-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بلعريبي يؤكد خضوع تحويل حق الإيجار للسكنات للسلطة الوصية

تفصيلات قانونية في حالات التنازل عن السكنات الوظيفية

أسماء بهلولي
  • 27806
  • 0
تفصيلات قانونية في حالات التنازل عن السكنات الوظيفية
ح.م
وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي

أكد وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن تحويل حق الإيجار في السكنات الوظيفية يخضع لسلطة الوصاية، ولا يتم إلا بموجب مقرر يعده المسؤول المؤهل التابع للإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية، مع استثناء بعض السكنات غير القابلة للتنازل، وجاء ذلك ردا على عريضة موجهة إلى الوزير الأول عقب تساؤلات أثيرت حول التنازل عن بعض هذا الصنف من السكنات.
وأوضح الوزير، في رده على العريضة التي تقدم بها عضو مجلس الأمة، إيدر يوسف، للوزير الأول، تتعلق بوضعية التنازل عن السكنات الوظيفية، مؤرخة في 29 ديىسمبر 2025، أن السكنات الوظيفية هي سكنات عمومية إيجارية تم اقتطاعها من البرامج السكنية الاجتماعية، وذلك لتلبية حاجات محلية ناتجة عن ظروف ذات منفعة عامة، مشيرا إلى أن تسيير هذه السكنات يتم من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأضاف أن هذه السكنات تخصص للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، طبقًا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 98-42 المؤرخ في 01 فيفري 1998، التي تحدد كيفيات تخصيص السكنات الوظيفية واستغلالها من قبل القطاعات المعنية.
وفيما يتعلق بمسألة التنازل عنها أو تحويل حق الإيجار المتعلق بها، أوضح الوزير أن هذا الإجراء يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 جوان 2006، لفائدة شاغلي السكنات، مؤكدا أن الاستفادة من هذا التحويل لا يمكن أن تكون معارضة لشروط الاستفادة المنصوص عليها في التنظيم الخاص بمنح السكنات العمومية الإيجارية.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة احترام الشروط المحددة، لاسيما تلك الواردة في المادتين 3 و4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، باعتبارها شروطا أساسية لا يمكن تجاوزها عند دراسة ملفات تحويل حق الإيجار.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تحويل حق الإيجار للسكنات الوظيفية يخضع للسلطة الوصية في تجسيد القوانين المعمول بها، وذلك بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 جوان 2006، التي تنص على أن مقرر تحويل حق الإيجار (التنازل) يجب أن يُعد من طرف المسؤول المؤهل التابع للإدارة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.
وأوضح المسؤول عن قطاع السكن أن مقررات نقل حق الإيجار (التنازلات) التي يُعتد بها قانونا هي تلك التي تم إمضاؤها من طرف المسؤولين المعينين لهذا الغرض من قبل وزراء القطاعات المعنية، مضيفا أن السكنات الوظيفية موضوع التنازل يجب أن تكون مخصصة للقطاع المعني قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المشار إليه أعلاه.
كما لفت الوزير الانتباه إلى أن ذلك يندرج طبقا لما ورد في التعليمة الوزارية رقم 2014/356، التي تضبط كيفيات التعامل مع السكنات الوظيفية المخصصة قبل صدور النصوص التنظيمية الجديدة.
وفي المقابل، أوضح الوزير إلى أن السكنات العمومية الإيجارية المخصصة كسكنات وظيفية في إطار المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 تبقى غير قابلة للتنازل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل حق الإيجار المتعلق بها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!