-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ضمن مقترح قانون جديد على طاولة المجلس الشعبي الوطني

قمع السُكْر العلني وحماية القصّر من الكحول وعقوبات بـ5 سنوات

أسماء بهلولي
  • 5061
  • 0
قمع السُكْر العلني وحماية القصّر من الكحول وعقوبات بـ5 سنوات

شرع مكتب المجلس الشعبي الوطني في دراسة مقترح مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 75-26 المؤرخ في 29 أفريل 1975، المتعلق بـ”قمع السُكْر العلني وحماية القُصّر من استهلاك المشروبات الكحولية”، حيث تضمن عقوبات تصل إلى حد الحبس 5 سنوات وبغرامة مالية تصل 10 ملايين سنتيم لكل شخص يضبط في حالة سكر سافر في مكان عمومي خلال شهر رمضان”.

وتضمن نص المقترح، الذي قدّمته النائب فريدة غمرة، واطلعت عليه “الشروق”، تعديلا على مضمون المواد الواردة في نص القانون الصادر سنة 1975، في إطار الإصلاحات القانونية التي باشرتها الجزائر منذ 2019، يهدف -حسبها- إلى تشديد العقوبات على جريمة السكر في الأماكن العامة وتعزيز حماية القُصّر من استهلاك الكحول، مع مراجعة العقوبات الحالية التي وُصفت بأنها غير كافية لتحقيق الردع القانوني المطلوب.

 غرامة بـ10 ملايين لكل شخص يُضبط في مكان عمومي خلال رمضان

ويهدف المقترح، حسب النائب، إلى تعديل القانون وإعادة النظر في العقوبات المقررة في جريمة السكر في الأماكن العمومية وحماية القصّر من استهلاك الخمور، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في الأمر المشار إليه أعلاه، هذا الأخير- حسب النائب – طرح إشكالا كبيرا في تطبيقه، نظرا لقيمة الغرامات المالية المقررة، والتي بقيت رمزية جدا، ولم تحقق على الإطلاق فكرة الردع القانوني، تضيف صاحبة المقترح.

وأوضحت النائب في الأسباب، أن “الغرامات المقترحة أصبحت تحرج القضاة عند النطق بها، كما أنها تتضمن الكثير من المصطلحات التي لا تعبّر بأمانة على تقسيم العقوبات، لاسيما استعمال مصطلح السجن الذي يبقى عقوبة مقررة لمادة الجنايات”.

كما يهدف المشروع -وفق عضو البرلمان- إلى حماية القصّر دون 18 سنة من تعاطي المشروبات الكحولية إلى جانب مجموعة من النصوص القانونية الأخرى التي تهدف إلى حماية هذه الفئة الجديرة بالرعاية، مؤكدة أن الأضرار التي تلحق جراء السكر في الأماكن العمومية تتعدى السكير إلى الغير الذي يتأذى من ذلك سواء أسرته أو المجتمع.

وحسب المادة 3 من المقترح “يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وبغرامة مالية من 50.000 دينار جزائري إلى 100.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يضبط في حالة سكر سافر في مكان عمومي خلال شهر رمضان، مع إمكانية سحب رخصة السياقة لمدة لا تتعدى السنة”.

وتشير المادة 4 من المقترح إلى أن كل شخص يوجد في حالة سكر في مكان عمومي وكإجراء وقائي، يتم توقيفه تحفظيا إلى أن يسترجع وعيه.

كما تضمنت المادة 5 عقوبات ضد أصحاب المقاهي أو الحانات أو الفنادق أو أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الذين يقدّمون الخمور إلى أشخاص في حالة سكر سافر، حيث يعاقبون بغرامة مالية تتراوح من 40.000 إلى 80.000 دينار جزائري.

وفي حال تكرار المخالفة، يعاقبون بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة مالية من 100.000 دينار إلى 150.000 دينار حسب ما تنص عليه المادة 6.

وتضمنت المادة 7 أن “أصحاب المقاهي أو الحانات أو الفنادق أو أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الذين يقدّمون الخمور لشربها إلى أشخاص في حالة سكر سافر خلال السنة التالية لصدور الحكم عن الأفعال، يعاقبون بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 دينار”.

أما المادة 8 من مقترح المشروع، فإنه يمنع على أصحاب محلات بيع المشروبات والمحلات العمومية الأخرى بيع الخمور أو عرضها مجانا على القصّر البالغ أعمارهم أقل من 18 سنة لحملها معهم أو لشربها في عين المكان.

وتنص المادة 11 على أن كل من يقدّم الخمر لشربها إلى قاصر لا يتعدى عمره 18 سنة يعاقب بالعقوبات القصوى، أما المادة ،12 فإن هذه الأخيرة تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية من 40.000 إلى 80.000 دينار جزائري أصحاب محلات بيع المشروبات الكحولية الذين يستقبلون القصّر البالغة أعمارهم أقل من 18 سنة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!