-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
استبعاد الإدارة نهائيا وتفويض الوكالة لضمان الشفافية والسرعة

هذه شروط وكيفيات منح العقار للمستثمرين

إيمان كيموش
  • 7627
  • 0
هذه شروط وكيفيات منح العقار للمستثمرين
أرشيف

تستعد الحكومة لإحداث ثورة في مجال الاستثمار، عبر مشروع القانون الجديد المُحدّد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، والذي سيُنهي زمن تدخّل الإدارة في منح العقار للمستثمرين ورجال الأعمال، ويحيل الملف إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لضمان السرعة والشفافية في معالجة الطلبات.
ويُسجّل المستثمرون طلباتهم حصريا عبر المنصة الرقمية لوكالة الاستثمار، في حين تتكفّل هذه الأخيرة بإبلاغ الوزير الأوّل بكل حيثيات العملية عبر تقارير مُفصّلة تودع على طاولته كل شهرين وأخرى سنوية، كما سيتمّ اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ المخالفين.
ويأتي استحداث هذا النص التشريعي لإنهاء العراقيل التي شهدتها عملية منح العقار سابقا من طرف هيئة “الكالبيراف” كالتأخر في دراسة الملفات والبطء في منح العقار، إذ قرّرت السلطات العمومية إعادة النظر جذريا في الجهاز القانوني الحالي وإرساء مقاربة تقوم على آليات جديدة تهدف إلى تحرير كلّي للاستثمار من المسار الإداري وتمكين المستثمرين مستقبلا من تجسيد مشاريعهم بدون عراقيل، عبر ضمان الشفافية في معالجة الطلبات والسرعة في المنح، تضاف إلى الحوافز التي قدمها قانون الاستثمار الجديد.
وحسب مشروع قانون يحدّد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي، التابع للأملاك الخاصة للدولة، والموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، اطلعت عليه “الشروق”، يتم منح الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كل العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وصلاحية التصرّف فيه، ويهيئ العقار من طرف وكالات عمومية متخصّصة في مجال العقار الصناعي والسياحي والحضري، وتتكفّل هذه الوكالات بتسيير الوفرة العقارية التي خصص لها توجيه قبل صدور هذا القانون.
وتتشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة حول الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاطات المطوّرة أو التي سيتم تطويرها على المستوى الوطني والمحلّي في إطار الأهداف المسطّرة، واشتراط الحصول على العقار الاقتصادي بالتسجيل المسبق من طرف المستثمر لطلبه عن طريق المنصّة الرقمية للمستثمر قبل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والذي يعدّ السبيل الوحيد للإيداع، واكتساب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد لحساب الدولة كل عقار ذي ملكية خاصة يكون قابلا لاحتضان مشروع استثماري.

هذه الأراضي مصنّفة كعقار اقتصادي
ويشمل العقار الاقتصادي الأراضي المهيأة التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات وتلك الواقعة داخل محيط المدن الجديدة والتابعة لمناطق التوسّع السياحي والمواقع السياحية والتابعة للحظائر التكنولوجية والأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلّة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وأراضي الترقية العقارية ذات الطابع التجاري والأراضي الأخرى المهيّأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
ويُستثنى من هذا القانون، الأراضي الفلاحية والمنجمية والمتواجدة داخل مساحات المحروقات وأراضي مناطق النشاطات لتربية المائيات والأراضي الواقعة في المحيطات الأثرية والمعالم التاريخية وأراضي الترقية العقارية المستفيدة من إعانة الدولة وتلك الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية عمومية.

عقود امتياز لـ33 سنة قابلة للتجديد
ووفق مشروع القانون الجديد، يُمنح العقار الاقتصادي التابع للدولة من طرف الوكالة بصيغة الامتياز بالتراضي لـ33 سنة قابلة للتجديد، باستثناء الأراضي الموجّهة للترقية ذات الطابع التجاري، والتي تحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز عليها عن طريق التشريع وتحدّد كيفيات حساب مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية عن طريق التشريع، وتسديد المستثمر للإتاوة ابتداء من تاريخ دخول المشروع حيز الاستغلال المعاين من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع إعداد مصالح أملاك الدولة بطلب من وكالة الاستثمار عقود الامتياز لفائدة المستثمرين على أساس قرار منح الامتياز، مرفق بدفتر أعباء نموذج ممضى من طرف المستثمر يتضمّن بنود إدارية عامة وبنود خاصة، تراعي التوجّهات الاستراتيجية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُخوّل الامتياز لصاحبه الحصول على رخصة البناء وتأسيس رهن على الحقّ العيني الناتج عنه، مع إمكانية تحويل الامتياز إلى تنازل عند الإنجاز الفعلي للمشروع مع خصم الأتاوى السنوية المسدّدة وتتنازل وكالة الاستثمار لفائدة المستثمرين بعد الإنجاز الفعلي للمشروع طبقا لبنود دفتر الأعباء، والحصول على شهادة مطابقة ودخول المشروع حيز الخدمة المعاينة من طرف الإدارات والهيئات المؤهلة.
وللوكالة الجزائرية للاستثمار الحق في فسخ عقد الامتياز بصفة انفرادية في حال أخلّ المستثمر ببنود دفتر الأعباء، مع تأسيس حق الشفعة للدولة يمارس من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على الأملاك العقارية المتنازل عنها من طرف المستثمر، وكذا على جميع الأملاك العقارية التابعة لأشخاص طبيعية أو معنوية خاضعة للقانون الخاص قابلة لاستقبال مشروع استثماري متواجد داخل المحيطات والمناطق المهيئة، ويخضع كل تغيّر للنشاط إلى احترام خصوصيات المنطقة وبعد ترخيص الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

تحويل الامتياز إلى تنازل للعقود الممنوحة سابقا
وينصّ القانون على توسيع تحويل الامتياز إلى تنازل بالنسبة للامتيازات الممنوحة من قبل صدور هذا القانون، وتأهيل الولاة لمتابعة وتطهير وضعية المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار الأمر رقم 08/04 وهذا بواسطة لجنة تنشأ لهذا الغرض، مع إلغاء أحكام الأمر الصادر سنة 2008، وإخضاع الأملاك العقارية موضوع عقود منح الامتياز غير قابل للتحويل إلى تنازل التي تم إعدادها عند نشر هذا القانون.
وحسب المادة 6 من مشروع القانون، يجب أن يكون العقار الاقتصادي تابعا للأملاك الخاصة للدولة وغير مخصّص وليس في طور التخصيص وواقع في قطاعات معمّرة أو قابلة للتعمير، وتنص المادة 9 على أن الوكالة الجزائرية للاستثمار وبالتشاور مع الولاة تحدّد الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، وتعدّ تقريرا كل شهرين حسب المادة 10 عن حصيلة النشاطات زيادة على التقرير السنوي الذي يُرسل إلى الوزير الأوّل، أو رئيس الحكومة حسب الحالة.

هذه حالات إلغاء الامتياز وتغيير النشاط
وحسب المادة 11، تُلزم الوكالة بتوجيه العقار الاقتصادي للاستثمار دون غيره، مع إرجاع العقار للدولة في حال تغيير وجهته، أيا كان السبب، وتنص المادة 14 على أن عقد الامتياز يخوّل لصاحبه الحصول على رخصة البناء، ويشترط وفق المادة 15 على المستثمر عدم تغيير وجهة العقار إلا بترخيص من طرف الوكالة الجزائرية للاستثمار وإنجاز المشروع في الآجال المحدّدة قانونا وتسديد الأتاوى الإيجارية السنوية المستحقة وأعباء التسيير والإبقاء على الوجهة الاقتصادية للعقار بعد استكمال المشروع، وتنصّ المادة 18 على أن الامتياز يتحوّل إلى تنازل على أساس القيمة التجارية المحدّدة خلال فترة منح الامتياز مع خصم مبالغ الأتاوى المُسدّدة قانونا بعنوان منح الامتياز.
وتنصّ المادة 19 على أنه في حال إخلال المستثمر بالبنود يُعذر المستفيد مرّتين، ثم تقوم مصالح أملاك الدولة بفسخ العقد، وتحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، وتنص المادة 20 أن تغيير النشاط يتم بعد ترخيص وكالة الاستثمار، وتنص المادة 21 على أن وكالة الاستثمار قادرة بممارسة حق الشفعة على الأملاك العقارية المتنازل عنها من قبل المستثمر.
وتنص المادة 23 أنه في إطار متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تتولّى لجنة برئاسة الوالي متابعة إنجاز المشاريع وتوجيه إنذار لصاحب المشروع في حال المخالفة، ومباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية والبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز لتغيير النشاط، وإعداد تقرير كل 3 أشهر يرسل إلى الوزراء المختصين إقليميا.
وتتكوّن اللجنة التي يترأسها الوالي من ممثّل المجلس الشعبي الولائي وممثّل المجلس الشعبي البلدي وممثّل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومدير أملاك الدولة ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري ومدير الصناعة ومدير التعمير والبناء ومدير السياحة ومدير المصالح الفلاحية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!