تسهيلات جديدة للمصدرين ومنتجي المحروقات
خففت وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، حيث يتم الحصول على الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا بدل المديرية الجهوية، ويتعلق الأمر بالمصدرين والناشطين في مجال نقل وإنتاج المحروقات والأنابيب وفقا لما تنص عليه المادة 16 من قانون المالية 2016.
وأبرقت أمس وزارة المالية إلى علم المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أنه وفي إطار تدابير تخفيف وتبسيط الإجراءات الإدارية التي باشرتها الإدارة الجبائية، ووفق المادة16 من قانون المالية لسنة 2016 وأحكام المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بتخفيض الهياكل الداخلة في دائرة منح نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة أنه تم إلغاء دور المديرية الجهوية للضرائب وتمنح من الآن فصاعدا بموجب مقرر يتخذه المدير الولائي كما ينص الإجراء الجديد على أن اعتماد هذا النظام يتخذ بمقرر من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا.
وحدد البيان العمليات والخدمات المستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والمذكورة في المواد 1-42 و2 و42 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال والممثلة في المواد والخدمات وكذا الأشغال التي تدخل في الاستغلال أو النقل عن طريق الأنابيب للمحروقات وتمييع الغاز وعزل غازات البترول المميع المقتناة من طرف موردي الشركات والموجهة لتحويلها والخدمات والأشغال الموجهة لبناء منشآت التكرير.
وتتضمن القائمة أيضا المشتريات أو البضائع المستوردة والمحققة من قبل مصدر والمخصصة إما للتصدير أو لإعادة تصديرها على حالها أو لإدخالها في صنع السلع المعدة للتصدير وتكوينها وتوضبيها وتغليفها، وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير والمواد والخدمات المقتناة في إطار صفقة مبرمة بين مؤسسة أجنبية لا تملك بموجب التشريع الجبائي الساري، ودون المساس بأحكام الاتفاقيات الجبائية الدولية، منشأة مهنية دائمة في الجزائر، مع متعاقد شريك يستفيد من الإعفاء من الرسم.