صدور نصّ قانوني جديد حول بطاقة المقاول الذاتي
صدر في الجريدة الرسمية (العدد 83)، قرار وزاري مشترك بين الوزارة الأولى ووزارتي اقتصاد المعرفة والمالية، لتحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
وتتكوّن الوكالة حسب ما ينصّ عليه القرار من ثلاث مديريات هي:
- مديرية أنظمة المعلومات،
- مديرية المرافقة والمراقبة،
- ومديرية الإدارة العامة والوسائل.
حيث تتولى مديرية أنظمة المعلومات تسيير السجل الوطني والمنصة الرقمية للمقاول الذاتي. ومن بين مهامها استلام ومعالجة طلبات التسجيل، وضمان تسليم البطاقات بعد إصدارها.
فيما تكلّف مديرية المرافقة والمراقبة بمرافقة ومتابعة المقاول الذاتي، والتنسيق بين مختلف القطاعات. واقتراح استراتيجية الاتصال ذات الصلة بأهداف الوكالة
وتنفيذها.
أما مديرية الإدارة العامة والوسائل فستتولى تسيير الشؤون الإدارية والمالية للوكالة، وفق ما ينصّ عليه القرار الوزاري المشترك.
وفي جوان الماضي، وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يحدّد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي لحاملي بطاقة مقاول الذاتي.
وستنظم قائمة النشاطات المؤهلة، حسب ما ينصّ عليه المرسوم في 7 ميادين بالشكل التالي :
- الاستشارة والخبرة والتكوين،
- الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة،
- الخدمات المنزلية،
- الخدمات الموجهة للأشخاص،
- خدمات الترفيه والتسلية،
- الخدمات الموجهة للمؤسسات،
- الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
على أن يحتوي كل ميدان من الميادين المذكورة، على النشاطات المربحة التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون بصفة فردية، والتي تنتمي إلى نفس الميدان.