-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
"الشروق" تنشر مضمون مشروع قانون الإجراءات الجزائية

لا تجريم للمُسيّرين النُزهاء بعد اليوم!

أسماء بهلولي
  • 3273
  • 0
لا تجريم للمُسيّرين النُزهاء بعد اليوم!
أرشيف

أنهت الدولة رسميا مشكلة تجريم المُسيّرين النزهاء، التي لطالما أسالت الكثير من الحبر وأثارت جدلا في أوساط الإطارات، عبر مشروع قانون يعدّل قانون الإجراءات الجزائية، والذي يتضمّن أحكاما جديدة تُدرج لأوّل مرة وتفرٍض شروطا صارمة قبل تحريك الدعوى العمومية ضدّ المسيّرين.
وورد في مشروع القانون الذي اطلعت عليه “الشروق”، أنه لتحريك الدعوى العمومية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط، يشترط وجود شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات.
كما يقترح المشروع استطلاع النيابة العامة على سبيل التحقق وتأكيد من رأس السلطة الوصية على المسؤول المحلي، في حالة ارتكابه فعلا يحتمل عدم ارتباطه بأفعال التسيير، كما تخضع ملاءمة المتابعة لتقدير النيابة العامة، كما ينص المشروع على أنه لا يمكن تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على بلاغ معلوم المصدر، وهو ما يثبت ما سبق وأن دعا إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حينما أكد أنه: “انتهى زمن الرسائل المجهولة ولا متابعة للإطارات ببلاغات غير معلومة المصدر”.

إنهاء دور المُحلّفين بمحاكم الجنايات
كما أنهى التعديل الجديد وجود المحلفين بمحاكم الجنايات، إذ تقرر الاكتفاء بتشكيلة من القضاة، وفق الصياغة الجديدة للمادة 381 التي تعدل وتتم المادة 258 من القانون الساري المفعول، وستشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين مساعدين، وبالتالي نهاية زمن ما سمي القضاء الشعبي.
ويهدف التعديل المقترح إلى تحسين أداء هذه المحكمة، وفقا لما تقتضيه مبادئ المحاكمة العادلة التي تتطلب الاحترافية وتعزيز حقوق الدفاع كما هي محددة في الآليات الدولية والجهوية ذات الصلة وفي التشريع الوطني، لاسيما حصر تشكيلة محكمة الجنايات في القضاة المتخصصين والتخلي عن نظام الأسئلة ومراجعة بعض الإجراءات المطبقة أمامها، كما ورد في عرض الأسباب.
ولضمان حق المتهمين المحالين على محكمة الجنايات في محاكمة في آجال معقولة، ينص المشروع على أن قرارات غرفة الاتهام القاضية بالإحالة على محكمة الجنايات غير قابلة للطعن بالنقض وذلك قصد تفادي التعسف في استعمال حق الطعن في هذه القرارات قصد إطالة آجال المحاكمة.

إجراءات جديدة لمجابهة الإجرام الخطير
وفي إطار مواجهة الإجرام الخطير، تقرّر وفق مشروع القانون “تمديد مدد التوقيف للنظر والحبس المؤقت لمواجهة الإجرام الخطير، وإعطاء فعالية لجهات التحري والتحقيق، بحيث لا يصبح عامل الوقت عنصرا يحول دون القيام بإجراءات المتطلبة قانونا للكشف عن الحقيقة”.
كما تقرّر مراجعة أحكام تقادم الدعوى العمومية التي لم تتغير منذ سنة 1966، رغم تغير الظروف وذلك بتمديد المدد المتعلقة بها لضمان حماية المجتمع من الجريمة واستيفاء حق الدولة في معاقبة المجرمين من جهة ومن جهة أخرى توضيح وضبط بعض المسائل المرتبطة بتطبيق أحكام التقادم.
وتنص المادة 10، على أن الدعوى العمومية تتقادم في مواد الجنايات بانقضاء 15 سنة كاملة، تسري من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات البحث والتحري أو إجراءات مباشرة الدعوى العمومية أو إجراءات التحقيق القضائي أو المحاكمة ما لم يُقرر القانون مددا أخرى.
أما بالنسبة للجنح، تتقادم الدعوى العمومية بمرور 5 سنوات كاملة، وتكون مدة التقادم 10 سنوات إذا كانت عقوبة الحبس المقررة قانونا تزيد عن 5 سنوات.
وحسب المادة 12، لا تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم في الجنايات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية أو الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتلك المتعلقة بالجريمة العابرة للحدود الوطنية وجرائم الفساد واختلاس الأموال العمومية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!