جلاب حاول تحويل 800 ألف دولار إلى شركة “ديبروشيم”
كما ذكر التبليغ واقعة تحويل الأموال من خليفة بنك إلى مؤسسة ديبروشيم من طرف جلاب محمد أثناء إدارته المؤقتة، وقال أنه يستفاد جليا من خلال التقرير الإخباري للدرك الوطني، إلى عدالة محكمة الشراڤة أنها وقفت على خروقات عديدة تم ارتكابها من الأشخاص المكلفين بإدارة البنك، ومن ضمن هذه الخروقات محاولة المتصرف الإداري محمد جلاب، تحويل مبلغ 800 ألف دولار من خليفة بنك إلى حساب مؤسسة ديبروشيم، لكن بعد إتمام العملية -يقول التبليغ- رفض بنك الجزائر التحويل وأعاد المبلغ إلى بنك خليفة.
وتطرق التبليغ إلى واقعة المقاصة التي أجراها المصفي من حساب شركة “ديبروشيم” إلى حساب شركة “ام.في.أس”، حيث “يظهر جليا من تقرير الدرك أن هذا الفعل حدث حقيقة في مرحلة تحت التصفية التي تقع تحت إدارة المصفي بادسي منصف، وهو مناف لأحكام المادة 811/3 من القانون التجاري”، كما أشار إلى واقعة عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة العادية، إذ أنه من واجب الشخص الذي يعمل على إدارة بنك خليفة، لاسيما في الحالة الراهنة، منصف بادسي أن يعمل على عقد الجمعية العامة العادية، وبإخلاله لذلك يتعرض للعقوبات المقررة في أحكام المادة 815 من القانون التجاري التي تعاقب من شهرين إلى ستة أشهر.
وأشار التبليغ إلى واقعة خيانة الأمانة المرتكبة من طرف منصف بادسي، ذلك أن هذا الأخير مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع واسترجاع وتحصيل كل الديون، وأنه يظهر جليا من خلال جلسة المحاكمة أن المصفي اعترف بتبديده لمبلغ 300 ألف أورو كمصاريف للمحامين في أنجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال وأن هذه الأموال ذهبت في مهب الريح “مادام أن كل المحاكم الأوروبية رفضت تأسيسه كطرف مدني، ورفضت فكرة تبييض الأموال على أساس أن أموال خليفة بنك لم تحول إلى الخارج”، وأوضح التبليغ بأنه وعوضا عن الاحتفاظ بالمال وتوزيعه لقائمة الدائنين قام بتبديده، “وهذا يشكل جرم خيانة الأمانة طبقا لأحكام المادة 376”، ضف إلى ذلك، تبين تصريحات المصفي انه استرجع مبلغ 15 مليون دولار من بين طائرتين، لكن 6 طائرات أخرى استفادت منها الخطوط الجوية الجزائرية التي أكملت ثمنها وكان خليفة قد دفع تسبيقا يفوق 40 مليون دولار، وأن عدم المطالبة بثمن التسبيق يعد مخالفة لأحكام المادة 811/3 من القانون التجاري، “ويعتبر المصفي خائنا للأمانة التي كلف بإدارتها”، وهو الشأن ذاته بالنسبة للمروحية التي دفع تسبيقا لثمنها بقيمة 3 ملايين دولار وبقي 4,1 مليون دولار، ولم يتكلم المصفي عن مصيرها، وهو ما يدل حسب التبليغ أنه ترك الأموال المسددة كتسبيق يتبدد”.
المصفي لم يعمل على استعادة أموال المحطات وكان على علم بوجودها الفعلي
وتحدث التبليغ عن واقعة الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال من طرف منصف بادسي، ذلك أن بادسي تم تعيينه من اللجنة المصرفية، وأنه يقدم تقارير عن عمله في كل سنة وهي التي تمدد له صلاحية مواصلة عمله وهذا ما يجعله يحمل صفة موظف الدولة، وذكر أنه يظهر من تقرير التصفية لسنة 2003 أن المبلغ الذي حول لمحطة التصفية كان له مقابلا في الجزائر وهو المحطتان، ومحطان أخريان في طور الإنجاز في اليونان ومحطة في رومانيا، وأن التقرير يشير إلى أن المصفي أرسل لجنة لمعاينة المحطات الثلاث، وأن المصفي في جلسة المحاكمة صرح بأنه لم يتابع الشركة التي باعت المحطات ولم يحاول استرجاع الأموال المقدرة تقريبا بـ26 مليون دولار، وأنه مادام عاين المحطات ولم يسع لاسترجاعها، فإن الأمر يشكل إهمالا واضحا، أدى إلى فقدان أموال “خليفة بنك”، وهي جنحة معاقب عليها بموجب أحكام المادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وأن الإهمال جد واضح في قضية اختفاء أجهزة الإعلام الآلي المقدرة بأكثر من 8 ملايين دينار، حيث تعرض مرآب المؤسسة للسرقة، وأن الإهمال واضح في عملية الحراسة الذي أدى إلى ضياع الأموال التي وضعت تحت تصرف المصفي في سبيل الأمانة، وختم بأن الوقائع لا تقع تحت طائلة التقادم مادام أن ملف خليفة لم يطو نهائيا من العدالة الجزائرية.
لكصاسي سعد بتصريحات البنوك الأوروبية ولم يحزنه تشريد 14 ألف عامل
وعاد المحامي إلى تصريحات محافظ بنك الجزائر، حين قال بأن البنوك في أوروبا قدت اعترفت بحسن تسيير بنك الجزائر، حيث اعتبر أن ذلك مكافأة للسيد تواتي الذي عين بعد انتهاء مهامه مديرا للقرض الشعبي الجزائري، وقال أن تواتي كان مسرورا وأنه كان من المفروض أن يحزن على ذلك، وأن يكون متأسفا على تشريد أكثر من 14 ألف عامل جزائري، وعاد مجحودة بالأذهان إلى التاريخ حين ذكر في عهد الروم، عندما تم اغتيال ملك الروم بطعنات كل أعضاء مجلس الشيوخ لإبعاد التهم عنهم، وقال أن الأمر يشبه ما حدث لمومن خليفة عندما وجهت التهم كلها ضده في غيابه قبل أن يتراجع عدد من المتهمين عن تصريحاتهم، وقال المحامي بأن المتصرف ذكر بأنه تلقى مكالمة هاتفية لتسيير البنك في مرحلة مؤقتة وقال أن كل هؤلاء كانوا يمثلون جمعية ليست جمعية علماء وإنما جمعية يمكن لهيئة المحكمة أن تحدد اسمها.
لا أحد سعى لجمع أدلة مع أو ضد خليفة وما حدث هو تجميع التهم لإثقال عاتقه
وتنقل مجحودة إلى مرحلة ثالثة أسماها مرحلة المتاعب الإدارية، وهي المتعلقة بالإجراءات القضائية التي تابعت رفيق عبد المومن خليفة، وقال أن القضية بدأت بعد اكتشاف ثغرة مالية بالصندوق المركزي، حيث أن جلاب محمد كلف المكلف بالمنازعات لعوش بوعلام، لإيداع شكوى ضد أكلي يوسف ومسؤول آخر بتاريخ 22 مارس 2003 في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث تم سماع ممثل محمد جلاب، وتم على إثر ذلك سماع أكلي يوسف والطرف الثاني، وتمت مراسلة النائب العام بتقرير تضمن الإفلاس الاحتيالي وتحويل أموال مشتركة، وبعد يومين -يقول المحامي- تم مواصلة التحقيق وسماع كل الأطراف في القضية وتم إرسال تقرير آخر في 25 مارس، وتم توجيه تهمة اختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة، وأنه بعد سنة وثلاثة اشهر وبعد الطلب الافتتاحي المبني على اتهامات باطلة، جاء التحقيق على أساس طلب إضافي فيه كل التهم، وبعد ذلك تم إعلان إنابة قضائية عامة، ثم تلته وقائع جديدة، بناء على تعيين المصفي الذي قام بإيداع شكوى ضد الموثق الذي لم يعد الشيكات وعدم تحرير رؤوس الأموال لفروع خليفة، وتم سماع الموثق واستدعاء مدير الخزينة لولاية تيبازة، وقال بأن القضية عندما انطلقت كانت تخص خيانة الأمانة، وأنه فيما بعد جاءت وثيقة من العدم، إذ أنه لا يوجد أي إثبات عن العقود المزورة ولا مصدرها الموجودة ضمن قرار الإحالة.
وذكر بأنه لم يكن هناك نية للعمل لإيجاد أدلة ضد أو مع رفيق عبد المومن خليفة، وان الذي تم هو إضافة تهم عن طريق وكيل الجمهورية، ثم قاضي التحقيق، وأنه كان في كل مرة يتم إضافة تهم جديدة، وهو أمر مناف للقانون، وأنه من الضروري المساواة في الدلائل ضد ومع المتهم، لأن الذي حدث هو أن كل الدلائل كانت ضد موكله، وأشار مجحودة أن عشر تهم خطيرة ضد شخص موكله، وأن محكمة الجنايات أمامها ملف يجب اعتماده، ذلك أن تحديد وقائع الإسناد يجب تحديدها، وأشار أنه بالنسبة لجرم تكوين جمعية أشرار يستشف من خلال قرار الإحالة، أن عبد المومن خليفة اتفق مع كل من قليمي جمال وشعشوع لإنشاء جمعية أشرار، وأنهم اتفقوا منذ البداية على إنشاء البنك بغرض السرقة وتكوين جمعية أشرار، وتساءل ما إن كانت هذه الوقائع الثلاث إسنادا لتهمة جمعية أشرار، وأوضح أن مومن خليفة حينما توبع بخصوص جمعية اشرار توبع رفقة 31 متهما، وأن قليمي جمال متابع بجمعية أشرار مع عميروشان نادية وليس مع مومن خليفة، وأن إيسيريدير مراد كوّن جمعية أشرار لوحده، وأشار إلى أن النتيجة المستنبطة هو أن السؤال المتعلق بتكوين جمعية أشرار غير موجود في القضية، لأنه لا يوجد نص من قرار الاتهام يوجه التهمة للجميع، مطالبا باستبعاد أي سؤال متعلق بوجود ربط بين المتهمين الثلاثة، لأن قرار الإحالة لا يسند هذه التهمة لهم جميعا.
أركان التزوير في محرر رسمي والسرقة بظرف التعدد غير متوفرة ويجب استبعادها
أما عن جرم التزوير في محرر رسمي، قال المحامي أنه توجد واقعتان، الأولى تتعلق بعقد الرهن، والثانية تتعلق باستعمال العقد التأسيسي، وقال أن الواقعة الأولى متابع بها مومن خليفة وإيسيريدير، والثانية متابع فيها كباش غازي وعبد المومن خليفة، وأشار أن الواقعة المتابع بها خليفة هي 11 كتابة بنكية بين الوكالات، هذه الأخيرة لم يوقعها خليفة ولم يحررها، كما أنه كان بالخارج حينها، وأن باقي الوثائق لا يسأل عنها، مطالبا باستبعاد أي سؤال يخص باقي الوثائق.
أما عن جرم السرقة بالتعدد، ذكر المحامي أن هذا الجرم لا يوجد في قرار غرفة الاتهام، وأشار إلى أن قرار الإحالة لا يبنى على العدم، بل بناء على المستندات التي تصل قاضي التحقيق، وأن خليفة عبد المومن لم يتابع بجرم السرقة الموصوفة، وأن الإشارة الموجودة في أمر إرسال المستندات تتعلق بجنحة خيانة الأمانة، وجنحة النصب والاحتيال، وقال بأن مطالبة النائب العام بالمؤبد لا تقابلها التهمة في أمر إرسال المستندات، وأن ما هو موجود هو جنحة خيانة الأمانة، مطالبا باستبعاد جناية السرقة مع ظرف التشديد، وأشار إلى أن غرفة الاتهام لديها السلطات كاملة لإعادة التكييف، غير أنها لم تشر في حيثياتها إلى أن السرقة بالتعدد تمت مع ظرف التشديد، وإنما اكتفت بتوجيه التهم.
وفي تهمة النصب والاحتيال، قال أنه في قرار الإحالة تم ذكر واقعة الإغراء الخاصة بإيداع الأموال، وخيانة الأمانة على أساس أن هناك وديعة من طرف المودعين وأن “خليفة بنك” قام بخيانة هذه الأمانة، وتهمة الرشوة التي وجهت على أساس الاستفادة من بطاقات “تالاسو” و”النقل المجاني”، دون الإشارة إلى أركان هذه التهمة التي لا يتحملها مومن خليفة، كون كل طرف ذكر شخصا منحه هذه البطاقات ولا أحد ذكر عبد المومن خليفة، وعن جرم استغلال النفوذ، قال المحامي أنه لا توجد أية واقعة في قرار الإحالة، وأنه من خلال الوقائع يوحى بأن خليفة استغل نفوذه، أما بخصوص الإفلاس بالتدليس، ذكر المحامي أن غرفة الاتهام مرت عليها مرور الكرام، غير ان قاضي التحقيق حصر الوقائع في أمر إرسال المستندات، بعدم حصر الميزانيات وعدم إيداع الحسابات، وانه كان يعمل لفائدة الغير، وصرف مبالغ كبيرة في عملية تمويل الفرق الرياضية وشراء محطات تحلية المياه، وقال أنه عند الحديث عن وقائع الإسناد يأتي للوصول إلى نتائج.
وقال بأن الواقعة التي تحدثت عنها المحكمة بخصوص تعيين السيد قاسي، ليست واقعة إسناد غرفة الإتهام وأن أي سؤال يطرح بهذا الخصوص لم يمس تعيين قاسي، وطالب بإبعاد كل سؤال يتعلق بهذه التهمة عن موكله.
شراء “فيلا كان” لا يمكن أن تكون واقعة إسناد وإن تمت يجب أن تتحدث عن تبييض أموال
أما عن واقعة شراء فيلا “كان”، قال أنها لا يمكن ان تكون واقعة إسناد، وأن الأمر إن تم يكون تبييض أموال الذي يجب أن يكون محل شكوى من وزير المالية، وأن ذلك لم يتم، وأن ممثلي بنك الجزائر قدموا شكاواهم بناء على مخالفة تشريع الصرف عن 45 مليون أورو، التي كانت محل قضية واحدة لدى قاضي التحقيق بمحكمة الشراڤة، وأشار أنه في القضية الحالية لا يمكن الحديث عن مسألة شراء “فيلا كان”، وأن ما يمكن الحديث عنه هو الثغرات المالية التي عرفتها الخزينة الرئيسية وباقي الوكالات، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأموال شراء محطات تحلية المياه التي قال أنه لا يوجد أي اتهام يتناسب مع هذه الوقائع، الموجودة في قضية منفصلة على مستوى محكمة الشراڤة، وقال أنها لا يمكن ان تكون محل أسئلة تجيب عنها هيئة المحكمة وأنها وإن كانت يجاب عنها بـ”لا”.
وأن جرم تكوين جمعية أشرار، قال الأستاذ مجحودة أنه لا يمكن الحديث عنه، لأنه يجب ان تكون مرتبطة بجنحة أو جناية، ولا يمكن ان تصلح لأي أحد من المتهمين، وذكر من جانب آخر أن خليفة يمكنه المتابعة بناء على القانون الأصلح للمتهم، وقال بأن الحديث عن جرم تكوين جمعية أشرار يجب أن يكون باتفاق مسبق، وأن ذلك غير ممكن، لأن فكرة الانضمام والاتفاق المسبق متضادتين، لأن جمعية الاشرار التي تم الحديث عنها تتحدث عن انضمام أطراف في كل مرة من خلال التعيين في مناصب
وعن تهمة التزوير في محرر رسمي قال مجحودة أنها ينبغي أن تبنى على اقتناع، وذكر بأن ايسيريدير مراد، أنكر الفعل وكذا قليمي جمال وعبد المومن رفيق خليفة، واشار إلى أن السؤال الذي يجب أن يثار هو مصدر هذه العقود، لأن الإثبات يحتاج إلى قواعد ومصادر.
أطراف كثيرة ذكرت ولم تسمع.. وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام
وعاد المحامي إلى التصريحات المتناقضة، متسائلا عن سبب عدم قيام قاضي التحقيق بالتأكد والاكتفاء بتحرير الوقائع، وقال بأنه لم يتم سماع “ل.نوال”، وانه كان من المفروض أن يتم سماعها بخصوص تنقلها إلى المحل بخصوص عقد رهن المحل، وأنه كان من المفروص أن يتم اعتماد الدليل الحيادي، وعاد من جانب آخر إلى تصريحات إيسيريدير الذي قال بأنه تنقل رفقة الموثق إلى مومن خليفة، وأن المكتب به 9 موظفين وأنه كان من المفروض سماعهم جميعا، وأشار أن المحكمة لا يوجد لديها أي دليل حيادي، وهناك بالمقابل إنكار قليمي جمال وعبد المومن خليفة، متسائلا عن أية كيفة يمكن ترجيحها، وأنه لا يمكن اعتبار محاضر السماع “قرآنا منزلا، لأنه يمكنني أنا أيضا اعتبار تصريحات مومن خليفة حقيقة يجب اعتمادها” -يقول المحامي-، واعتبر أنه حتى وإن تم التسليم بوجود عقد رهن مزور فإنه يجب أن يكون في صالح المعني، غير أن العقد يخص شركة أجنبية، طارحا سؤالا عن عدم اعتماد التحقيق القضائي التحري في هوية الشخص المعني بالعقد.
عقد تم لفائدة طرف آخر ولماذا يُزوره خليفة لمؤسسة لا تمثله
وبالحديث عن الدافع الإجرامي، تساءل المحامي عن الدافع الذي يجعل خليفة يُزور عقد الرهن باعتبار ان المستفيد هو شخص أجنبي، مطالبا باستبعاد تهمة التزوير، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم ملف يخص “تسهيلات الصندوق” التي لم تكن بناء على عقد الرهن، وإنما بناء على ضمانة “سندات مصرفية”، وأوضح بأن موكله حينما حصل على القرض لم يحصل على أموال نقدية، وإنما على تسهيلات صندوق للاستيراد، مطالبا بالإجابة بـ”لا” على تهمة التزوير في محرر رسمي.
وعن جناية استعمال المزور، قال الأستاذ مجحودة أنها كانت تخص عقود الرهن، والعقود التأسيسية، وبنفي المزور ينفي استعماله في عقد الرهن، أما عن العقود التأسيسية، قال أن الملف الحالي خال من طلب افتتاحي يخص العقود التأسيسية، كما أنه لا يوجد اتهام من قاضي التحقيق لخليفة يخص العقود التأسيسية، وأن التهمة وجهت لخال خليفة “كباش غازي”، كما أن العقد التأسيسي يخص السيد قاسي وليس مومن خليفة، وانه في حال الحديث عن تزوير كان من المفروض توجيه التهمة لباقي المساهمين وليس فقط لمومن خليفة، و”بالتالي فإنها متابعة باطلة لا يمكن نسبها لمومن خليفة”، وأضاف بأن الشكوى عندما جاءت من المصفي كانت على اساس العقد التأسيسي، مستغربا “بأن كل التحقيق كان لإضافة كل الأعباء ضد مومن خليفة للخروج بكل التهم الموجودة في قانون العقوبات ضده”.