شروط جديدة تضبط عمل الصيدليات العمومية
ضبطت وزارة العمل والضمان الاجتماعي الإطار القانوني الذي يحدد شروط إنشاء الصيدليات وكذا الهياكل المكلفة بالأعمال الصحية التابعة لصناديق الضمان الاجتماعي، على خلفية رفض وزارة الصحة في وقت سابق أن تتولى وزارة العمل إستحداث منشآت صحية دون أن يكون لها إطار قانوني واضح ومحدد.
- وينص القرار الوزاري الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية الذي وقعه وزير العمل طيب لوح على أن الممارسين الطبيين والمتخصصين والمستخدمين شبه الطبيين التابعين لهيئات الضمان الاجتماعي يعملون بموجب عقود فردية للنجاعة تحدد حقوقهم وواجباتهم، كما يضبط التنظيم الهيكلي لتلك المنشآت الصحية وكذا الصيدليات، عن طريق تحديد سلم المسؤوليات وكذا التنظيم الإداري، إلى جانب ضبط مهام المديرين الفرعيين والمصالح التي تتضمنها كل عيادة طبية.
- وقد أثار استحداث صيدليات تابعة إلى صناديق الضمان الاجتماعي الكثير من التساؤلات، بسبب رفض وزارة الصحة أن تتدخل وزارة العمل في الصلاحيات المخولة لها، وهي إنشاء هياكل صحية والعمل على تسييرها، وطرح الإشكال بحدة بالنسبة إلى إنشاء صيدليات تابعة لوزارة العمل، ويبلغ عددها على المستوى الوطني حوالي65 صيدلية، وكانت الوحيدة آنذاك التي تعمل بنظام الدفع عن طريق الغير قبل أن يتم توسيعه على الصيادلة الخواص.
- كما اعترض من جانبهم الصيادلة الخواص عن إنشاء صيدليات تابعة إلى صناديق الضمان الاجتماعي، بحجة أنها لا تنشط بموجب سجل تجاري وبالتالي فهي غير ملزمة بدفع الضرائب عكس باقي الصيدليات، خصوصا بعد أن تم تعميم العمل بنظام الدفع عن طريق الغير على الصيادلة الخواص، الذين تساءلوا عن العلاقة ما بين المهام المخولة للصناديق الضمان الاجتماعي وإنشاء صيدليات وعيادات طبية التي من المفترض عن تتولاها وزارة الصحة.