-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مع شرط الأغلبية البسيطة والاقتراع السرّي وقدر أدنى للخدمة

ممنوع الإضرابات السياسية والمفاجئة والمفتوحة والتضامنية

أسماء بهلولي
  • 5696
  • 0
ممنوع الإضرابات السياسية والمفاجئة والمفتوحة والتضامنية
أرشيف

اقترحت لجنة العمل والتشغيل والصحة بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات جديدة على مشروع يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، تتضمّن شروطا جديدة لشنّ الإضراب، منها تخفيف النصاب المشروط في الجمعيات العامة للموافقة على الإضراب من الأغلبية المطلقة إلى الأغلبية البسيطة.
تضمن التقرير التمهيدي الخاص بمشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية، اطلعت عليه “الشروق”، تعديلات جديدة متعلقة بحق الإضراب، أهمها تعديل المادة 48 من نص المشروع، بتخفيض النصاب المتعلق بالموافقة على اللجوء إلى الإضراب من “الأغلبية المطلقة” إلى “الأغلبية البسيطة”، من العمال الحاضرين في الجمعية العامة، كما تم تخفيض النصاب المتعلق بصحة انعقاد الجمعية العامة من ثلثي 3/2 العمال إلى “أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل بالإضراب، والحاضرين في الجمعية العامة، وذلك تسهيلا للممارسة حق الإضراب من قبل المنظمات النقابية في إطار قانوني، حيث صيغت المادة على الشكل التالي: “تتم الموافقة على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية البسيطة من العمال الحاضرين في جمعية عامة، تضم أكثر من نصف عدد العمال المعنيين على الأقل، ويتم معاينة نتائج الاقتراع بموجب محضر يعده المحضر القضائي”.
وجاء في نص المادة 49 معدلة: “لا يشرع في الإضراب إلا عند انقضاء آجال الإشعار المسبق والمودع وجوبا في نفس اليوم من قبل منظمة نقابية تمثيلية أو ممثلي العمل المنتخبين المعنيين بالنزاع لدى المستخدم ومفتشية العمل المختصة إقليميا”.
واشترط النص مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة عندما يمّس الإضراب الأنشطة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام باستمرار المرافق العمومية الأساسية أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية، لاسيما تموين المواطنين بالمنتجات الغذائية والصحية والطاقوية أو المحافظة على المنشآت والأملاك الموجودة، وتحدد قائمة قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلب تنفيذ قدر أدنى من الخدمة إجباري عن طريق التنظيم.
وتضمن المشروع الجديد الذي ينتظر عرضه على النواب خلال الأيام المقبلة، تعديل المادة 5 بإضافة كلمة وجوبا “يعقد المستخدمون وممثلو العمال وجوبا اجتماعات دورية قصد دراسة بصفة مشتركة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية والظروف العامة للعمل داخل الهيئات المستخدمة، ويجب أن تعقد هذه الاجتماعات مرة واحدة كل سداسي على الأقل في حالة غياب أحكام اتفاقية حول دورية الاجتماعات”.
كما تخضع وجوبا النزاعات الجماعية للعمل، التي لا يمكن حلها مباشرة سواء بالطرق الودية أو خلال الاجتماعات الدورية أو بتطبيق أحكام الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية، لإجراءات المصالحة والوساطة، واحتمالا للتحكيم ضمن الإشكال والشروط التي يحددها هذا القانون.
ويقترح أعضاء لجنة العمل تعديل المادة 44 عندما يتفق طرفا النزاع الجماعي للعمل على عرض نزاعهما على التحكيم، يعلق وجوبا اللجوء إلى الإضراب الذي شرع فيه.
وجدد المُشرع تأكيده على أن الإضرابات تعد غير قانونية في مفهوم القانون في حال نظمت لأسباب سياسية، أو كانت مفاجئة أو مفتوحة أو تضامنية، أو نظمت لأسباب أو مطالب غير اجتماعية، أو في حال شرعت فيها منظمة نقابية لم يثبت وجودها القانوني أو تمثيليتها النقابية، حيث لا يستفيد المشاركون فيها من الحماية بمقتضى القانون.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!