-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تمتد إلى غاية 31 مارس 2027 وتتضمن جملة من الشروط للاعتماد:

5 أشهر لتسوية وضعية موزّعي التبغ ومحل إجباري بـ300 متر مربع!

إيمان كيموش
  • 993
  • 0
5 أشهر لتسوية وضعية موزّعي التبغ ومحل إجباري بـ300 متر مربع!

المدير العام للضرائب الجهة المخولة بمنح الاعتماد وخمس سنوات مدة صلاحيته

الجنسية والموطن الجبائي ضمن الشروط وشركات فرعية للراغبين في التوزيع

وقّع وزير المالية محمد لمين لبو قرارا جديدا يقضي بتمديد آجال مطابقة وضعية موزعي المواد التبغية مع الأحكام التنظيمية الجديدة إلى غاية 31 مارس 2027، وذلك بموجب تعديل المادة 12 من القرار المؤرخ في 24 جوان 2025، المحدد لكيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، وكذا دفتر الشروط المتعلق به.

وحسب ما ورد في العدد 75 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2026، فإن القرار الجديد، المؤرخ في 16 سبتمبر 2026، يمنح موزعي المواد التبغية المعنيين مهلة إضافية لتسوية وضعيتهم والامتثال للشروط القانونية والتنظيمية التي أقرتها وزارة المالية لممارسة هذا النشاط، ويأتي هذا التعديل لتمديد الأجل المحدد سابقا، والذي كان يلزم الموزعين بمطابقة وضعيتهم مع أحكام القرار الجديد في غضون سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، حيث أصبح الموعد النهائي المحدد للتقيد بهذه الأحكام هو 31 مارس 2027.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، في 24 جوان 2025، قرارا يحدد كيفيات منح الاعتماد لممارسة نشاط توزيع المواد التبغية، إلى جانب ضبط دفتر الشروط الذي يتعين على المتعاملين المعنيين الالتزام بمضمونه. وينص القرار على إخضاع ممارسة نشاط توزيع المواد التبغية للحصول على اعتماد يسلمه المدير العام للضرائب، بعد إيداع ملف يتضمن الوثائق المطلوبة والاكتتاب في دفتر الشروط من دون تحفظ أو تقييد لبنوده.

وحدد النص الفئات المؤهلة لممارسة هذا النشاط، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين من الجنسية الجزائرية الذين لديهم موطن جبائي في الجزائر، إلى جانب الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، شريطة أن يكون الشركاء أو المساهمون فيها جزائريين ولهم موطن جبائي بالجزائر، كما يسمح القرار لصانعي المواد التبغية الحائزين على اعتماد بصفتهم مصنعين بالحصول على اعتماد لممارسة نشاط التوزيع أيضا، غير أنه يشترط في هذه الحالة ممارسة نشاط التوزيع عن طريق شركة فرعية تنشأ لهذا الغرض.

ويشترط القرار، للحصول على اعتماد موزع للمواد التبغية، إيداع ملف لدى مديرية كبريات المؤسسات أو مديرية الضرائب بالولاية المختصة إقليميا، حسب الحالة ويتضمن الملف طلب الحصول على الاعتماد، ونسخة من السجل التجاري، ونسخة من شهادة التعريف الجبائي، إلى جانب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لصاحب المؤسسة الفردية أو مسير الشركة.

كما يشمل الملف نسخة من القانون الأساسي للشركة التجارية، عند الاقتضاء، والوثيقة التي تثبت تعيين ممثلها القانوني، فضلا عن سند ملكية المحل المخصص للنشاط أو عقد إيجاره، ويتعين على صاحب الطلب كذلك تقديم دفتر الشروط ممضى، بما يفيد التزامه بجميع الأحكام والالتزامات المنصوص عليها فيه من دون تحفظ.

ومن بين أبرز الشروط التي يتضمنها دفتر الشروط، إلزام موزعي المواد التبغية بتوفير محل بمساحة إجمالية لا تقل عن 300 متر مربع، على أن تتوفر مساحة لا تقل عن 200 متر مربع على مستوى الأرضية في مساحة واحدة متصلة، ويجب أن يضم المحل منطقة مخصصة لتسيير المؤسسة أو الشركة، ومنطقة للتوزيع، فضلا عن منطقة للتخزين.

كما يشترط أن تكون محلات التوزيع مجهزة بلافتة دائمة ومضيئة ومرئية تسمح بالتعرف الفوري على المستغل، وتتضمن اسم المؤسسة أو تسميتها الاجتماعية وعنوانها، مع الإشارة صراحة إلى صفة “موزع للمواد التبغية”. ويلزم دفتر الشروط الموزعين أيضا بالتصريح لدى مصالح الضرائب المختصة بجميع المحلات التي يستغلونها في نشاط التوزيع عبر التراب الوطني، مع ضمان مطابقة هذه المحلات لمعايير البيئة والأمن والسلامة المعمول بها.

كما يتعين عليهم تقديم مخطط يوضح أماكن تخزين المنتجات الموجهة للتوزيع، وقائمة بالمحلات المستغلة والغرض المخصص لكل منها. وفي الجانب المتعلق بمراقبة النشاط، ينص دفتر الشروط على ضرورة تنظيم محلات تخزين المواد التبغية بما يضمن لأعوان الضرائب سهولة الوصول إليها بصورة دائمة.

كما يلزم الموزعين باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين الأبواب والنوافذ التي تطل مباشرة على الطريق العام أو العقارات المجاورة، بما يمنع مختلف أشكال إخراج المنتجات أو الاستيلاء عليها بصورة غير قانونية، ويتعين على الموزع ضمان تموين بائعي التبغ بمختلف العلامات والأنواع من المواد التبغية، وفقا للكميات والأسعار المحددة بموجب التنظيم المعمول به، مع التقيد بالتشريعات الجبائية المنظمة لتخزين هذه المنتجات ونقلها وبيعها.

ولا يسمح للموزع، بموجب دفتر الشروط، ببيع منتجاته إلا لبائعي التبغ المسجلين بهذه الصفة في السجل التجاري، كما يتعين عليه التصريح مسبقا لدى الإدارة الجبائية المختصة بأي تغيير يطرأ على وضعيته أو على البيانات التي سبق التصريح بها، وفقا للحالة، وحدد قرار جوان 2025 مدة الاعتماد بخمس سنوات قابلة للتجديد، مع إخضاع ممارسة النشاط لمختلف الشروط والالتزامات الواردة في القرار ودفتر الشروط، كما تضمن النص أحكاما تتعلق بدراسة طلبات الاعتماد، وإجراءات معاينة المحلات، وآجال معالجة الملفات، فضلا عن حالات رفض الطلبات وسبل الطعن فيها.

وفي حالة رفض طلب الاعتماد، يتيح القرار للمعني إمكانية تقديم طعن لدى المصالح الجبائية في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، على أن تفصل المصالح المختصة في الطعن خلال أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ استلامه، وفي المقابل، يمكن سحب الاعتماد في حالة عدم احترام أحد بنود دفتر الشروط أو مخالفة التشريعات والتنظيمات السارية، وذلك بعد توجيه إعذار إلى المخالف لتسوية وضعيته في أجل ثمانية أيام، وفقا للإجراءات المحددة في القرار. كما يسحب الاعتماد في حالة التوقف النهائي عن النشاط.

ويلزم النص المديرية العامة للضرائب بإرسال وضعية فصلية إلى سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، تتضمن الاعتمادات الممنوحة لموزعي المواد التبغية وقرارات رفض الطلبات، على دعامتين ورقية ورقمية وبتمديد الأجل إلى غاية 31 مارس 2027، يكون الموزعون المعنيون مطالبين باستغلال المهلة الإضافية لمطابقة وضعيتهم مع الأحكام التنظيمية الجديدة، مع الالتزام بشروط الاعتماد ومتطلبات دفتر الشروط المنظم لنشاط توزيع المواد التبغية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!