-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
إسقاط 35 مادة من "قانون الصحة" واستخلافها بـ14 جديدة

الإجهاض بشروط.. وتقنين تشريح جثامين الجزائريين

سميرة بلعمري
  • 3457
  • 1
الإجهاض بشروط.. وتقنين تشريح جثامين الجزائريين
ح.م

تمكنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني من إنهاء جدل بعض البنود التي تضمنها التقرير التمهيدي لمشروع القانون المتعلق بالصحة، المبرمج للمناقشة الأحد المقبل، وذلك بإسقاط 35 مادة قانونية واستخلافها بـ14 مادة جديدة، وتصدرت المادة الخاصة بالإجهاض قائمة المواد المعدلة رغم الإبقاء على جوازها، وكذا اقتراح حذف مادتين ضمن فصل المساعدة الطبية على الإنجاب، ومادتين أخريين تخصان تشريح الجثث تجنبا للمساس بحرمة الأموات.
بعد جدل طويل وقرابة الشهرين من النقاش على مستوى لجنة الصحة بالغرفة السفلى، تمكنت هذه الأخيرة من إسقاط 35 مادة قانونية من مشروع قانون الصحة في نسخته التي أحالها مجلس الوزراء، وعملت اللجنة على إدراج 14 مادة جديدة، ويبدو أن اللجنة راعت في تعديلاتها النقاط الساخنة التي أثارت جدلا إعلاميا واسعا تفاعلت معه الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية، وحسب التعديلات التي حملها تقرير اللجنة المعدل لنص مشروع قانون الصحة الذي بحوزة “الشروق”، فقد سقط من النص الفصل الثامن المتعلق بمسؤولية مراقبة التجهيزات الطبية والتقنية، وجاء الفصل الثامن مكرر ليخلف هذا الفصل، تحت عنوان “المواد والمستحضرات السامة” ضمن الباب الخامس والمتعلق بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
ولعل من أهم التعديلات التي تضمنها تقرير اللجنة، هي تلك التي شملت الفصل المتعلق بأحكام “حماية الأم والطفل”، حيث تم حذف نص المواد 80 ،82،81، المتعلقة بالإجهاض، وتم إدراج تعديلات جديدة عليها فبعد أن جاء نص مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الصحة في المادة 81 “أنه عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة أن المضغة او الجنين مصابان بمرض او تشوه خطير لا يسمح لهما بالنمو العادي، يجب على الطبيب العادي او الأطباء المختصين المعنيين بالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك وأخذ موافقتهما في كل تدبير علاجي تستدعيه الظروف.. غير انه اذا كانت حياة الأم في خطر يمكن للأطباء المختصين اتخاذ قرار إيقاف الحمل”.
وعلى نقيض هذه الفقرة، اقترحت اللجنة إدراج نص المادة 79 مكرر وجاءت على نحو: “يهدف الإيقاف العلاجي للحمل لحماية صحة الأم عندما تكون حياتها، او توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل”. وأحالت اللجنة المادة على التنظيم، الأمر الذي يعني أن المادة القانونية لن تجد طريقها إلى التطبيق إلا بعد صدور النصوص التطبيقية، والتي يبدو أنها ستكون عديدة، ورغم التعديل أبقت اللجنة على حكم إجازة الإجهاض.
واقترحت اللجنة في نص تقريرها التمهيدي الغاء المادتين 390، 392 المتعلقتين بأحكام “المساعدة الطبية على الإنجاب”، والتي تم اقتراح حذفهما نهائيا، وهما المادتان التي يشترط ان يكون اتفاق الزوجين مع العيادي والبيولوجي على عدد الأجنة التي لا تتعدى ثلاثة أجنة، وفي حال تعداها يجب تعليل الأسباب في الملف الطبي.
أمام في الشق المتعلق بالأحكام المتعلقة بممارسة الطب الشرعي، اقترح تقرير اللجنة الغاء نص المادتين 211 و213 اللتين ترخصان للطبيب الشرعي تشريح الجثة في الهياكل الاستشفائية العمومية، بغاية علمية البحث عن أسباب الوفاة بطلب الطبيب المختص وبعد الموافقة الكتابية لذوي حقوق الموتى..، وهو النص الذي طالبت اللجنة بحذفه تماشيا مع ما ذهب اليه المشرع الجزائري عندما اعتبر ان سرقة الجثة وإتلافها أو أخذها او تشريحها أو استعمالها بأي وجه سواء كان الأمر لغرض عملي او تعليمي دون موافقة من له الحق بذلك جريمة بعاقب عليها القانون.
كما اقترحت اللجنة إلغاء المادة 213 التي تجيز للنائب العام المختص إقليميا ان يضع الجثث غير المتعرّف عليها وغير المطلوبة في الآجال المحددة تحت التشريح.. “..حيث اقترحت اللجنة إلغاء المادتين تجنبا للمشاكل التي تثيرها عمليات تشريح الجثث”، خاصة وان المادة تثير حسب تقرير اللجنة إشكالية تتعلق بحرمة الجثث وإكرام الميت بدفنه.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • كمال

    "اعتبر ان سرقة الجثة وإتلافها أو أخذها او تشريحها أو استعمالها بأي وجه سواء كان الأمر لغرض عملي او تعليمي دون موافقة من له الحق بذلك" ! ليس لأحد الحق في ذلك