منع الإضراب والتجمع عن الحرس البلدي ولا سفر إلا بترخيص
صدر المرسوم الرئاسي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على مستخدمي الحرس البلدي الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، والذي تضمن تفاصيل إلحاق أعوان الحرس البلدي بوزارة الدفاع الوطني وما صاحبه من إجراءات مرافقة.
-
ويحتوي المرسوم الرئاسي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على أعوان الحرس البلدي، الموضوعين تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني 34 مادة، حيث نص المرسوم على أن الأعوان يخضعون لنظام التعاقد ويوقعون على العقد بموجب قرار من وزارة الدفاع الوطني، وتحدد رتب مستخدمي الحرس البلدي حسب المادة 4 من مرسوم إنشاء سلك الحرس البلدي، كما لا تتم التسمية في رتبة رئيس مفرزة أو نائبه أو رئيس مجموعة أو رئيس زمرة إلا في إطار الاستخلاف وشغور المناصب وباقتراح السلطة السلمية وبقرار من قائد العسكرية، ونصت المادة الخامسة على أن الزي وشارات السلك والقبعة والرتبة وشروط إعداد البطاقة المهنية والتزود بالسلاح والتجهيزات الفردية والجماعية عن طريق التنظيم.
-
ويخضع مستخدمو الحرس إلى نظام العمال الأجراء فيما يتعلق بالتقاعد والحماية الاجتماعية ويبقون منخرطين في الصناديق التابعة لها ما يعني عدم إلحاقهم بصندوق التقاعد العسكري، كما يرقى الأعوان المتوفون في إطار مكافحة الإرهاب والتخريب واستفادة العناصر المتوفين أثناء الخدمة من رأس مال الوفاة، أما المعطوبون في إطار مكافحة الإرهاب فيستفيدون هم وذوو حقوقهم من العناية الصحية على مستوى هياكل الصحة العسكرية.
-
أما الأجور فيستفيد الأعوان من أجر قاعدي وتعويضات تحدد عن طريق التنظيم، كما يتمتعون بالحماية القانونية ضد السب والشتم والإهانات أثناء تأدية المهام، فيما أخضع تنقل الأعوان إلى الخارج إلى شرط الحصول على ترخيص مسبق من السلطة السلمية، كما منع المرسوم على الأعوان منعا باتا كلا من الإضراب والتجمعات غير القانونية وكذا الانخراط في الجمعيات ذات الطابع السياسي النقابي أو المهني.
-
واستحدث المرسوم لجان تأديبية على مستوى النواحي العسكرية تحدد تشكيلتها وصلاحياتها وكيفيات تسييرها بقرارات من وزير الدفاع الوطني، وصنفت العقوبات المرتكبة أثناء تأدية المهام إلى 4 درجات، تتضمن الأولى تنبيه وإنذار كتابي وتوبيخ وخصم من 3 إلى 8 أيام من الراتب، والدرجة الثانية تتضمن خصم 10 أيام من الراتب أما الثالثة فتتضمن خصم 15 يوما من الراتب وإنزال الرتبة، أما الرابعة فتتضمن الطرد والتسريح، في حين يحق للفرد المعاقب الطعن في العقوبة في أجل أقصاه 15 يوما، وبعدها يعتبر قرار قائد العسكرية غير قابل للطعن.
-
وبالمقابل حددت وزارة الداخلية كيفيات استفادة أعوان الحرس البلدي من التقاعد دون شرط السن بالنسبة للأفراد الذين استوفوا 15 سنة خدمة في السلك وذلك دون احتساب شرط السن.
-
البرقية التي وجهها وزير الداخلية دحو ولد قابلية لمندوبيات الحرس البلدي عبر الولايات، والمؤرخة في 29 أوت الماضي وتحوز “الشروق” على نسخة منها، تشير إلى أن إجراءات استفادة أعوان الحرس البلدي من التقاعد دون شرط السن قد تمت مباشرتها من طرف مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث طلبت المندوبيات الولائية من المفرزات مدها بالقوائم الاسمية والعددية لجميع أعوان الحرس البلدي التابعين لها، والذين أدوا 15 سنة خدمة فعلية داخل سلك الحرس البلدي، كما طلبت مدها أيضا بالقوائم الاسمية والعددية لجميع الأعوان الذين أدوا 15 سنة عمل كلية، ويقصد بهم الأعوان الذين لهم سنوات عمل في مؤسسات أخرى والتي سيتم احتسابها في سنوات التقاعد.