانية بنفس الكيفيات وبذات الآليات تقريبا، فإننا، مع احترامنا الكامل لجميع هؤلاء وهؤلاء، نرى رأيا آخر مغاير تماما لما سبق من آراء، فالدستور أتى بمستجدات كثيرة “فوارق أساسية واختلافات جوهرية”، وأيضا بكيفيات وآليات تتميز، إن في المظهر أو الموضوع، عن مفاهيم ومقتضيات وتدابير وكيفيات وآليات الحصانة البرلمانية في الدساتير السابقة وتعديلاتها المختلفة، كما سيجيء فيما بعد. وقد يكفي للاستدلال على ذلك بل والتأكد منه استعراض المواد 129، 130 و131 من الدستور وإجراء مقارنه بسيطة بينها وبين المواد المقابلة لها في الدساتير التي سبقته.

ذلك أن الحصانة البرلمانية صارت مقيدة ومحصورة جدا في الدستور سواء من حيث المجال أم المكان أم الزمان… فهي مرتبطة فقط بالأعمال ذات الصلة الوثيقة بالمهام البرلمانية كما هي حددها المؤسس الدستوري الذي ذهب بعيدا في تشديد الخناق أكثر على البرلماني خاصة من حيث عدم اكتفائه أولا بتضييق المجالات التي يتمتع فيها عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية، إذ حصرها في الأعمال المرتبطة فقط بممارسة المهام البرلمانية كما هي محددة في الدستور، وثانيا بتوسيع الحالات والمناسبات التي ترفع فيها عنه هذه الحصانة لتشمل كل الجنايات والجنح وكل الأعمال غير المرتبطة بالمهام البرلمانية على النحو الذي نصت عليه المواد الدستورية المذكورة أعلاه. وهي لا تحول إطلاقا دون أن يكون البرلماني (مرتكب الجرم) محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية سواء برضاه “تنازل صريح منه عن حصانته”، كما تقول الفقرة الأولى من 130 د. أو رغم أنفه على النحو الذي جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة 130 د، التي تقضي بأنه “في حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”.

نقاط ظلها وإشكالاتها: لعل أولى الإشكاليات التي تطرحها الحصانة البرلمانية في هذا الصدد، هي كيف يمكن التوفيق بين ما تقضي به المواد 129 و130 و131 من الدستور التي تتحدث عن ضرورة تحصين أعضاء البرلمان أثناء وبمناسبة أدائهم لمهامهم وقيامهم بواجباتهم المرتبطة بالأعمال البرلمانية التشريعية والرقابية والدبلوماسية والتمثيلية كما هي محددة في الدستور… وبين ما تنص عليه المواد 35، 37 و27 من ذات الدستور التي تقضي بوجوب المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، مع استبعاد أي تمييز أو تذرع بأي شرط أو موضوع أو وصف من شأنه الانتقاص من هذه المساواة… ولمحاولة فك طلاسم هذه الإشكالية الكبيرة والمعقدة، ينبغي-بداية وقبل كل شيء- معرفة المقصود بالحصانة البرلمانية، ذلك لأن الإحاطة بمعرفة أي مسألة هي جزء من تصور الحل المناسب لها كما يقول المختصون في علم الاجتماع، ولذلك سنتعرَّض للتعريفات الفقهية والقانونية للحصانة البرلمانية وبيان مفهومها بوجه عامّ ثم نعرّج على صور أو أنواع الحصانة البرلمانية، وعلى المبررات التي قيلت بشأن تكريس هذه الحصانة، وسنتطرق لبعض التطبيقات العملية للحصانة البرلمانية، وسنقدم بعض الملامح التوفيقية بين المبادئ أو القواعد االنظرية للمساواة بين كافة الناس وبين ضروراتها أو استثناءاتها العملية في ما يخص بعض هؤلاء الناس في سياق ما هو منصوص عليه في المواد الدستورية المذكورة أعلاه رغم تناقضها من الوجهة الدستورية. كما سنقدّم، بكل تواضع، بعض الاقتراحات المتعلقة بهذا الخصوص، على أن يتم كل ذلك بالشكل التالي:

تعريفها: يرى بعض المختصين في القانون الدستوري أن للحصانة البرلمانية تعاريف لغوية واصطلاحية، فقهية وقانونية، دستورية وسياسية يمكن إجمال بعضها في ما يلي:

1- تعريفها في الدستور:

ما يلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يعرِّف الحصانة البرلمانية، لا في الدساتير السابقة ولا في الدستور الحالي، بل اكتفى بتناولها في المواد 129 و130 و131 من الدستور ، إذ نصت م 129 على أن “يتمتع عضو البرلمان بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور”. وقضت م 130 بأنه “يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته. وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها”. ونصت م 131 على أنه “في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة فورا. وعلى أنه يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 130 أعلاه.

2- تعريفها قانونا:

على غرار الدستور، فإن القانون بدوره لم يعرِّف الحصانة بل اكتفى هو أيضا بتناولها في شكل عموميات فقط وهذا في أكثر من نص تشريعي:

أ- من خلال القانون العضوي الناظم لغرفتي البرلمان والمحدد للعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لاسيما في مادتيه 3 و104إذ نصت م3 على ألا تنتهك حرمة مقر كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وكذا مكان انعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا. وعلى أن توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، وتحت مسؤولياتهما وحدهما، الوسائلُ الضرورية لضمان الأمن والنظام داخل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وقضت م104 بأن تتمتع كل غرفة في البرلمان بالاستقلالية التامة.

ب- من خلال القانون الخاص بحقوق وواجبات ومهام عضو البرلمان، لاسيما في مواده المعنية، إذ قضت م4 بأن يمارس عضو البرلمان مهامه طبقا للدستور والقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وأحكام هذا القانون والنظام الداخلي لكل من الغرفتين، ونصت م5 على أن تتمثل مهام عضو البرلمان على الخصوص في:المساهمة في التشريع، ممارسة الرقابة، تمثيل الشعب والتعبير عن انشغالاته، وقضت م6 بأن يساهم عضو البرلمان، من خلال مهمته التشريعية، في تطوير المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، وفي إرساء قواعد الديمقراطية، ونصت م7 على أن يمارس عضو البرلمان الرقابة الشعبية على عمل الحكومة ومدى تنفيذ برنامجها، من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية المحددة، وقضت م8 بأن يضطلع عضو البرلمان بتمثيل الشعب، كما يسهر على رفع انشغالات المواطنين إلى الجهات المعنية والتحسيس بها والدفاع عنها، ونصت م9 على أن يقوم عضو البرلمان، على المستويين الوطني والمحلي، بمتابعة تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال لقاءاته بالمواطنين والمجتمع المدني، -وقضت م10 بأنه يمكن عضو البرلمان، بناء على آراء وانشغالات المواطنين، تقديـم اقتراحـات في المسائل المشار إليها في المادة 9 أعلاه إلى السلطات المعنية، ونصت م11 على أن يجب على عضو البرلمان، أثناء تأدية مهامه، مراعاة المصلحة الوطنية ووضعها فوق كل اعتبار، وقضت م14 بأن يتمتع عضو البرلمان بالحصانة البرلمانية طبقا للمواد 109 و110 و111 من الدستور(36)، ونصت م17 على أن يمكّن عضو البرلمان من جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمته. يحدد النظام الداخلي لكل من الغرفتين هذه الوسائل.

ج- من خلال النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعدل والمتمم، لاسيما في مواده المعنية تحت عنوان “إجراءات فقدان الصفة النيابية”، إذ نصت م71 على أن الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب المجلس الشعبي الوطني طبقا للمواد 109 و110 و111 من الدستور، وقضت م72 بأن يودع طلب رفع الحصانة البرلمانية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل وزير العدل. يحال هذا الطلب على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية التي تعد تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة إلى النائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبحث المجلس الشعبي الوطني في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل المجلس الشعبي الوطني في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورات. ونصت م73 على أن يمكن مكتب المجلس الشعبي الوطني بناءا على إشعار من وزير العدل القيام بإجراءات إسقاط الصفة النيابية للنائب عملا بأحكام المادة 106 من الدستور وفق الإجراءات التالية: تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بناء على الإحالة من مكتب المجلس الشعبي الوطني طلب إسقاط الصفة النيابية وتستمع إلى النائب المعني، وعند قبولها الطلب تحيل المسألة على المجلس الشعبي الوطني من أجل البث بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة مغلقة بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

د- قانون العقوبات المعدل والمتمّم، لاسيما في مادته 111 التي تقضي بأن يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل قاض أو مأمور ضبط قضائي يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة، دون أن يحصل قبل ذلك على رفع هذه الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.

قانون العقوبات المعدل والمتمّم، لاسيما في مادته 111 التي تقضي بأن يعاقب بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كل قاض أو مأمور ضبط قضائي يجري متابعات أو يصدر أمرا أو حكما أو يوقع عليهما، أو يصدر أمرا قضائيا ضد شخص متمتع بالحصانة في غير حالات التلبس بالجريمة، دون أن يحصل قبل ذلك على رفع هذه الحصانة عنه وفقا للأوضاع القانونية.

ه- من خلال النظام الداخلي لمجلس الأمة المعدل والمتمم، لاسيما في مواده المعنية “م 80، 81، 82 و83” تحت عنوان “إجراءات رفع الحصانة البرلمانية وإسقاط العضوية والإقصاء إذ نصت م80 على أن الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الأمة معترف بها طبقا للمادة 109 من الدستور، وقضت م81 بأن تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانية من أجل المتابعة القضائية لدى مكتب مجلس الأمة من قبل وزير العدل. تحال هذه الطلبات على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان التي تعد تقريرا في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الإحالة عليها. تستمع اللجنة إلى عضو مجلس الأمة المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. يبتُّ مجلس الأمة في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الإحالة. يفصل مجلس الأمة في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه. لا تراعى في حساب الآجال المذكورة أعلاه الفترات الواردة ما بين الدورتين.

ونصت م82 على أن يمكن مكتب مجلس الأمة القيام بإجراءات إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة عملا بأحكام المادة 106 من الدستور ووفق الإجراءات التالية: 1– تقديم إشعار من وزير العدل، 2– تدرس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، بناء على الإحالة من مكتب مجلس الأمة طلب إسقاط المهمة البرلمانية في مجلس الأمة، وتستمع إلى العضو المعني وعند قبولها الطلب تحيل المسألة علة مجلس الأمة من أجل البت بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه في جلسة سرية بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والعضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.

قضت م83 بأنه طبقا للمادة 107 من الدستور يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته. يقترح المكتب إقصاء العضو بناء على إشعار من طرف وزير العدل. يدرس الطلب وفق الإجراء المحدد في المادتين 81 و82 أعلاه.

وقضت م83 بأنه طبقا للمادة 107 من الدستور يمكن مجلس الأمة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب ارتكابه فعلا يخل بشرف مهمته. يقترح المكتب إقصاء العضو بناء على إشعار من طرف وزير العدل. يدرس الطلب وفق الإجراء المحدد في المادتين 81 و82 أعلاه.

 … يُتبع…

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!