هذه هي الحالات القانونية لخروج القاصر من البلاد
أجابت المديرية العامة للأمن الوطني، على أسئلة المواطنين عبر موقعها الالكتروني وصفحتيها للفايسبوك والتويتر، تمحورت في مجملها حول خروج القصر من التراب الوطني، وتحدث عميد الشرطة لعروم أعمر رئيس خلية الاتصال والصحافة، عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تخضع لها فئة القصر عند تنقلها عبر الحدود التي تتلخص في خمس حالات عامة.
وتتعلق الحالة الأولى بخروج الطفل القاصر أقل من 19 سنة مصحوبا بأحد والديه، وفي هذه الحالة يتوجب تقديم وثائق الإثبات الضرورية على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، وعند الاقتضاء تسجيله في جواز سفر أحد الأبوين، ووثيقة تثبت صلة القرابة على غرار الدفتر العائلي، وذكر لعروم أنه لا يسمح للطفل القاصر بمغادرة التراب الوطني إذا كان قد استصدر أحد والديه أمرا قضائيا يقضي بمنعه من السفر إلى الخارج.
أما الحالة الثانية فتتعلق بخروج الطفل القاصر بمفرده أو مصحوبا بشخص آخر بالغ، حيث يتوجب تقديم وثائق الإثبات الضرورية على مستوى نقطة المراقبة الحدودية كجواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص من أحد الوالدين المتمتع بحق الولاية القانونية مصادق عليه من طرف مصالح الشرطة المختصة إقليميا، أو من طرف ضابط الحالة المدنية لبلدية الإقامة، أو لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية المعتمدة بالخارج.
ويتوجب في خروج الطفل القاصر المكفول تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية، جواز السفر للطفل القاصر قيد الصلاحية، وترخيص بخروج الطفل القاصر المكفول من التراب الوطني بأمر من رئيس المحكمة الجزائرية المختصة إقليميا الذي وافق على الكفالة، أو المحكمة التابع إليها الموثق الذي أعدّ عقد الكفالة، أما بالنسبة للطفل القاصر المكفول المتواجد بمركز لحماية الطفولة المسعفة التابع للدولة فيتوجب عليه تقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، ترخيص بخروج الطفل القاصر من التراب الوطني ممضى من طرف مدير المركز، وعند الاقتضاء ممضى من طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا، فيما يلزم الطفل القاصر المقيم بالخارج المسافر بمفرده أو مصحوبا بتقديم على مستوى نقطة المراقبة الحدودية وثائق الإثبات الضرورية وهي جواز سفر فردي للطفل القاصر قيد الصلاحية، بالإضافة إلى كل الإثباتات المبينة لتواجد الطفل القاصر بالخارج بصفة منتظمة منها سند الإقامة، أو شهادة مدرسية بالخارج، جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.