-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
محامي‮ ‬الخليفة‮ ‬يسرد وقائع لتوريط المتصرف الإداري

جلاب حاول تحويل ‬‬800 ألف دولار إلى شركة‮ “‬ديبروشيم‮”‬

الشروق أونلاين
  • 4199
  • 0
جلاب حاول تحويل ‬‬800 ألف دولار إلى شركة‮ “‬ديبروشيم‮”‬
ح.م

كما ذكر التبليغ‮ ‬واقعة تحويل الأموال من خليفة بنك إلى مؤسسة ديبروشيم من طرف جلاب محمد أثناء إدارته المؤقتة،‮ ‬وقال أنه‮ ‬يستفاد جليا من خلال التقرير الإخباري‮ ‬للدرك الوطني،‮ ‬إلى عدالة محكمة الشراڤة أنها وقفت على خروقات عديدة تم ارتكابها من الأشخاص المكلفين بإدارة البنك،‮ ‬ومن ضمن هذه الخروقات محاولة المتصرف الإداري‮ ‬محمد جلاب،‮ ‬تحويل مبلغ‮ ‬800‮ ‬ألف دولار من خليفة بنك إلى حساب مؤسسة ديبروشيم،‮ ‬لكن بعد إتمام العملية‮ -‬يقول التبليغ‮- ‬رفض بنك الجزائر التحويل وأعاد المبلغ‮ ‬إلى بنك خليفة‮.‬

وتطرق التبليغ‮ ‬إلى واقعة المقاصة التي‮ ‬أجراها المصفي‮ ‬من حساب شركة‮ “‬ديبروشيم‮” ‬إلى حساب شركة‮ “‬ام.في‮.‬أس‮”‬،‮ ‬حيث‮ “‬يظهر جليا من تقرير الدرك أن هذا الفعل حدث حقيقة في‮ ‬مرحلة تحت التصفية التي‮ ‬تقع تحت إدارة المصفي‮ ‬بادسي‮ ‬منصف،‮ ‬وهو مناف لأحكام المادة‮ ‬811‮/‬3‮ ‬من القانون التجاري‮”‬،‮ ‬كما أشار إلى واقعة عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة العادية،‮ ‬إذ أنه من واجب الشخص الذي‮ ‬يعمل على إدارة بنك خليفة،‮ ‬لاسيما في‮ ‬الحالة الراهنة،‮ ‬منصف بادسي‮ ‬أن‮ ‬يعمل على عقد الجمعية العامة العادية،‮ ‬وبإخلاله لذلك‮ ‬يتعرض للعقوبات المقررة في‮ ‬أحكام المادة‮ ‬815‮ ‬من القانون التجاري‮ ‬التي‮ ‬تعاقب من شهرين إلى ستة أشهر‮.‬

وأشار التبليغ‮ ‬إلى واقعة خيانة الأمانة المرتكبة من طرف منصف بادسي،‮ ‬ذلك أن هذا الأخير مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع واسترجاع وتحصيل كل الديون،‮ ‬وأنه‮ ‬يظهر جليا من خلال جلسة المحاكمة أن المصفي‮ ‬اعترف بتبديده لمبلغ‮ ‬300‮ ‬ألف أورو كمصاريف للمحامين في‮ ‬أنجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال وأن هذه الأموال ذهبت في‮ ‬مهب الريح‮ “‬مادام أن كل المحاكم الأوروبية رفضت تأسيسه كطرف مدني،‮ ‬ورفضت فكرة تبييض الأموال على أساس أن أموال خليفة بنك لم تحول إلى الخارج‮”‬،‮ ‬وأوضح التبليغ‮ ‬بأنه وعوضا عن الاحتفاظ بالمال وتوزيعه لقائمة الدائنين قام بتبديده،‮ “‬وهذا‮ ‬يشكل جرم خيانة الأمانة طبقا لأحكام المادة‮ ‬376‮”‬،‮ ‬ضف إلى ذلك،‮ ‬تبين تصريحات المصفي‮ ‬انه استرجع مبلغ‮ ‬15‮ ‬مليون دولار من بين طائرتين،‮ ‬لكن‮ ‬6‮ ‬طائرات أخرى استفادت منها الخطوط الجوية الجزائرية التي‮ ‬أكملت ثمنها وكان خليفة قد دفع تسبيقا‮ ‬يفوق‮ ‬40‮ ‬مليون دولار،‮ ‬وأن عدم المطالبة بثمن التسبيق‮ ‬يعد مخالفة لأحكام المادة‮ ‬811‭/‬3‭ ‬من القانون التجاري،‮ “‬ويعتبر المصفي‮ ‬خائنا للأمانة التي‮ ‬كلف بإدارتها‮”‬،‮ ‬وهو الشأن ذاته بالنسبة للمروحية التي‮ ‬دفع تسبيقا لثمنها بقيمة‮ ‬3‮ ‬ملايين دولار وبقي‮ ‬4‭,‬1‮ ‬مليون دولار،‮ ‬ولم‮ ‬يتكلم المصفي‮ ‬عن مصيرها،‮ ‬وهو ما‮ ‬يدل حسب التبليغ‮ ‬أنه ترك الأموال المسددة كتسبيق‮ ‬يتبدد‮”.‬

 

المصفي‮ ‬لم‮ ‬يعمل على استعادة أموال المحطات وكان على علم بوجودها الفعلي

وتحدث التبليغ‮ ‬عن واقعة الإهمال الواضح المؤدي‮ ‬إلى تبديد أموال من طرف منصف بادسي،‮ ‬ذلك أن بادسي‮ ‬تم تعيينه من اللجنة المصرفية،‮ ‬وأنه‮ ‬يقدم تقارير عن عمله في‮ ‬كل سنة وهي‮ ‬التي‮ ‬تمدد له صلاحية مواصلة عمله وهذا ما‮ ‬يجعله‮ ‬يحمل صفة موظف الدولة،‮ ‬وذكر أنه‮ ‬يظهر من تقرير التصفية لسنة‮ ‬2003‮ ‬أن المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬حول لمحطة التصفية كان له مقابلا في‮ ‬الجزائر وهو المحطتان،‮ ‬ومحطان أخريان في‮ ‬طور الإنجاز في‮ ‬اليونان ومحطة في‮ ‬رومانيا،‮ ‬وأن التقرير‮ ‬يشير إلى أن المصفي‮ ‬أرسل لجنة لمعاينة المحطات الثلاث،‮ ‬وأن المصفي‮ ‬في‮ ‬جلسة المحاكمة صرح بأنه لم‮ ‬يتابع الشركة التي‮ ‬باعت المحطات ولم‮ ‬يحاول استرجاع الأموال المقدرة تقريبا بـ26‮ ‬مليون دولار،‮ ‬وأنه مادام عاين المحطات ولم‮ ‬يسع لاسترجاعها،‮ ‬فإن الأمر‮ ‬يشكل إهمالا واضحا،‮ ‬أدى إلى فقدان أموال‮ “‬خليفة بنك‮”‬،‮ ‬وهي‮ ‬جنحة معاقب عليها بموجب أحكام المادة‮ ‬119‮ ‬مكرر من قانون العقوبات التي‮ ‬تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات،‮ ‬وأن الإهمال جد واضح في‮ ‬قضية اختفاء أجهزة الإعلام الآلي‮ ‬المقدرة بأكثر من‮ ‬8‮ ‬ملايين دينار،‮ ‬حيث تعرض مرآب المؤسسة للسرقة،‮ ‬وأن الإهمال واضح في‮ ‬عملية الحراسة الذي‮ ‬أدى إلى ضياع الأموال التي‮ ‬وضعت تحت تصرف المصفي‮ ‬في‮ ‬سبيل الأمانة،‮ ‬وختم بأن الوقائع لا تقع تحت طائلة التقادم مادام أن ملف خليفة لم‮ ‬يطو نهائيا من العدالة الجزائرية‮.‬

 

لكصاسي‮ ‬سعد بتصريحات البنوك الأوروبية ولم‮ ‬يحزنه تشريد‮ ‬14‮ ‬ألف عامل

وعاد المحامي‮ ‬إلى تصريحات محافظ بنك الجزائر،‮ ‬حين قال بأن البنوك في‮ ‬أوروبا قدت اعترفت بحسن تسيير بنك الجزائر،‮ ‬حيث اعتبر أن ذلك مكافأة للسيد تواتي‮ ‬الذي‮ ‬عين بعد انتهاء مهامه مديرا للقرض الشعبي‮ ‬الجزائري،‮ ‬وقال أن تواتي‮ ‬كان مسرورا وأنه كان من المفروض أن‮ ‬يحزن على ذلك،‮ ‬وأن‮ ‬يكون متأسفا على تشريد أكثر من‮ ‬14‮ ‬ألف عامل جزائري،‮ ‬وعاد مجحودة بالأذهان إلى التاريخ حين ذكر في‮ ‬عهد الروم،‮ ‬عندما تم اغتيال ملك الروم بطعنات كل أعضاء مجلس الشيوخ لإبعاد التهم عنهم،‮ ‬وقال أن الأمر‮ ‬يشبه ما حدث لمومن خليفة عندما وجهت التهم كلها ضده في‮ ‬غيابه قبل أن‮ ‬يتراجع عدد من المتهمين عن تصريحاتهم،‮ ‬وقال المحامي‮ ‬بأن المتصرف ذكر بأنه تلقى مكالمة هاتفية لتسيير البنك في‮ ‬مرحلة مؤقتة وقال أن كل هؤلاء كانوا‮ ‬يمثلون جمعية ليست جمعية علماء وإنما جمعية‮ ‬يمكن لهيئة المحكمة أن تحدد اسمها‮. ‬

 

لا أحد سعى لجمع أدلة مع أو ضد خليفة وما حدث هو تجميع التهم لإثقال عاتقه

وتنقل مجحودة إلى مرحلة ثالثة أسماها مرحلة المتاعب الإدارية،‮ ‬وهي‮ ‬المتعلقة بالإجراءات القضائية التي‮ ‬تابعت رفيق عبد المومن خليفة،‮ ‬وقال أن القضية بدأت بعد اكتشاف ثغرة مالية بالصندوق المركزي،‮ ‬حيث أن جلاب محمد كلف المكلف بالمنازعات لعوش بوعلام،‮ ‬لإيداع شكوى ضد أكلي‮ ‬يوسف ومسؤول آخر بتاريخ‮ ‬22‮ ‬مارس‮ ‬2003‮ ‬في‮ ‬حدود الساعة الحادية عشرة ليلا،‮ ‬حيث تم سماع ممثل محمد جلاب،‮ ‬وتم على إثر ذلك سماع أكلي‮ ‬يوسف والطرف الثاني،‮ ‬وتمت مراسلة النائب العام بتقرير تضمن الإفلاس الاحتيالي‮ ‬وتحويل أموال مشتركة،‮ ‬وبعد‮ ‬يومين‮ -‬يقول المحامي‮- ‬تم مواصلة التحقيق وسماع كل الأطراف في‮ ‬القضية وتم إرسال تقرير آخر في‮ ‬25‮ ‬مارس،‮ ‬وتم توجيه تهمة اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة،‮ ‬وأنه بعد سنة وثلاثة اشهر وبعد الطلب الافتتاحي‮ ‬المبني‮ ‬على اتهامات باطلة،‮ ‬جاء التحقيق على أساس طلب إضافي‮ ‬فيه كل التهم،‮ ‬وبعد ذلك تم إعلان إنابة قضائية عامة،‮ ‬ثم تلته وقائع جديدة،‮ ‬بناء على تعيين المصفي‮ ‬الذي‮ ‬قام بإيداع شكوى ضد الموثق الذي‮ ‬لم‮ ‬يعد الشيكات وعدم تحرير رؤوس الأموال لفروع خليفة،‮ ‬وتم سماع الموثق واستدعاء مدير الخزينة لولاية تيبازة،‮ ‬وقال بأن القضية عندما انطلقت كانت تخص خيانة الأمانة،‮ ‬وأنه فيما بعد جاءت وثيقة من العدم،‮ ‬إذ أنه لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬إثبات عن العقود المزورة ولا مصدرها الموجودة ضمن قرار الإحالة‮.‬

وذكر بأنه لم‮ ‬يكن هناك نية للعمل لإيجاد أدلة ضد أو مع رفيق عبد المومن خليفة،‮ ‬وان الذي‮ ‬تم هو إضافة تهم عن طريق وكيل الجمهورية،‮ ‬ثم قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬وأنه كان في‮ ‬كل مرة‮ ‬يتم إضافة تهم جديدة،‮ ‬وهو أمر مناف للقانون،‮ ‬وأنه من الضروري‮ ‬المساواة في‮ ‬الدلائل ضد ومع المتهم،‮ ‬لأن الذي‮ ‬حدث هو أن كل الدلائل كانت ضد موكله،‮ ‬وأشار مجحودة أن عشر تهم خطيرة ضد شخص موكله،‮ ‬وأن محكمة الجنايات أمامها ملف‮ ‬يجب اعتماده،‮ ‬ذلك أن تحديد وقائع الإسناد‮ ‬يجب تحديدها،‮ ‬وأشار أنه بالنسبة لجرم تكوين جمعية أشرار‮ ‬يستشف من خلال قرار الإحالة،‮ ‬أن عبد المومن خليفة اتفق مع كل من قليمي‮ ‬جمال وشعشوع لإنشاء جمعية أشرار،‮ ‬وأنهم اتفقوا منذ البداية على إنشاء البنك بغرض السرقة وتكوين جمعية أشرار،‮ ‬وتساءل ما إن كانت هذه الوقائع الثلاث إسنادا لتهمة جمعية أشرار،‮ ‬وأوضح أن مومن خليفة حينما توبع بخصوص جمعية اشرار توبع رفقة‮ ‬31‮ ‬متهما،‮ ‬وأن قليمي‮ ‬جمال متابع بجمعية أشرار مع عميروشان نادية وليس مع مومن خليفة،‮ ‬وأن إيسيريدير مراد كوّن جمعية أشرار لوحده،‮ ‬وأشار إلى أن النتيجة المستنبطة هو أن السؤال المتعلق بتكوين جمعية أشرار‮ ‬غير موجود في‮ ‬القضية،‮ ‬لأنه لا‮ ‬يوجد نص من قرار الاتهام‮ ‬يوجه التهمة للجميع،‮ ‬مطالبا باستبعاد أي‮ ‬سؤال متعلق بوجود ربط بين المتهمين الثلاثة،‮ ‬لأن قرار الإحالة لا‮ ‬يسند هذه التهمة لهم جميعا‮.‬

 

أركان التزوير في‮ ‬محرر رسمي‮ ‬والسرقة بظرف التعدد‮ ‬غير متوفرة ويجب استبعادها

أما عن جرم التزوير في‮ ‬محرر رسمي،‮ ‬قال المحامي‮ ‬أنه توجد واقعتان،‮ ‬الأولى تتعلق بعقد الرهن،‮ ‬والثانية تتعلق باستعمال العقد التأسيسي،‮ ‬وقال أن الواقعة الأولى متابع بها مومن خليفة وإيسيريدير،‮ ‬والثانية متابع فيها كباش‮ ‬غازي‮ ‬وعبد المومن خليفة،‮ ‬وأشار أن الواقعة المتابع بها خليفة هي‮ ‬11‮ ‬كتابة بنكية بين الوكالات،‮ ‬هذه الأخيرة لم‮ ‬يوقعها خليفة ولم‮ ‬يحررها،‮ ‬كما أنه كان بالخارج حينها،‮ ‬وأن باقي‮ ‬الوثائق لا‮ ‬يسأل عنها،‮ ‬مطالبا باستبعاد أي‮ ‬سؤال‮ ‬يخص باقي‮ ‬الوثائق‮.‬

أما عن جرم السرقة بالتعدد،‮ ‬ذكر المحامي‮ ‬أن هذا الجرم لا‮ ‬يوجد في‮ ‬قرار‮ ‬غرفة الاتهام،‮ ‬وأشار إلى أن قرار الإحالة لا‮ ‬يبنى على العدم،‮ ‬بل بناء على المستندات التي‮ ‬تصل قاضي‮ ‬التحقيق،‮ ‬وأن خليفة عبد المومن لم‮ ‬يتابع بجرم السرقة الموصوفة،‮ ‬وأن الإشارة الموجودة في‮ ‬أمر إرسال المستندات تتعلق بجنحة خيانة الأمانة،‮ ‬وجنحة النصب والاحتيال،‮ ‬وقال بأن مطالبة النائب العام بالمؤبد لا تقابلها التهمة في‮ ‬أمر إرسال المستندات،‮ ‬وأن ما هو موجود هو جنحة خيانة الأمانة،‮ ‬مطالبا باستبعاد جناية السرقة مع ظرف التشديد،‮ ‬وأشار إلى أن‮ ‬غرفة الاتهام لديها السلطات كاملة لإعادة التكييف،‮ ‬غير أنها لم تشر في‮ ‬حيثياتها إلى أن السرقة بالتعدد تمت مع ظرف التشديد،‮ ‬وإنما اكتفت بتوجيه التهم‮.‬

وفي‮ ‬تهمة النصب والاحتيال،‮ ‬قال أنه في‮ ‬قرار الإحالة تم ذكر واقعة الإغراء الخاصة بإيداع الأموال،‮ ‬وخيانة الأمانة على أساس أن هناك وديعة من طرف المودعين وأن‮ “‬خليفة بنك‮” ‬قام بخيانة هذه الأمانة،‮ ‬وتهمة الرشوة التي‮ ‬وجهت على أساس الاستفادة من بطاقات‮ “‬تالاسو‮” ‬و”النقل المجاني‮”‬،‮ ‬دون الإشارة إلى أركان هذه التهمة التي‮ ‬لا‮ ‬يتحملها مومن خليفة،‮ ‬كون كل طرف ذكر شخصا منحه هذه البطاقات ولا أحد ذكر عبد المومن خليفة،‮ ‬وعن جرم استغلال النفوذ،‮ ‬قال المحامي‮ ‬أنه لا توجد أية واقعة في‮ ‬قرار الإحالة،‮ ‬وأنه من خلال الوقائع‮ ‬يوحى بأن خليفة استغل نفوذه،‮ ‬أما بخصوص الإفلاس بالتدليس،‮ ‬ذكر المحامي‮ ‬أن‮ ‬غرفة الاتهام مرت عليها مرور الكرام،‮ ‬غير ان قاضي‮ ‬التحقيق حصر الوقائع في‮ ‬أمر إرسال المستندات،‮ ‬بعدم حصر الميزانيات وعدم إيداع الحسابات،‮ ‬وانه كان‮ ‬يعمل لفائدة الغير،‮ ‬وصرف مبالغ‮ ‬كبيرة في‮ ‬عملية تمويل الفرق الرياضية وشراء محطات تحلية المياه،‮ ‬وقال أنه عند الحديث عن وقائع الإسناد‮ ‬يأتي‮ ‬للوصول إلى نتائج‮.‬

وقال بأن الواقعة التي‮ ‬تحدثت عنها المحكمة بخصوص تعيين السيد قاسي،‮ ‬ليست واقعة إسناد‮ ‬غرفة الإتهام وأن أي‮ ‬سؤال‮ ‬يطرح بهذا الخصوص لم‮ ‬يمس تعيين قاسي،‮ ‬وطالب بإبعاد كل سؤال‮ ‬يتعلق بهذه التهمة عن موكله‮.‬

 

شراء‮ “‬فيلا كان‮” ‬لا‮ ‬يمكن أن تكون واقعة إسناد وإن تمت‮ ‬يجب أن تتحدث عن تبييض أموال

أما عن واقعة شراء فيلا‮ “‬كان‮”‬،‮ ‬قال أنها لا‮ ‬يمكن ان تكون واقعة إسناد،‮ ‬وأن الأمر إن تم‮ ‬يكون تبييض أموال الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون محل شكوى من وزير المالية،‮ ‬وأن ذلك لم‮ ‬يتم،‮ ‬وأن ممثلي‮ ‬بنك الجزائر قدموا شكاواهم بناء على مخالفة تشريع الصرف عن‮ ‬45‮ ‬مليون أورو،‮ ‬التي‮ ‬كانت محل قضية واحدة لدى قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة الشراڤة،‮ ‬وأشار أنه في‮ ‬القضية الحالية لا‮ ‬يمكن الحديث عن مسألة شراء‮ “‬فيلا كان‮”‬،‮ ‬وأن ما‮ ‬يمكن الحديث عنه هو الثغرات المالية التي‮ ‬عرفتها الخزينة الرئيسية وباقي‮ ‬الوكالات،‮ ‬وهو الأمر ذاته بالنسبة لأموال شراء محطات تحلية المياه التي‮ ‬قال أنه لا‮ ‬يوجد أي‮ ‬اتهام‮ ‬يتناسب مع هذه الوقائع،‮ ‬الموجودة في‮ ‬قضية منفصلة على مستوى محكمة الشراڤة،‮ ‬وقال أنها لا‮ ‬يمكن ان تكون محل أسئلة تجيب عنها هيئة المحكمة وأنها وإن كانت‮ ‬يجاب عنها بـ”لا‮”.‬

وأن جرم تكوين جمعية أشرار،‮ ‬قال الأستاذ مجحودة أنه لا‮ ‬يمكن الحديث عنه،‮ ‬لأنه‮ ‬يجب ان تكون مرتبطة بجنحة أو جناية،‮ ‬ولا‮ ‬يمكن ان تصلح لأي‮ ‬أحد من المتهمين،‮ ‬وذكر من جانب آخر أن خليفة‮ ‬يمكنه المتابعة بناء على القانون الأصلح للمتهم،‮ ‬وقال بأن الحديث عن جرم تكوين جمعية أشرار‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون باتفاق مسبق،‮ ‬وأن ذلك‮ ‬غير ممكن،‮ ‬لأن فكرة الانضمام والاتفاق المسبق متضادتين،‮ ‬لأن جمعية الاشرار التي‮ ‬تم الحديث عنها تتحدث عن انضمام أطراف في‮ ‬كل مرة من خلال التعيين في‮ ‬مناصب

وعن تهمة التزوير في‮ ‬محرر رسمي‮ ‬قال مجحودة أنها‮ ‬ينبغي‮ ‬أن تبنى على اقتناع،‮ ‬وذكر بأن ايسيريدير مراد،‮ ‬أنكر الفعل وكذا قليمي‮ ‬جمال وعبد المومن رفيق خليفة،‮ ‬واشار إلى أن السؤال الذي‮ ‬يجب أن‮ ‬يثار هو مصدر هذه العقود،‮ ‬لأن الإثبات‮ ‬يحتاج إلى قواعد ومصادر‮.‬

 

أطراف كثيرة ذكرت ولم تسمع‮.. ‬وهذا‮ ‬يطرح أكثر من علامة استفهام

وعاد المحامي‮ ‬إلى التصريحات المتناقضة،‮ ‬متسائلا عن سبب عدم قيام قاضي‮ ‬التحقيق بالتأكد والاكتفاء بتحرير الوقائع،‮ ‬وقال بأنه لم‮ ‬يتم سماع‮ “‬ل.نوال‮”‬،‮ ‬وانه كان من المفروض أن‮ ‬يتم سماعها بخصوص تنقلها إلى المحل بخصوص عقد رهن المحل،‮ ‬وأنه كان من المفروص أن‮ ‬يتم اعتماد الدليل الحيادي،‮ ‬وعاد من جانب آخر إلى تصريحات إيسيريدير الذي‮ ‬قال بأنه تنقل رفقة الموثق إلى مومن خليفة،‮ ‬وأن المكتب به‮ ‬9‮ ‬موظفين وأنه كان من المفروض سماعهم جميعا،‮ ‬وأشار أن المحكمة لا‮ ‬يوجد لديها أي‮ ‬دليل حيادي،‮ ‬وهناك بالمقابل إنكار قليمي‮ ‬جمال وعبد المومن خليفة،‮ ‬متسائلا عن أية كيفة‮ ‬يمكن ترجيحها،‮ ‬وأنه لا‮ ‬يمكن اعتبار محاضر السماع‮ “‬قرآنا منزلا،‮ ‬لأنه‮ ‬يمكنني‮ ‬أنا أيضا اعتبار تصريحات مومن خليفة حقيقة‮ ‬يجب اعتمادها‮” -‬يقول المحامي‮-‬،‮ ‬واعتبر أنه حتى وإن تم التسليم بوجود عقد رهن مزور فإنه‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون في‮ ‬صالح المعني،‮ ‬غير أن العقد‮ ‬يخص شركة أجنبية،‮ ‬طارحا سؤالا عن عدم اعتماد التحقيق القضائي‮ ‬التحري‮ ‬في‮ ‬هوية الشخص المعني‮ ‬بالعقد‮.‬

 

عقد تم لفائدة طرف آخر ولماذا‮ ‬يُزوره خليفة لمؤسسة لا تمثله

وبالحديث عن الدافع الإجرامي،‮ ‬تساءل المحامي‮ ‬عن الدافع الذي‮ ‬يجعل خليفة‮ ‬يُزور عقد الرهن باعتبار ان المستفيد هو شخص أجنبي،‮ ‬مطالبا باستبعاد تهمة التزوير،‮ ‬مشيرا إلى أنه سيتم تقديم ملف‮ ‬يخص‮ “‬تسهيلات الصندوق‮” ‬التي‮ ‬لم تكن بناء على عقد الرهن،‮ ‬وإنما بناء على ضمانة‮ “‬سندات مصرفية‮”‬،‮ ‬وأوضح بأن موكله حينما حصل على القرض لم‮ ‬يحصل على أموال نقدية،‮ ‬وإنما على تسهيلات صندوق للاستيراد،‮ ‬مطالبا بالإجابة بـ”لا‮” ‬على تهمة التزوير في‮ ‬محرر رسمي‮.‬

وعن جناية استعمال المزور،‮ ‬قال الأستاذ مجحودة أنها كانت تخص عقود الرهن،‮ ‬والعقود التأسيسية،‮ ‬وبنفي‮ ‬المزور‮ ‬ينفي‮ ‬استعماله في‮ ‬عقد الرهن،‮ ‬أما عن العقود التأسيسية،‮ ‬قال أن الملف الحالي‮ ‬خال من طلب افتتاحي‮ ‬يخص العقود التأسيسية،‮ ‬كما أنه لا‮ ‬يوجد اتهام من قاضي‮ ‬التحقيق لخليفة‮ ‬يخص العقود التأسيسية،‮ ‬وأن التهمة وجهت لخال خليفة‮ “‬كباش‮ ‬غازي‮”‬،‮ ‬كما أن العقد التأسيسي‮ ‬يخص السيد قاسي‮ ‬وليس مومن خليفة،‮ ‬وانه في‮ ‬حال الحديث عن تزوير كان من المفروض توجيه التهمة لباقي‮ ‬المساهمين وليس فقط لمومن خليفة،‮ ‬و”بالتالي‮ ‬فإنها متابعة باطلة لا‮ ‬يمكن نسبها لمومن خليفة‮”‬،‮ ‬وأضاف بأن الشكوى عندما جاءت من المصفي‮ ‬كانت على اساس العقد التأسيسي،‮ ‬مستغربا‮ “‬بأن كل التحقيق كان لإضافة كل الأعباء ضد مومن خليفة للخروج بكل التهم الموجودة في‮ ‬قانون العقوبات ضده‮”.‬

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
  • بدون اسم

    القظية واظحة وهي تغطية الشمس بالغربال

  • السعيد

    الي فهم هاذ المسرحية يفهمني