التماس 6 أشهر حبسا لتجار بتهمة التهديد بالقتل بالعاصمة
عارض 6 تجار حكما غيابيا صدر في حقهم بتاريخ 16 فيفري 2017، قضى بحبسهم 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج عن جنحة التهديد بالقتل، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام ضد كل واحد منهم.
وانطلقت ملابسات القضية من خلال الشكوى التي رفعها مستثمر، مفادها أن المتهمين الستة ضربوا له موعدا بملعب 5 جويلية للتحدث معه عن مآل أموالهم التي أقرضوها له من أجل استثمارها وتسديدها لهم بالفوائد، فتفاجأ باعتدائهم عليه بالسب والضرب والرشق بالحجارة، ما تسبب في إصابته بعجز عن العمل لمدة أسبوع، وقد استطاع الإفلات منهم بأعجوبة.
من جهة أخرى، أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم، موضحين أن الشكوى كيدية من طرف خصمهم حتى يتهرب من تسديد الدين الذي عليه، موضحا أحدهم أنه يوم لقائه مع الضحية رفض التحدث معه كونه لم يحضر له المال.
وأشار دفاع المتهمين إلى أن المشتكي الغائب عن جلسة المحاكمة سبق وتعامل تجاريا مع موكليه سنة 2015، حيث وثقوا فيه وتعاملوا معه ثانية، غير أنه احتال عليهم هذه المرة، طالبا من القاضي الجزائي استبعاد تصريحات الشاهد الوحيد في القضية، وهو صهر الضحية الذي أفاد أنه سمع من هذا الأخير أن بعض الأشخاص هدّدوه بالقتل من خلال رسالة نصية عبر هاتفه الخلوي.
وبالتالي الشاهد لم ير موكليه يهدّدون الضحية وعليه تمسك إفادتهم بالبراءة، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.